عادي
بعد انقضاء 13 شهراً منذ استصدارها آخر ديسمبر 2016

انتهاء العمل بوثيقة تأمين المركبات القديمة نهاية يناير

02:21 صباحا
قراءة 6 دقائق
دبي: فاروق فياض

ينتهي العمل بوثيقتي التأمين القديمة على المركبات بنهاية يناير/‏ كانون ثاني الجاري وذلك بانتهاء فترة 13 شهرا تأمينيا هي صلاحية «البوليصة» على فرض شرائها من قبل العملاء بنهاية ديسمبر 2016، مع العلم بأن الوثيقة القديمة قد صدرت قبل 30 عاما وتحديدا في 1987 وما تبعها من تعديلات وملاحق إضافية عليها.
ومع صدور قرار هيئة التأمين المتعلق ب«الوثيقة الموحدة» على المركبات في ديسمبر 2016 والبدء بتطبيقها في يناير 2017 فتنتهي بذلك صلاحية العمل «بالوثيقة القديمة» على المركبات بعد انقضاء فترة 13 شهراً.
بالنسبة لحملة الوثائق الذين أبرموا عقودهم التأمينية مع الشركات في ديسمبر 2016، فإنه يسري عليهم صلاحيات وقوانين وثيقتي التأمين القديمتين «ضد الغير والشامل» والتي تستمر لمدة 13 شهرا حتى نهاية يناير الجاري، وعليه فإن البوليصة القديمة لن تغطي الحوادث المرورية التي يرتكبها حامل الوثيقة أو الأعطال والإصلاح بعد هذا التاريخ. وكان مجلس إدارة «هيئة التأمين» قد أصدر في ديسمبر 2016 نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات على أن يتم العمل به مطلع 2017.
يشتمل النظام على تعريفة الأسعار لوثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية (والمعروف بالتأمين ضد الغير) وهي إلزامية وفقا لقانون السير، وتعريفة الأسعار لوثيقتي تأمين المركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين «اختيارية» لمن يريد أن يشمل مركبته بالتأمين، بحيث يعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.
عتمدت الهيئة في النظام الصادر على عدم تبني أسعار محددة في تعريفة أسعار التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية، بل تم تحديد الحد الأدنى لسعر تأمين المركبة بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وعدم لجوء الشركات إلى سياسة حرق الأسعار، وكذلك تحديد الحد الأعلى حتى لا تغالي الشركات في الأسعار، آخذة في الاعتبار تحقيق المصلحة المشتركة لطرفي العقد، بحيث يكون هناك هامش للشركات لمنح سعر أقل لقائد المركبة الملتزم بالقوانين والأنظمة والعكس صحيح، على أن تلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار الجديدة على وثائق تأمين المركبات التي صدرت بتاريخ العمل بهذا النظام اعتباراً من أول يناير 2017.

التأمين ضد الغير

وتمثل تعريفة الأسعار الواردة في النظام فيما يخص وثائق التأمين من المسؤولية المدنية (والمعروف بالتأمين ضد الغير) الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقا لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم. أما فيما يخص تعريفة أسعار وثائق التأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية «الشامل» فقد حدد النظام حداً أعلى فقط فيما تقرر أقل قسط يمكن قبول التأمين عليه.
ومن أبرز المنافع والمزايا التي تضمنتها الوثيقة الموحدة على المركبات هي منع شركات التأمين أو وكلائها ووسطائها من استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بقرار رسمي من الهيئة، وتضمين الوثيقة الجديدة رسوم بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمشافي. وفي حال اتفاق الشركة وحامل «البوليصة» على تغطيات إضافية غير واردة بالوثيقة، يستوفى القسط الإضافي المتفق عليه بين الطرفين ضمن إشارة واضحة ومحددة ليسهل فهمها من قبل حملة الوثائق.

مزايا عديدة

كما تضمنت الوثيقة الموحدة مزايا عديدة أهمها فصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين عبر وثيقتين تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية «ضد الغير» وهي إلزامية وفقا لقانون السير، والثانية بالفقد والتلف «التكميلي أو الشامل» وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته في التأمين، بعدما كانت تسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التأمين على المركبات. وزيادة مبلغ التأمين بالنسبة للأضرار المادية التي تصيب الغير من 250 ألفا إلى مليوني درهم في وثيقة تأمين المركبة ضد المسؤولية المدنية.وإصلاح المركبات داخل ورش الوكالة للمركبة المتضررة التي لم يمض على سيرها على الطريق أكثر من سنة واحدة، وشمول أفراد أسرة المؤمن له «الزوج، الزوجة» الأولاد، الوالدين بالتغطية التأمينية بحدود 200 ألف، كما يحق للمتضرر، مالك المركبة الخصوصية، الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة الإصلاح أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد أقصى 10 أيام.

