عادي

منع مسوّقي التأمين من إصدار الوثائق واستلام الأقساط والتعويضات

01:24 صباحا
قراءة 3 دقائق
دبي: فاروق فياض

منعت «هيئة التأمين» منتجي التأمين في الدولة إصدار أية «بوليصة» نيابة عن الشركات التي يمثلونها أو يعملون لمصلحتها أو حتى إصدار شهادات التأمين والتدخل في موضوع المطالبات التي يتقدم بها العميل إلى الشركة، أو تعبئة وتوقيع أي طلب تأمين نيابة عن العملاء أواستلام قيمة القسط التأميني المستحق للشركات أو حتى استلام التعويضات المستحقة للعملاء لغرض دفعها إليه.
وحددت «الهيئة» في قرارها بشأن «تعليمات تراخيص منتجي التأمين وتنظيم أعمالهم ومراقبتها» علاقة «منتِج» التأمين بالشركة التي يمثلها أو يعمل لمصلحتها بمثابة مهمة التسويق والتقريب بين الشركة والعميل من أجل التوصل إلى حصول العميل على التغطية التأمينية التي يريدها.
كما منعت الهيئة «منتِجي التأمين» تقاضي أية عمولات أو أية مكافآت أو أي مقابل كان من العملاء، فيما سمحت لهم بذلك لقاء إنتاجه من قبل الشركة التي يمثلها أو يعمل لمصلحتها بحسب الاتفاق بين الطرفين بمجرد صدور وثيقة التامين ويتم الاتفاق بينه وبين الشركة بشأن كيفية الدفع ومدته، على أن يباشر منتج التأمين أعمال الإنتاج بنفسه ولا يجوز له توكيل شخص آخر لممارسة أعمال منتج التأمين، ويحظر عليه الانتقال من شركة تأمين إلى شركة تأمين أخرى إلا بعد تزويد الهيئة ببراءة الذمة من شركة التأمين السابقة، وكتاب من شركة التأمين الجديدة متضمناً موافقة الشركة على اعتماده كمنتج تأمين، وتعهد من شركة التأمين الجديدة وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (6) من هذا القرار، كما حظرت عليه تسريب تأمينات سبق وأن قام بتسويقها لمصلحة شركة تأمين إلى شركة تأمين جديدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وعن علاقة «منتج» التأمين بالشركة، فيتم تنظيمها من خلال عقد يتم التوقيع عليه بين الطرفين ويخضع لموافقة الهيئة، حيث يتم من خلاله بيان مقدار العمولة التي سيحصل عليها المنتج لقاء عمله لمصلحة الشركة، بالإضافة إلى أنها ذات علاقة تسويقية لمنتجات الشركة فقط ولا تعتبر علاقة وكالة أو وساطة أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين.
وبحسب قرار «الهيئة»؛ تتحمل شركة التأمين مسؤولية «المنتِج» عن ممارسته لنشاطه وفقاً لأحكام هذه التعليمات، وعلى كل من يمارس مهنة «منتج تأمين» حالياً توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها، ويصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اختصاصات

حددت «الهيئة» اختصاص عمل «منتِجي التأمين» على تسويق وثائق التأمين من خلال جذب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتعريفهم بالشركة وبالخدمات التي تقدمها وبالعروض التي تعدها، كما يحق لمنتج التأمين من غير مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق تأمين المركبات ووثائق التأمين الصحي، ولمنتج التأمين من مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق التأمين في جميع أنواع وفروع التأمين، ولا يجوز لمنتج التأمين أن يمارس أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين،و لا يجوز لمنتج التأمين أن يعمل لحساب وسيط التأمين، أو أن يتعامل مع أكثر من شركة تأمين واحدة، و لمنتج التأمين المواطن المرخص والمقيد حسب الأصول أن يمارس نشاطه من خلال مكتب تعده له الشركة، وله ممارسة أعمال أخرى غير نشاطه التأميني، وذلك بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة، ولمنتج التأمين أن يعمل لحساب الشركة أو لحساب وكيل التأمين بشرط أن يحصل وكيل التأمين على موافقة الشركة الموكلة على التعاقد مع منتج التأمين.
وعرفت «الهيئة» منتج التأمين بأنه الشخص الطبيعي المرخص له من قبل الهيئة لمزاولة مهنة تسويق وثائق التأمين والمقيد في السجل. وتسري أحكام هذه التعليمات على جميع منتجي التأمين العاملين في الدولة، ولا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط منتج تأمين في الدولة ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة ومقيداً في السجل، ويجدد الترخيص سنوياً وفقاً لأحكام هذه التعليمات، ولا يجوز للشركة التعامل مع أي منتج تأمين غير مرخص ومقيد في السجل لدى الهيئة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"