عادي

الحبس والغرامة لمديري جريمة التسول المُنظم

00:15 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن الدولة تحظر التسول والذي يتمثل في استجداء الآخرين بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأي صورة أو وسيلة، مع تحديد قنوات وأرقام خاصة لكافة أفراد المجتمع للإبلاغ عن المتسولين في مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت أنه يمكن للجمهور الإبلاغ عن التسول من خلال الأرقام والقنوات الخاصة التالية «في إمارة أبوظبي على الرقم 999 أو 8002626 (خدمة أمان)، وفي إمارة دبي على الرقم 800243، وفي الشارقة على الرقم 065632222 أو 065631111، وفي رأس الخيمة على الرقم 07205337، وفي عجمان على الرقم 067034310، وفي أم القيوين على 999، وفي الفجيرة على الرقم 092051100 أو092224411».

وأشارت «الحكومة الرقمية» إلى أنه وفقاً لمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يُعاقب مرتكب التسول المنفرد بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، كما يُعاقب كل من أدار جريمة التسول المُنظم واستقدم أشخاصاً من الخارج ليستخدمهم في ارتكابها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم. وأضافت أن قانون مكافحة التسول يهدف إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول، ومكافحة جريمتي التسول، والتسول المنظم والوقاية منهما.

وبينت أنه يجوز للنيابة العامة إحالة المتهم في جريمة التسول إلى وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المحلية المختصة للعمل على رعايته اجتماعياً أو تأهيله للعمل، وذلك إذا توافرت في حقه أحكام الضمان الاجتماعي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mr2jzu4w

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"