عادي
الخليج تنشر قائمة الأعمال المعفاة والخاضعة لـ «صفر %»

مجلس الوزراء يقر اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

02:55 صباحا
قراءة 4 دقائق
دبي: عبير أبوشمالة

أعلنت وزارة المالية بناء على اعتماد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 7 نوفمبر 2017، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم ضريبة القيمة المضافة، بأنها الضريبة التي تفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات، في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وتشمل التوريد الاعتباري، إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية: «مع إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، بشأن ضريبة القيمة المضافة، نشهد مرحلة جديدة من مراحل تطبيق نظام ضريبي فاعل، ووفق أرقى المعايير العالمية، والذي نسعى من خلاله إلى بناء علاقات شراكة بين جميع الجهات المعنية، للمساهمة الفاعلة في الارتقاء بمسيرة التطور والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات، عبر الحرص على الارتقاء بخدمات القطاعات الرئيسية التي تسهم في تحسين حياة أفراد المجتمع».
وتشمل اللائحة التنفيذية في الباب الأول تعريف المصطلحات المستعملة، فيما يتناول الباب الثاني التوريد؛ الذي تندرج تحته المواد المتعلقة بتوريد السلع، وتوريد الخدمات، وتوريد أكثر من مكون، والاستثناءات المتعلقة بالتوريد الاعتباري.
أما الباب الثالث فيتضمن المواد التي تتعلق بالتسجيل، ومنها تلك التي تنص على طلب التسجيل والتسجيل الإلزامي، والتسجيل الاختياري، والأطراف المرتبطة، وشروط التسجيل كمجموعة ضريبية، وتعيين العضو الممثل لمجموعة ضريبية، وإلغاء التسجيل الضريبي، وإلغاء تسجيل مجموعة ضريبية أو التعديل عليه، والاستثناء من التسجيل، والتسجيل عند نفاذ المرسوم بقانون، والالتزامات الواجبة قبل إلغاء التسجيل الضريبي.
ويتناول الباب الرابع من اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بالتوريدات، ويتضمن المواد المتعلقة بالضريبة المستحقة في تاريخ التوريد، ومكان التوريد للسلع التي يتم تسليمها في الدولة، ومكان توريد الخدمات المتعلقة بالعقارات، ومكان توريد بعض خدمات النقل، ومكان توريد خدمات الاتصالات، والخدمات الإلكترونية، والتوريدات ما بين الدول المطبقة، والقيمة السوقية، والسعر غير الشامل للضريبة، والخصم والدعم والقسائم.
ويتطرق الباب الخامس إلى آلية هامش الربح، ويتضمن المادة 29 التي تشرح آليات احتساب الضريبة على هامش الربح. ويتناول الباب السادس، التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، ويتضمن المواد المتعلقة بتطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع، وتطبيق نسبة الصفر على تصدير الخدمات، وتطبيق نسبة الصفر على تصدير خدمات الاتصالات، وتطبيق نسبة الصفر على خدمات النقل الدولي للركاب والسلع، وتطبيق نسبة الصفر على بعض وسائط النقل، وتطبيق نسبة الصفر على السلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائط النقل، وتطبيق نسبة الصفر على المعادن الثمينة، والمباني السكنية، وتطبيق نسبة الصفر على المباني المصممة خصيصاً لاستخدام الجمعيات الخيرية، وتطبيق نسبة الصفر على المباني السكنية الحديثة، والتي تم تحويلها، وتطبيق نسبة الصفر على خدمات التعليم، وتطبيق نسبة الصفر على خدمات الرعاية الصحية.
ويتناول الباب السابع التوريدات المعفاة من الضريبة، ويتضمن المواد المتعلقة بالمعاملة الضريبية للخدمات المالية، وإعفاء المباني السكنية، وإعفاء الأرض الفضاء، وإعفاء خدمات النقل المحلي للركاب.
ويتطرق الباب الثامن إلى احتساب الضريبة عن توريدات محددة، ويشتمل على المواد المتعلقة بفرض الضريبة على توريد أكثر من مكون، والأحكام العامة المتعلقة باستيراد السلع، وحساب الضريبة بموجب آلية الاحتساب العكسي على استيراد السلع المعنية، أو الخدمات المعنية، والمدفوعات المتعلقة بالسلع المنقولة إلى دول مطبقة أخرى، والاستيراد بواسطة أشخاص غير مسجلين.
وأما الباب التاسع فيتناول المناطق المحددة في المادة 51، ويتناول الباب العاشر من اللائحة حساب الضريبة المستحقة، ويتضمن مواد حول استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات المعفاة، وضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد، وحالات خاصة لضريبة المدخلات.
في حين يتناول الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية، تقسيم ضريبة المدخلات، ويتضمن المادة 55 حول تقسيم ضريبة المدخلات، والمادة 56 حول تعديل ضريبة المدخلات بعد استردادها. ويتناول الباب الثاني عشر نظام الأصول الرأسمالية، ويتضمن المادة 57 التي تعتبر أصولاً رأسمالية، والمادة 58 حول التسويات ضمن نظام الأصول الرأسمالية.
أما الباب الثالث عشر فيناقش الفواتير الضريبية، والإشعارات الدائنة الضريبية، ويتضمن المادة 59 حول الفواتير الضريبية، والمادة 60 حول الإشعار الدائن الضريبي، والمادة 61 حول كسور الفلس. ويتناول الباب الرابع عشر الإقرارات الضريبية، والفترات الضريبية، ويتضمن مواد متعلقة بمدة الفترة الضريبية، والفترات الضريبية في حالة فقدان الأهلية، والإقرار الضريبي، وسداد الضريبة.
ويشير الباب الخامس عشر إلى استرداد فائض الضريبة، ويتضمن المادة 65 حول استرداد فائض الضريبة، ويتناول الباب السادس عشر أحكاماً أخرى في الاسترداد، ويتضمن المادة 66 حول المسكن الجديد، والمادة 67 حول الزوار لغرض الأعمال، والمادة 68 حول السياح الزائرين، والمادة 69 حول الحكومات الأجنبية.
وينص الباب السابع عشر على المادة 70 المتعلقة بالأحكام الانتقالية، والمادة71 المتعلقة بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات، والمادة 72 المتعلقة بالاحتفاظ بسجلات التوريدات التي تمت، كما تتضمن اللائحة التنفيذية الباب الثامن عشر حول الأحكام الختامية.

 
ed235c96-e69f-4680-8b33-ce369d31fa5a.jpg
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"