عادي

«الوطني» يوافق على مشروع قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

22:49 مساء
قراءة 6 دقائق
أبوظبي: سلام أبوشهاب 

ثمن صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، عالياً، جهود القيادة الرشيدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، ورفعوا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، على متابعتهم الحثيثة لشؤون الوطن والمواطنين ومبادراتهم الملهمة والرسائل المتبصرة والإيجابية للمواطنين والمقيمين، والتي تمثل رسائل طمأنينة وثقة وتأكيد الجهود غير المحدودة التي تتخذها الدولة لمواجهة واحتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال غباش: «لقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة للمواطنين والمقيمين في الدولة، أكد فيها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، فيما تبقى من شهر رمضان المبارك وخلال فترة عيد الفطر، معرباً سموه عن ثقته في استجابة والتزام المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، لكل ما يضمن سلامتهم وسلامة مجتمعهم»، مؤكداً أن توجيهات سموه تؤكد أن القيادة الحكيمة للدولة تضع مصلحة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وقدمت نموذجاً للعالم في التعامل مع الأزمة وتكاتف وتعاون مؤسساتها ووعي شعبها ومجتمعها، والالتزام الكامل والحرص على وضع مصلحة الإنسان في مقدمة اهتمامها، وفي وعي والتزام شعبها ومجتمعها، وفي تكاتف جهود مؤسساتها الاتحادية والمحلية والقطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التاسعة التي عقدت عن بعد مساء أمس الأول، بحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وتم خلالها إقرار مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي ورد من الحكومة إلى المجلس بتاريخ 18 مايو/أيار الجاري، وطلبت مناقشته بصفة الاستعجال، والذي سيحل محل القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، حيث يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة للقانون الاتحادي المشار إليه، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.
بيع الذمم

وتسري أحكام القانون على أي حق ضمان ينشأ بموجب أحكامه في إطار المعاملات التجارية أو المدنية، ولغايات هذا القانون يعتبر حق المحال إليه في بيع الذمم المدينة حق ضمان تسري عليه أحكام هذا القانون باستثناء أحكام الفصل السابع منه.
وحدد مشروع القانون الأموال التي يجوز أن تكون ضمانات والتي نصت على أنه: يجوز أن تكون محلاً للضمان؛ أي أموال منقولة مادية أو معنوية، أو جزء منها، أو حق غير قابل للتجزئة فيها، وسواء أكانت حالية أو مستقبلية بما في ذلك الذمم المدينة إلا إذا كانت جزءاً من معاملة نقل ملكية مشروع، والحسابات الدائنة لدى البنوك، بما في ذلك الحساب الجاري، وحساب الوديعة، والسندات والوثائق الخطية القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع، والمعدات وأدوات العمل، والعناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري، والبضائع المعدة للبيع أو التأجير والمواد الأولية والبضائع قيد التصنيع أو التحويل، والمحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها، ويشمل ذلك الأسماك والنحل، والعقار بالتخصيص، وأية أموال منقولة أخرى تنص القوانين النافذة في الدولة على صلاحيتها لأن تكون محلاً للضمان، وفقاً لأحكام هذا القانون.

الأموال المستثناة

كما حدد مشروع القانون الأموال المستثناة من أحكام القانون وهي: الأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات النافذة تسجيل حقوق الضمان التي ترد عليها في سجلات خاصة، والنفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية، والأموال العامة وأموال الوقف وأموال الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية.
ونص مشروع القانون في ما يخص «الرهن المجرد من الحيازة» على ما يلي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز رهن الأموال المنقولة دون حاجة إلى تسليم حيازتها للمضمون له أو إلى الغير، وتترتب على إشهار حق الضمان المنشأ بموجب عقد الرهن في السجل، كافة الحقوق التي يتمتع بها المرتهن، كما لو كان حائزاً للمال المرهون.
وحسب مشروع القانون ينشأ سجل لإشهار الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون، بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

