عادي
مشروع تعليمات خاص أمام الشركات

«هيئة التأمين» تقترح الحد الأقصى لعمولات «الحياة والتكافلي» بين 4 و10٪

01:47 صباحا
قراءة 3 دقائق
دبي: فاروق فياض

عرضت «هيئة التأمين» أمام الشركات التقليدية والتكافلية وشركات إعادة التأمين في الدولة أن يكون الحد الأقصى لعمولات «المنتجات محددة الأجل»، التي يتم خصمها 10% من القسط الدوري على مدى عمر الوثيقة، أو على الأقل تكون مستحقة الدفع على مدار ال 5 سنوات الأولى من الوثيقة كحد أدنى، وألا يتجاوز الحد الأقصى الكلي 160% من قيمة القسط السنوي.
وقالت الهيئة في تعميم لها، أمس، إنه فيما يتعلق بمنتجات الادخار ينبغي أن يكون الحد الأقصى للعمولات التي يتم خصمها 4.5% من القسط الدوري على مدى عمر الوثيقة أو على الأقل تكون مستحقة الدفع على مدار الخمس سنوات الأولى من الوثيقة، وينبغي ألا يتجاوز الحد الأقصى الكلي 90% من القسط السنوي.
وبشأن مشروع التعليمات الخاصة بأعمال التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي في الدولة، قالت، إنه فيما يتعلق بنسبة مدفوعات أقساط التأمين المنتظمة ينبغي خصم تحميلات العمولات على نحو متساو كتحميلات شهرية من حساب حامل وثيقة التأمين على مدى فترة لا تقل عن 5 سنوات، وبالنسبة للوثائق ذات القسط الواحد ينبغي خصم تحميلات العمولات كتحميلات شهرية على مدى فترة لا تقل عن سنة واحدة.
وفيما يتعلق بوثيقة التأمين ذات القسط الواحد ينبغي احتساب العمولات بالتناسب لسنة واحدة، وألا يزيد الحد الأقصى للعمولات على 10%. وبالنسبة للمنتجات قصيرة الأجل فتكون عمولاتها بحد أقصى 25%، وتعد عمولات التعويضات المسبقة غير مسموحة، وأن تكون على أساس القسط المقبوض كدفعات شهرية متساوية بصرف النظر عن مدى تكرار دفعات الأقساط.
تضمن مشروع التعليمات الخاصة بأعمال التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، أن يتحمل صاحب الوثيقة التكاليف المرتبطة بقنوات البيع إذا كانت الشركة تبيع من خلال العديد عبر الوكلاء أو الوسطاء أومن خلال المصارف والبنوك أو حتى عن طريق الشركات نفسها، ولا تتحمل الشركة تكاليف تبادل العمولات.. وبشأن عوائد الاستثمار ينبغي تقديم اثنين من السيناريوهات على الأقل لشرح التباين في عوائده، وألا يزيد الحد الأقصى لمعدل الاستثمار المستخدم لغرض الحساب عن معدل «أيبور +3%» مقرباً إلى نسبة 0.5% التالية، وعلى الشركة أن تقدم توضيحاً بشأن سيناريو معدل عائد على الاستثمار 0% في الملحق لتقديم صورة واضحة لجميع التحملات المخصومة.
وأضافت الهيئة: «الخبير الإكتواري المعين هو مسؤول عن تخصيص هيكل تصفية أو استرداد قيمة العمولة بشكل عادل، وتحديد قيمة التصفية الخاصة بوثيقة التأمين على أساس الإنصاف لكل من حامل الوثيقة والشركة وتحديد منفعة التصفية في أي وقت من عمر الوثيقة بطريقة معينة؛ بحيث لا تتجاوز ربحية الشركة أو تساوي ما كان سيتم الحصول عليه لو لم يقم حامل الوثيقة بالتصفية، وأن يكون تطبيق مصاريف تحديد قيمة التصفية متوافقاً مع هيكل الأسعار الخاص بالوثيقة، ويجب الإفصاح عنه في مستندات الوثيقة والمواد الترويجية والإيضاحات».
وأشارت إلى أنه لا يسمح عرض صافي الأسعار من قبل البنوك، وينبغي أن يلتزم البنك بالأسعار التي تحددها شركة التأمين، ويحصل على العمولات من الشركة مقابل ذلك، أي أنه لا يجوز للبنك تحديد العمولات أو قسط التأمين، وتكون عمولات البنك لكل شركة تأمين على الحياة وشركات التأمين التكافلي بحد أقصى 25%، وأن تحصل الشركة على عقد بوليصة تأمين مروسة باسم شركة التأمين، وموقعة من قبل حامل الوثيقة، وأن تحتسب الحد الأقصى لأجر الوكالة الخاصة بمنتجات التأمين على الحياة قصيرة الأجل بما يتماشى مع التأمينات العامة (35%).
وتابعت الهيئة: «نعتزم تطبيق إجراءات معينة من أجل الارتقاء بمستوى تنظيم منتجات التأمين على الحياة والتكافل العائلي؛ حيث يأتي ذلك لاحقاً للتعميم رقم 33 من سنة 2016 الخاص بالمسودة الأولى لمشروع التعليمات الخاصة بأعمال التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي الصادرة في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ودعت الهيئة كافة الشركات إلى تقديم ملاحظاتها بشأن تلك التعليمات قبل تاريخ الحادي عشر من مايو الجاري؛ حيث لن يتم الموافقة على أية تمديد لموعد تسليم الملاحظات الخاصة بالشركات، علماً بأن الهيئة تسعى جاهدة إلى استصدار التعليمات النهائية دون أي تأخير».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"