عادي
ثلاث سنوات مهلة لتعديل الأوضاع

محمد بن راشد يصدر قرار اعتماد المعايير الموحدة للمستشفيات

04:58 صباحا
قراءة 3 دقائق
أبوظبي:  «الخليج»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2018 باعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات، ونشر في الجريدة الرسمية الاتحادية. 
ونص على أنه تعتمد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات المرفقة بالقرار، ويتم العمل بالمعايير كحد أدنى من المعايير التي تخضع لها جميع المستشفيات في الدولة ولا يحول ذلك دون تطبيق معايير أعلى معمول بها لدى الجهات الصحية كل منها في نطاق اختصاصها، ويجوز لوزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشؤون الصحية في الدولة تعديل المعايير المشار إليها في المادة 1 من القرار، وعلى جميع المستشفيات القائمة في الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نشره، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 15 أكتوبر/‏ تشرين الأول 2018. 
واشتملت المعايير في الفصل الأول على متطلبات تصميم المستشفى، والفصل الثاني معايير الرعاية بالمستشفى، ويشمل ذلك حقوق المرضى واسرهم وسلامة المرضى ومكافحة العدوى، والتبليغ عن الأخطاء الجسيمة والحوادث الكبرى والتبليغ عن حالات الوفاة والحالات المتسببة فيها. 
وتعد المعايير الواردة في الملحق المرفقة بالقرار والتي أعدتها الجهات الصحية في الدولة ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في إمارة أبوظبي وهيئة الصحة في دبي الركيزة الأساسية للمعايير المطبقة في المستشفيات من حيث جودة توفير الخدمات وسلامة المرضى ومختصي الرعاية الصحية بالإضافة إلى متطلبات تصميم المستشفيات وفقا للقوانين الاتحادية الإماراتية وبالاسترشاد بالمعايير الدولية لاعتماد المستشفيات، وتوفر أساساً للهيئات المختصة لتقييم أداء المستشفيات في نطاق اختصاصها الجغرافي للتأكد من تقديم الخدمات بأمان وكفاءة، كما من شأنها أيضاً مساعدة المستشفيات في تطوير نظم إدارة الجودة الخاصة بها وتقييم كفاءتها لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية للهيئات المختصة، ولا تحول المعايير الواردة في الملحق المرفق بالقرار دون تطبيق المعايير المعمول بها لدى الجهات الصحية في حال كان لديها معايير أعلى.
وأصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها. 
ونصت اللائحة التي تتكون من 15 مادة، ونشرت في الجريدة الرسمية الاتحادية، على أنه يجب على أي شخص يطرح أي معدن ثمين، الالتزام بالعيارات القانونية المحددة في المادة 2 من القانون، وفي الملحق رقم 1 المرفق بالقرار. 
ويشكل معدنا البلاتين والبلاديوم، مجموعة البلاتين، وتعدّ منتجات الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة الطبيعية والأحجار الكريمة الصناعية المحددة أسماؤها وتصنيفاتها وخصائصها المبينة في الملحق 2 المرفق بالقرار، أحجاراً ذات قيمة، وتخضع لأحكام القانون وهذا القرار. 
وجاء في اللائحة أنه يحظر على المزود بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع، أو حيازتها بقصد البيع، بأي وسيلة من وسائل البيع، إلا إذا توافر فيها أي مما يأتي: أن تكون مدموغة بالدمغة الرسمية، ومدموغة بالدمغة الأجنبية، وترفق الأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة، بشهادات خاصة بها. 
ونصت على أنه لا يجوز تصدير المعادن الثمينة، سواء أكانت مشغولة أم غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة، إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ أو ببطاقة التعريف الخاصة بالتصدير. 
ويجب أن تحتوي الدمغة الرسمية على علامة الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين المستخدم، وعلامة عيار المعدن الثمين أو درجة نقائه، ويجب أن ترفق بالأحجار ذات القيمة شهادة تتضمن البيانات المحددة. 
كما نصت اللائحة، على أنه لغايات التعامل التجاري يعدّ الصنف ذا عيار منخفض أو ذا درجة نقاء منخفضة، إذا كانت نسبة المعدن الثمين فيه أقل مما يأتي: 500 سهم للذهب، 800 سهم للفضة، 850 سهماً للبلاتين. 
ونصت اللائحة، على أن يُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر في 15 أكتوبر/‏‏تشرين الأول 2018.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"