عادي
التفريغ والفرك وإزالة الأوساخ والشطف والتعقيم

بلدية أبوظبي تدعو لإجراءات صحية في تنظيف خزانات مياه الشرب

04:20 صباحا
قراءة 3 دقائق
أبوظبي: عماد الدين خليل

دعت بلدية مدينة أبوظبي ملاك ومديري المباني والمنشآت التجارية العاملة في مجال صحة وسلامة مياه الشرب العامة، والقائمين على نظافة خزانات مياه الشرب، ضرورة اتباع كافة الإجراءات والخطوات الصحيحة لتنظيف وتطهير خزانات مياه الشرب حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.
وأوضحت البلدية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن إجراءات صحة وسلامة تنظيف خزانات مياه الشرب تشمل تفريغ الخزان من المياه، وفرك الأسطح الداخلية للخزان لإزالة كل الأوساخ، وشطف الخزان وتصريف المياه، ووضع معقم على أسطح الخزان الداخلية وتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل، وتفريغ المعقم من الخزان بواسطة فتح صنابير المياه الداخلية، وشطف الخزان وإعادة تعبئته بمياه الشرب، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة، وسلامة أفراد المجتمع وحمايتهم من أي خطر ناتج عن تلوث المياه.
وأكدت البلدية أنها تواصل العمل على تحسين نوعية الخدمات للارتقاء بجودة الحياة، وتوفير كل أسباب السعادة للمجتمع وصحة أفراده، وتعزيز معايير الصحة والسلامة، وضمن هذا الإطار ولتحقيق أكبر قدر من الصحة العامة والأمان تقوم البلدية بالكشف على خزانات البنايات السكنية خاصة في حال تلقي شكوى من أحد السكان، كما تنظم البلدية حملات وورش عمل توعوية وإرشادية تهدف من خلالها إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى القائمين على الأبراج السكنية وخصوصاً منشآت الصيانة لتثقيفهم وتوعيتهم حول الإجراءات الصحيحة والعلمية والصحية لتنظيف خزانات مياه الشرب واستخدام المرشحات والفلاتر، وكذلك التأكيد على أخذ عينات من الخزانات للتأكد من سلامة المياه وصلاحيتها للاستهلاك.
وكان فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، أصدر القرار رقم 26 لسنة 2018 بشأن الصحة والسلامة العامة لخزانات مياه الشرب الخاصة بإمارة أبوظبي، وألزم القرار ملاك ومديري المباني والمنشآت بتطبيق قواعد الممارسة للسيطرة والتقليل من مخاطر التلوث ببكتيريا «الليجيونيلا» أو الملوثات البكتيرية الأخرى، والقيام بأخذ عينات من مياه الخزانات من أجل قياس واختبار المحتوى البكتيري وبكتيريا «الليجيونيلا» فيها، حسب الفترات الزمنية المبينة في قواعد الممارسة، على أن يتم الفحص وأخذ عينات مياه الخزانات من قبل مختبرات متخصصة ومعتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والاحتفاظ بوثائق الصيانة والمعالجة في الموقع، وتوثيق نتائج الفحص بحيث يسهل التفتيش عليها من قبل البلدية المختصة.
ويُلزم القرار مأمور الضبط القضائي في البلدية المعنية بإجراء الكشف على خزانات مياه الشرب دورياً، أو بناء على شكوى، وتحرير محضر يحدد تاريخ الكشف، الذي تم القيام به وعنوان المنشأة أو المبنى، ومدى التزام ملاك ومديري المباني بتوفير وثائق الصيانة والمعالجة ونتائج الفحص المخبري وفقاً لقواعد الممارسة، وفي حال توفر وثائق الصيانة والمعالجة ونتائج الفحص المخبري وجاءت مخالفة لقواعد الممارسة، يتم تحرير إنذار بذلك، والقيام بإغلاق خزانات مياه الشرب في حال وجود واقعة تلوث نتج عنها تسمم في المبنى أو المنشأة على أن يتم إرسال عينة للفحص بشكل مستعجل وعلى حاسب المالك أو مدير المبنى إلى المختبر، ووفقاً لنتيجة الفحص يتم اتخاذ الإجراء اللازم بشأن خزنات مياه الشرب سواء بالإغلاق أو التحفظ عليها.
كما يلزم القرار مأمور الضبط القضائي بضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لها في ضوء أحكام القانون وهذا القرار على أن يتم إعلان المخالف بوجوب إزالة أسباب المخالفة، وذلك على عنوانه المصرح به أو بالبريد المسجل أو الإلكتروني خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر الإزالة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"