عادي

15 درهماً رسوم بلدية عن كل غرفة فندقية مسكونة بأبوظبي

06:04 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
أبوظبي:  «الخليج» 

أصدر محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، القرار رقم (94) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للرقابة على إيرادات المنشآت السياحية والفندقية في إمارة أبوظبي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وجاء في القرار أنه يحدد رئيس الدائرة نسبة الرسم السياحي حسب القانون على ألا تتجاوز النسبة عن 10% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل، ويُحصل رسم البلدية بنسبة 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل في المنشآت الفندقية، وتتولى الدائرة إصدار التعاميم والتوضيحات اللازمة للمنشآت الفندقية، لتنظيم تطبيق رسم البلدية 4% وإيداع المبالغ المتحصلة في ميزانية الحكومة لصالح دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
ونص القرار أن يستوفى من النزيل في المنشآت الفندقية عن ليلة إشغال لكل غرفة بالمنشأة رسم بلدية بمبلغ 15 درهما وبما لا يتجاوز 30 ليلة متصلة.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"