عادي
مؤسسة غير حكومية وغير ربحية

سلطان ينشئ «بيت أصدقاء المرضى الخيري»

04:23 صباحا
قراءة 5 دقائق
الشارقة: «الخليج»

أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 2019، بشأن إنشاء «بيت أصدقاء المرضى الخيري» في إمارة الشارقة.
ونصّ المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم مؤسسة خيرية تُسمى: «بيت أصدقاء المرضي الخيري» في إمارة الشارقة، وتكون مؤسسة غير حكومية وغير ربحية وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، وبالأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها. كما نصّ المرسوم على أن يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز لها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أن تنشئ فروعاً أخرى داخل الإمارة وخارجها.

وحددّ المرسوم، أن يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. توعية أفراد المجتمع بأهمية المشاركة المجتمعية لمصلحة المرضى المعوزين.
2. تقديم المساعدات المادية والمعنوية للمرضى المحتاجين، بوجه عام، وخصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية.
3. تقديم الأجهزة التعويضية للمرضى المحتاجين، ومساعدتهم في التأقلم معها والمحافظة عليها.
4. التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة المتوافقة مع أهداف المؤسسة.
5. إقامة نشاطات ثقافية وترفيهية للمرضى للترويح عنهم، والإسهام في تنمية ثقافتهم ووعيهم الصحي.
6. دعم الجهات القائمة على توفير الخدمات الصحية والارتقاء بمستواها، بتقديم التوصيات والاقتراحات المؤدية لذلك.
7. حث الأفراد والمؤسسات في المجتمع على توجيه التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا لخدمة ودعم المرضى المعوزين.
8. إنشاء أوقاف خاصة لدعم المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.
9. أية اختصاصات أخرى يكلف صاحب السموّ حاكم الشارقة بها المؤسسة، أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونصّ المرسوم، على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يُشكّل من رئيس وعدد من الأعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من صاحب السموّ حاكم الشارقة، أو من ينوب عنه، بناءً على اقتراح دائرة العلاقات الحكومية، ويتولى الإشراف على المؤسسة ويعدّ السلطة العليا فيها، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. وضع السياسة العامة للمؤسسة واقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك.
2. اقتراح التشريعات التي تتصل بعمل المؤسسة واختصاصاتها، وتسهم في تحقيق أهدافها.
3. اعتماد النظام المالي للمؤسسة ولائحة شؤون الموارد البشرية فيها.
4. وضع الخطط والبرامج والمبادرات التي تساعد على دعم الخطط التشغيلية للمؤسسة.
5. التعاقد مع بيوت الخبرة ومدققي الحسابات.
6. اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
7. اعتماد الموازنة العامة والحسابات الختامية للمؤسسة.
8. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
9. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة يُعهد إليها ببعض اختصاصاته، أو لدراسة وبحث المسائل التي تُحال إليه.
10. رفع التقارير اللازمة عن أعمال المؤسسة لدائرة العلاقات الحكومية.
11. أية اختصاصات أخرى يُكلف صاحب السموّ حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي، مجلس إدارة المؤسسة.

ونصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس إدارة المؤسسة أربع سنوات ميلادية، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، بقرار من صاحب السموّ حاكم الشارقة، أو من ينوب عنه، بناءً على اقتراح دائرة العلاقات الحكومية، تبدأ من تاريخ تشكيله له، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يشكل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

وحددّ المرسوم أن تكون اجتماعات المجلس وفقاً لما يأتي:

1. يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو نائبه - في حال غياب الرئيس - مرة كل شهر على الأقل.
2. لا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، شريطة أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
3. إذا خلا مكان أحد الأعضاء لسبب ما، ترشح دائرة العلاقات الحكومية عضواً لشغل العضوية الشاغرة، ويرفع المقترح إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، ليقرر ما يراه مناسباً، ويُكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز أن يكون لأعضاء المجلس أو أحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها.
كما نصّ المرسوم على أنه يجوز لمجلس إدارة المؤسسة دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وحددّ المرسوم اختصاصات رئيس المجلس بما يأتي:

يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مهام الإشراف العام على المؤسسة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. رئاسة مجلس إدارة المؤسسة وإدارة اجتماعاته.
2. الدعوة إلى الاجتماعات العادية والطارئة.
3. اعتماد محاضر جلسات المجلس.
4. تلقي التقارير عن أداء لجان المؤسسة.
5. تمثيل المجلس في اللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية.
6. إصدار التوجيهات اللازمة بشأن تنفيذ قرارات المجلس وتلقي التقارير بشأنها.
7. اعتماد القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس.
8. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها المؤسسة.
9. فتح الحسابات المصرفية بما يشمل الإيداع والسحب وطلب التسهيلات والقروض، وتفويض غيره في جزء أو كل من صلاحياته المذكورة في هذا البند.
10. تفويض جزء من صلاحياته أو بعضها لنائبه.
11. أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه بها صاحب السموّ حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.

ويكون للمؤسسة مدير يُعين بقرار مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى تصريف شؤونها بما يكفل تحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات المخولة له بما في ذلك الآتي:

1. تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها.
2. الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة.
3. اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة، وتحقق تقدمها وحسن استخدام مواردها، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنها.
4. اقتراح الموازنة العامة والحساب الختامي، وعرضهما على المجلس لاتخاذ اللازم.
5. اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.
6. التوقيع عن المؤسسة بالحدود المقررة له في لوائح المجلس وقراراته، أو التي يفوضه بها المجلس أو رئيسه.
7. تنفيذ العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها المؤسسة.
8. إدارة نظام تقييم أداء موظفي المؤسسة.
9. تزويد اللجان الدائمة أو المؤقتة بالبيانات والمستندات والقرارات اللازمة لدراسة الموضوعات المطروحة عليها.
10. تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين.
11. ممارسة أي صلاحيات أخرى يخوله بها المجلس أو رئيسه.

وحدّد المرسوم أن تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:

1. الإيرادات الذاتية نتيجة ممارسة اختصاصها.
2. ريع استثمار مواردها.
3. التبرعات والهبات والأوقاف التي تتفق مع نشاطها، ويوافق عليها مجلس الإدارة.
4. أية موارد أخرى يوافق عليها صاحب السموّ حاكم الشارقة، أو المجلس التنفيذي.

وتُعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكل أشكالها وأنواعها، باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
كما نصّ المرسوم على أن تؤول إلى المؤسسة كل حقوق وأصول وموجودات والتزامات لجنة أصدقاء المرضى في إمارة الشارقة، كما يُنقل موظفو اللجنة إلى المؤسسة، بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية.
ويحل هذا المرسوم محل القرار الإداري رقم (9) لسنة 2006، بشأن إنشاء لجنة أصدقاء المرضى، على أن يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه كافة، إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وينشر في الجريدة الرسمية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"