محاور إيجابية

وتضمنت الوثيقة الموحدة محاور إيجابية بالنسبة لحملة الوثائق من ضمنها الاستعانة بخبير تقدير الأضرار حال وجود خلاف بين المؤمن له المتضرر وشركة التأمين حول قيمة الأضرار ومبلغ التعويض أو القيمة السوقية في وثيقة تأمين المركبة من الفقد والتلف. وأصبحت مبالغ التحمل الإضافية التي تتعلق بعمر السائق ومركبات التاكسي والعمومية والأجرة والتأجير والرياضية والمركبات المزودة واردة في الوثيقة بشكل واضح ومحدد.
وأصبحت المدة التأمينية التي تخضع لبدل الاستهلاك هي 13 شهراً بحيث تكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية ولم يعد هناك تقسيم لكل ربع سنة لما كان يثيره الشهر ال 13 من إشكاليات وتخويل المتضرر حق إصلاح المركبة شريطة عدم تجاوز المبلغ المتفق عليه مع الشركة وضمنت الوثيقة جدول المدد القصيرة في حال الرغبة بإنهاء الوثيقة حيث لم تكن تشتمل عليه الوثيقة الحالية.

نسب الاسترداد

وبشأن نسب استرداد أقساط التأمين في الوثيقة الموحدة على المسؤولية المدنية «ضد الغير» تكون نسبة الاسترداد 80% من قيمة البوليصة للمدة التي لا تتجاوز شهرا واحدا، و70% على البوالص التي تزيد على شهر واحد ولغاية الشهر الرابع، و50% على البوالص التي تزيد على 4 أشهر ولغاية الشهر السادس، و30% على البوالص التي تزيد عن ستة أشهر ولغاية نهاية الشهر الثامن، و0% عن المدة التي تزيد عن 8 أشهر. فيما تبلغ نسب الاسترداد في «الشامل» 80% عن المدة التي لا تتجاوز شهراً واحدا، و70% عن المدة التي تتجاوز شهراً ولا تتجاوز 4 أشهر، و50% عن المدة التأمينية التي تتجاوز 4 أشهر ولا تتجاوز 6 أشهر، و30% عن المدة التي تتجاوز ستة أشهر ولا تتجاوز 8 أشهر و0% عن تلك التي تتجاوز 10 أشهر.

قطع الغيار

وفيما يتعلق بنسب الاستهلاك على قطع غيار المركبة الخصوصي في وثيقة المسؤولية المدنية «ضد الغير» بحسب استعمال المركبة، فتكون 0% عن السنة الأولى، و5% عن الثانية، و10% عن الثالثة، و15% عن الرابعة و 20% عن الخامسة و30% للسادسة فما فوق. وفيما يخص مركبات الأجرة والعمومي ومركبات التأجير فهي بحسب تاريخ أول تسجيل أو استعمال للمركبة وتكون 10% عن ستة أشهر الأخيرة من السنة الأولى، و20% عن الثانية و 25% عن الثالثة و30% عن الرابعة و35% عن الخامسة و40% للسادسة فما فوق.
وبشأن الوثيقة ضد الفقد والتلف«الشامل» للمركبات الخصوصي فتكون نسب الاستهلاك 0% عن الأولى، و5% عن الثانية، و10% عن الثالثة، و15% عن الرابعة، و20% عن الخامسة و30% عن السادسة فما فوق، وبالنسبة لمركبات الأجرة والعمومي ومركبات التأجير تكون 10% عن ال 6 أشهر الأخيرة من السنة الاولى، و 20% عن الثانية، و25% الثالثة، و30% عن الرابعة، و35% عن الخامسة و 40% عن السادسة فما فوق.
وفيما يتعلق بمبالغ التحمل، بالنسبة للمركبات الخصوصي التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب ولا تزيد قيمتها على 50 ألف درهم، لا يتجاوز مبلغ التحمل عن 350 درهم لكل حادث مقارنة مع 200 درهم في الوثيقة القديمة، وبشأن المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب والتي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم لا يتجاوز مبلغ التحمل 700 درهم عن كل حادث مقارنة مع 350 درهما في الوثيقة القديمة، والمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب وتزيد قيمتها عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 250 ألف درهم لا يتجاوز مبلغ التحمل 1000 درهم مقارنة مع 500 درهم.

ارتفاع أسعار الوثائق

بالنسبة للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم عن 9 وتزيد قيمتها على ربع مليون درهم لا يتجاوز مبلغ التحمل 1200 درهم مقارنة مع 750 درهما، و1400 درهم للمركبات التي لا يزيد عدد ركابها على 9 وتزيد قيمتها عن نصف مليون درهم مقارنة مع 1400 درهم في القديمة، و1700 درهم للمركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 12 ولا تزيد حمولتها على 3 أطنان مقارنة مع 1000 درهم في القديمة، و4500 درهم لمركبات النقل التي تزيد حمولتها على 3 أطنان وحافلات الركاب والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية مقارنة مع 3000 درهم في القديمة.
ومنذ العمل في الوثيقة الموحدة على المركبات مطلع 2017 وما رافقها من ارتفاع في أسعار وثائق التأمين بما تضمنته من حدين أعلى وأدنى بما يحافظ على سياسة تسعيرية عادلة بين الشركات أنفسها وبما يضمن حقوق حملة الوثائق، فقد اكتتبت الشركات العاملة في السوق المحلية أقساطاً تأمينية مرتفعة مقارنة مع الأعوام السابقة، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها السوق المحلي لتواجد أكثر من 60 شركة تأمين وأكثر من 150 وسيط تأمين يساهمون بدورهم في اكتتاب ما نسبته 85% من أقساط التأمين على المركبات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"