عادي
يتضمن توفير الحماية لأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

05:07 صباحا
قراءة 6 دقائق

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . وتضمن المرسوم بقانون تعديلات لما ورد في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي ألغي بموجب المرسوم بقانون الذي نشر بالجريدة الرسمية .

وقد تضمن المرسوم العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام تتعلق بالبطاقات الائتمانية وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية أو أية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني وكذلك كل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات في تزوير أو تقليد أو نسخ للبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدنية .

كما يعاقب بموجب المرسوم بقانون كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات .

كما تضمن تجريم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة كما يعاقب كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك وكل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات .

تضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية أو التقاط صور للغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة .

وكذلك تضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة وهو ما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشأن . إضافة إلى معاقبة كل من أنشأ أو ادار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو افكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة .

وكذلك كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وكذلك كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات وذلك لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية . وذلك كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة .

وتضمن كذلك نصا يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها .

وكذلك يعاقب كل من حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام .

-يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويعاقب بذات العقوبة كل من دعا أو روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير .

- يعاقب بالسجن كل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة .

-يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة .

-يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

-يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكل من انتفع أو سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية .

-كما تضمن المرسوم معاقبة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الاسلامية أو الذات الالهية أو لذات الرسل والأنبياء وكذلك الاساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الاديان الاخرى أو سب أحد الأديان السماوية المعترف بها أو حسن المعاصي أو حض عليها أو روج لها .

-يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو تسهيل التعامل فيها في غير الاحوال المصرح بها قانونا .

-يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع وكذلك اخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها . وأيضاً اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها .

-يعاقب بالسجن كل من قدم إلى أي من منظمات أو مؤسسات أو هيئات أو أي كيانات أخرى معلومات غير صحيحه أو غير دقيقة أو مضللة وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات .

- يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين أي مالك أو مشغل لموقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية خزّن أو أتاح متعمداً أي محتوى غير قانوني مع علمه بذلك أو لم يبادر إلى إزالة أو منع الدخول إلى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة بالإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وأنه متاح على الموقع الإلكتروني أو شبكة المعلومات .

-كما تضمن المرسوم بقانون سلطة المحكمة في مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من هذه الجرائم وكذلك إغلاق المحل أو الموقع الذي ترتكب فيه إغلاقا كليا أو لمدة محددة إضافة إلى إبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بأي من هذه الجرائم وذلك بعد تنفيذ العقوبة . كما ويجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام شبكة المعلومات أو نظام المعلومات الإلكتروني أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة .

-وبناء على طلب من النائب العام، للمحكمة أن تقضي بتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وفقا لأحكام المرسوم متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم . (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"