عادي
أبرزها حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم

صدور قرار مجلس الوزراء بتحديد أعمال الخدمة المجتمعية

04:23 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
أبوظبي:«الخليج»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2017 بشأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونص القرار على أن تكون أعمال الخدمة المجتمعية التي يجوز إلزام المحكوم عليه بتأديتها وفق أحكام المادة (120) من قانون العقوبات، المشار إليه أياً مما يلي: حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، والخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم، والخدمة في دور رعاية المسنين، والخدمة في دور رعاية الأحداث، والخدمة في الحضانات أو رياض الأطفال، والخدمة في مراكز الأمومة والطفولة أو الجمعيات النسائية، والخدمة في إدارات المرور، وأعمال الإسعاف أو نقل المصابين، وأعمال الدفاع المدني، وجمع التبرعات أو توزيع المساعدات والإعانات، والتدريس في مراكز تعليم الكبار، وتنظيف المساجد أو صيانتها.
كذلك نص القرار على تنظيف وصيانة المرافق العامة أو الطرق والشوارع أو الميادين العامة أو الشواطئ أو الحدائق العامة أو المحميات، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات وبيع التذاكر، وأعمال الرقابة الغذائية، وزراعة وصيانة الحدائق العامة أو المحميات، وتحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، ورعاية الطيور والحيوانات بحدائق الحيوان أو المحميات، وتعبئة الوقود أو أي أعمال أخرى بمحطات تعبئة الوقود.
ويعمل بالقرار بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2017.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"