إشهار

وحسب مشروع القانون يستمر نفاذ حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على عوائد الضمانة ونتاجها وكتلتها وما استبدل بها دونما حاجة لاتخاذ أي إجراء، وينقضي نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على العوائد إذا لم يتم إشهار حق المضمون له عليها خلال 15 خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قبضها من الضامن، وذلك ما لم تكن عوائد الضمانة نقدية قابلة للتعيين أو موصوفة في الإشهار.
ونص مشروع القانون على ما يلي: في حال صدور أمر أو حكم بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي على الضمانة، فعلى من صدر الأمر أو الحكم لمصلحته أن يقوم بإنفاذ الحقوق التي قررها الأمر أو الحكم على الضمانة، وذلك بتسجيل إشهار وفق أحكام هذا القانون أو حيازة المال المنقول، ويعتبر الأمر أو الحكم الصادر وفقاً للبند 1 من هذه المادة نافذاً في مواجهة الغير، من تاريخ ووقت إشهاره في السجل، والذي تحدد بموجبه الأولوية وفقاً لأحكام هذا القانون.
وحسب مشروع القانون، للضامن أو المضمون عنه، أن يسدد الالتزام المضمون موضوع التنفيذ إضافة إلى الرسوم والنفقات إلى صندوق المحكمة التي قدم فيها الطلب خلال 5 خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بطلب التنفيذ.

إجراءات البيع

وتضمن مشروع القانون إجراءات البيع ونص على ما يلي: «للمحكمة أن تأذن للمضمون له بعد صدور القرار بتمكينه من وضع يده على الضمانة والتنفيذ عليه أن يبادر إلى بيعها، على أن يبذل في ذلك العناية الكافية لبيعها بأعلى سعر بحيث لا يقل عن سعر السوق، وذلك دون اتباع أي من إجراءات البيع المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية المشار إليه، ويجوز للمحكمة إذا وجدت مقتضى لذلك ـ حفاظاً على قيمة الضمانة ـ أن تحدد في الإذن شروط البيع أو طريقته، ولها أن تقرر وضع حد أدنى لسعر البيع، ويجوز للمحكمة أن تقرر السماح للضامن ببيع الضمانة إذا ثبت بأنه يمكن له بيعها بسعر أعلى، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، تحت إشراف المضمون له أو المحكمة، واستثناء مما ورد في البند 1 من هذه المادة، إذا كانت الضمانة معرضة للهلاك أو التلف أو النقص في القيمة أو أصبحت حيازتها تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الضامن أو المضمون عنه تقديم شيء آخر بدلاً عنها، جاز للمضمون له أن يطلب من المحكمة الأمر ببيعها فوراً، وينتقل حق الضمان إلى حصيلة البيع.

إفلاس الضامن

وبين مشروع القانون «إفلاس الضامن» كما يلي: يبقى حق الضمان النافذ في مواجهة الغير بموجب أحكام هذا القانون وقت بدء إجراءات إفلاس الضامن نافذاً في مواجهة الغير، ويحتفظ بالأولوية التي كانت مقررة له قبل بدء إجراءات الإفلاس.
ونص مشروع القانون على تعويض الضامن والمضمون عنه كما يلي: يكون المضمون له مسؤولاً عن تعويض الضامن والمضمون عنه، وأي صاحب حق، على الضمانة عن أي عطل أو ضرر أو كسب فائت ناتج عن مخالفته لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون.

عقوبات

وغلّظ مشروع القانون، العقوبات بحيث يعاقب الضامن أو المضمون له أو المضمون عنه أو حائز الضمانة بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية: تعمد إشهار حق الضمان خلافاً للحقيقة أو بشكل مخالف لأحكام هذا القانون، وتعمد إتلاف الضمانة أو التصرف فيها بشكل مخالف لعقد الضمان أو الانتقاص من قيمتها أو من حقوق المضمون لهم، أو القيام بأي عمل أدى إلى حرمانهم من استيفاء حقوقهم من عوائدها أو من حصيلة التنفيذ عليها، وتعمُد عرقلة إجراءات التنفيذ على الضمانة بما في ذلك إجراءات وضع اليد عليها أو بيعها أو توزيع عوائدها أو حصيلة التنفيذ عليها، وفق أحكام هذا القانون.
واطلع المجلس على رسالة واردة من عبد الرحمن بن محمد العويس، تضمنت موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، للإحالة إلى اللجنة المختصة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"