عادي

سبت طليقها وهددته بالقتل فغرمت 5000 درهم

00:38 صباحا
قراءة دقيقتين

دبي: محمد ياسين

قضت محكمة جنح الأسرة بدبي، بتغريم امرأة عربية 5000 درهم، لإدانتها بسب طليقها بما يخدش شرفه واعتباره، إضافة إلى تهديده بالقتل، بعدما أخذتها المحكمة بقسط من الرأفة عملاً بنص المادتين 100 و 101 من قانون العقوبات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة ارتكاب جريمتي: استغلال خدمات الاتصالات في الإساءة، وإيذاء مشاعر طليقها بما يخدش شرفه واعتباره، على النحو الثابت بالأوراق، كما هددت طليقها عبر مكالمة هاتفية بالقتل، وأحالتها إلى محكمة جنح الأسرة التي قضت بتغريمها.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بحسب ما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، وورد في تحقيقات النيابة العامة، أن مركز شرطة المرقبات تلقى بلاغاً من رجل عربي، يتهم طليقته بسبه وتهديده بالقتل، وذلك بحضور شاهدين، وإرفاق صور لتوقيتات المكالمات الهاتفية.

وأفاد المبلغ، أن المتهمة طليقته منذ 3 سنوات، وأن هناك خلافاً بينهما بسبب تقصيرها في رعاية الأطفال المحضونين، ما دفعه إلى تقديم بلاغ إلى إحدى مؤسسات حماية الطفل، التي قامت بدورها وحققت في البلاغ بحضور الطرفين، وأثبتت التحقيقات صحة بلاغه، ما دعا المؤسسة إلى اتخاذ قرار فوري بتسليم الأطفال إلى أبيهم لحين لدرء الخطر الواقع عليهم، وهي سلطة يمنحها القانون لمؤسسات حماية الطفل حال تعرض الأطفال للخطر، وذلك لحين الفصل في الشق القانوني أمام محكمة الأحوال الشخصية.

وأكدت أوراق الدعوى، أن المبلغ كان يجري مكالمة هاتفية عبر مكبر السيارة مع أطفاله مساء يوم صدور قرار تسليمه الأطفال، بينما كانوا مقيمين لدى أمهم في انتظار تنفيذ القرار خلال الأيام اللاحقة، إلا أن المتهمة التقطت الهاتف من الأطفال وبدأت بسبه بما يخدش شرفه واعتباره وتهديده بالقتل، وذلك على مسمع صديقيه اللذين كانا معه بالسيارة، وذلك بسبب غضبها من القرار الصادر بتسليم الأطفال نتيجة بلاغه.

وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمبلغ: إن المتهمة أنكرت التهم الموجهة إليها في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، رغم حضور شاهدين أكدا حدوث الواقعة في بلاغ الشرطة وتحقيقات النيابة، كما دفع وكيلها القانوني بكيدية الاتهام، إلا أن المحكمة نصت في حكمها، أن دفع المتهمة بكيدية الاتهام ما هو إلا وسيلة لإفلات المتهمة من العقوبة. وأضاف، أن المحكمة رأت أن التهمتين المسندتين للمتهمة قد ارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم اعتبارهما مشروع إجرامي واحد والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بنص المادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/4v8ba9ek

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"