عادي
تشمل عمل القطاعين وإنشاء هيئة للدعم الاجتماعي و«معاً»

خليفة يصدر 7 قوانين تنظيمية في أبوظبي

05:13 صباحا
قراءة 4 دقائق
أبوظبي: إيمان سرور

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، (7) قوانين، بشأن إنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إنشاء شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، إنشاء هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، إنشاء هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، إنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وتنظيم أشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
فقد أصدر سموه القانون رقم (1) لسنة 2019، في شأن إنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار، نص على أن تنشأ هيئة تسمى «مكتب أبوظبي للاستثمار» ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة التنمية الاقتصادية.
ويختص المكتب بإعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية.
وتتضمن اختصاصات المكتب اقتراح أساليب استثمار مبتكرة بهدف دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتابعة والإشراف على تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 10 يناير /‏ كانون الثاني 2019 وأصدر سموه القانون رقم «2» لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص.
ونص القانون على أن يراعى في مشروع الشراكة أن يكون ذا جدوى اقتصادية أو مالية أو اجتماعية، ويحقق مصلحة الحكومة والمنفعة العامة لأفراد المجتمع، وأن يراعي حجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تنفيذه بواسطة الشراكة وعلى وجه الخصوص في المجال البيئي.
ويعمل به من تاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 31 يناير /‏ كانون الثاني 2019.

أبوظبي للطاقة

كما أصدر سموه القانون رقم (3) لسنة 2019، في شأن شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، نص على أن يعدل الشكل القانوني للشركة ليصبح شركة مساهمة عامة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وبموجب القانون تنقل ملكية جميع الحصص والأسهم في الشركة إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة.
وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم، مقسماً إلى 500 مليون سهم وتكون القيمة الاسمية للسهم درهماً واحداً، كما حدد رأس مال المصدر بمبلغ 100 مليون درهم، مقسماً إلى 100 مليون سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهماً واحداً، وجميعها أسهم اسمية ومدفوعة بالكامل، وتكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية بدأت بتاريخ تسجيلها بالسجل التجاري، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.
وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 10 يناير /‏ كانون الثاني 2019.
وأصدر سموه القانون رقم (5) لسنة 2019 في شأن إنشاء هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.
كما أصدر سموه القانون رقم (6) لسنة 2019 في شأن إنشاء هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».
وأصدر سموه، القانون رقم (7) لسنة 2019، في شأن إنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع المجلس التنفيذي.
وبموجب هذا القانون تحل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية محل كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي وجميع المراكز التابعة لهما كمركز الأمن الغذائي وغيره، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها وتعد الخلف القانوني لها.
وحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يتعلق بالزراعة أو الغذاء أو أي نشاط مرتبط باختصاص الهيئة، إلا بعد الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة من الهيئة، وكذلك حضر ممارسة أي عمل يؤدي لانتشار الآفات والأوبئة والأمراض بما يخل بمنظومة الأمن الحيوي ويشكل ضرراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، والمتاجرة بدون تصريح من الهيئة في كافة مدخلات الإنتاج الزراعي أو مياه الري أو الأدوية البيطرية أو الأعلاف أو أي مواد أو سلع سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة أو أي خدمات أخرى تقدمها الهيئة للمتعاملين.
وتفرض غرامة إدارية لا تزيد على 10 ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له، وتتولى الهيئة تحصيل الغرامات الإدارية ويصدر رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولاً يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها.
ويعمل به من تاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 31 يناير /‏ كانون الثاني 2019.

«إشغال العقارات»

كما أصدر سموه القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، نص على انه تسري أحكام هذا القانون على كافة العقارات والوحدات السكنية وعلى ملاكها ومستأجريها وشاغليها في الإمارة.
كما حظر القانون السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة، ويحدد بقرار من رئيس الدائرة مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها، ويعتبر مالك العقار المؤجر شريكاً في المخالفة إذا ثبت قيام المستأجر بإشغال أو تأجير العقار من الباطن، وتفرض غرامة مالية تزيد على مليون درهم على كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ويعمل به من تاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر 31 يناير/‏ كانون الثاني 2019.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"