عادي

تعديل الشروط الفنية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة للرقابة والتفتيش

05:11 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: «الخليج»

أصدر سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، القرار رقم 147، لسنة 2019، بشأن تعديل القرار الإداري رقم 37، لسنة 2013، بشأن الشروط الفنية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة للرقابة والتفتيش، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ونص القرار على أن تعدل المادة (3) من القرار الإداري رقم 37، لسنة 2013 والمشار إليه، لتكون على النحو الآتي: تلتزم جميع المنشآت التي تمارس أنشطة تجارية في الطوابق الأرضية بمراعاة ما يأتي: عدم وضع كراسي للجلوس والتجمهر أمام المحال التجارية، وعدم إغلاق المنشأة والمكاتب لأوقات طويلة، دون أي مبرر رسمي أو عذر قانوني، وأن تكون مفتوحة للجمهور في أوقات العمل المسموح بها.
وتعدل المادة 7 في القرار نفسه، لتكون على النحو الآتي: لا يسمح بترخيص الأنشطة الخاصة بالنساء في المناطق الصناعية، لا يمنح أي ترخيص في الطوابق العلوية بالبنايات السكنية للمنشآت الآتية: التجارية التي تمارس نشاطاً يتعلق بالأندية الخاصة بالرجال والمعاهد التعليمية، والتجارية التي تمارس أنشطة المقاهي والكافتيريات والمطاعم، ويستثنى من ذلك الفنادق والشقق الفندقية السياحية والبنايات، التي يمارس فيها أنشطة تجارية بالكامل.
وألحق بالقرار قائمة الأنشطة الإدارية المسموح ترخيصها في الطوابق الأرضية المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، ويحق لمركز أبوظبي للأعمال، إضافة أو شطب أي نشاط مدرج في ملحق قائمة الأنشطة الإدارية المتعلقة بالقرار، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره؛ حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 31 يوليو 2019.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"