عادي

خليفة يعدّل بعض أحكام قانون العقوبات

04:45 صباحا
قراءة 5 دقائق
أبوظبي: «الخليج»
 
أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوما بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وجاء في المرسوم في مادته الأولى أنه تستبدل بنصوص المواد أرقام (82)، و(201) مكررا (9)، و(225) مكررا، (234)،(237)، (257) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات النصوص التالية:  المادة 82، تحكم المحكمة عن الحكم بالإدانة بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلا لها أو التي تحصلت منها، دون الإخلال بحقوق غير الحسن النية، وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعدّ صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم، فإذا تعذر ضبط أي من الأشياء أو الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو لتعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق غير الحسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
 
نصت المادة 201 مكرراً (9): استثناء من أحكام المادة 201 مكرراً (6)، أنه تحكم المحكمة بناء على طلب من النائب العام أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو استبدالها بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تجاوز عشرة ملايين درهم أو الإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو الجرائم التي تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة في القوانين العقابية الأخرى، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.
وذكرت المادة (225) مكرر أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.
ونصت المادة (234) أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ، أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة سواء لمصلحة الموظف نفسه أو لشخص أو كيان آخر أو منشأة أخرى، مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها، ولو قصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو كان الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
ونصت المادة (237) أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفا عاما أو مكلفا خدمة عامة أو موظفا عاما أجنبيا أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه إخلالا بواجباتها.
وذكرت المادة (257) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل خبير أو مترجم أو متقص للحقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جنائية أو السلطة الإدارية ويجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأويلا غير صحيح مع علمه بحقيقته، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كانت المهمة التي كلفوا بها مرة أخرى، وتطبق عليهم أحكام المادة (255) من هذا القانون.
وجاء المرسوم في مادته الثانية أنه تضاف فقرة ومواد جديدة بأرقام، (170)، فقرة ثانية للمادة (225)، (235)، (236) (280) مكررا إلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات نصوصها كالآتي، المادة (170) يعدّ سرا من أسرار الدفاع عن الدولة، المعلومات العسكرية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية المتعلقة بالأمن الاجتماعي أو غيرها من المعلومات التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك وتقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سرا على ما عداهم، والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور والإحداثيات وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات، مما أشير إليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها، الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطة المختصة بنشره أو إذاعته، الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة، وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها.
ونصت المادة (225) الفقرة الثانية أنه تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وجاء في المادة (235) أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لمصلحة الموظف نفسه أو لشخص أو كيان آخر أو منشأة، مقابل قيامه بعمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
وذكرت المادة (236) أنه في تطبيق أحكام المادتين (234)، (237) من هذا القانون يعد المحكمون والخبراء ومتقصو الحقائق في حكم الموظف العام في حدود العمل المكلفين به.
ونصت المادة (280) مكررا أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من وضع تحت المراقبة الإلكترونية، بموجب قرار أو حكم، وهرب من المراقبة المفروضة عليه، ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من وضع تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار أو حكم، يقوم بأية وسيلة كانت بتعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن بعد، الذي يسمح بمعرفة مكان وجوده أو غيابه عن مكان الإقامة المحدد له في قرار النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألفاً، إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إتلاف كلي أو جزئي لأجهزة الاستقبال والمراقبة الإلكترونية، مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأجهزة المتلفة.
 وصدر المرسوم بقانون اتحادي بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 2018، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2018.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"