عادي
يضمن آلية المراقبة ومواجهة غسل الأموال

هيئة التأمين تنظم تراخيص وأعمال مراكز البيع التابعة للشركات

02:04 صباحا
قراءة 4 دقائق
دبي: فاروق فياض

أصدرت هيئة التأمين القرار رقم «37» لسنة 2017 بشأن تعليمات ترخيص وقيد مراكز البيع التابعة لشركات التأمين العاملة في الدولة وتنظيم أعمالها.
وألزم القرار الصادر بالحصول على موافقة الهيئة المبدئية لفتح مركز بيع تابع لشركة التأمين بما يضمن تقديم المستندات والبيانات والمعلومات وفقاً لنموذج مخصص لذلك على أن يتضمن نسخة من قرار الشركة لفتح مركز البيع، وتحديد فروع التأمين التي سيعمل مركز البيع من خلالها والمهام التي ستعهد إليه، والعنوان المقترح لأعمال مركز البيع، وخطة عمل خاصة بالمركز، وبيان مفصل يتضمن مؤهلات وخبرات المرشح لإشغال وظيفة مسؤول مركز البيع وأي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى قد تطلبها الهيئة.
كما ألزمت الهيئة مراكز البيع التابعة للشركات بالحصول على الموافقة النهائية لفتح مركز البيع بتقديم طلب لترخيص وقيد المركز في السجل واستيفاء المستندات والبيانات والمعلومات وفق نموذج خاص مرفق بنسخة من عقد الإيجار الخاص بمركز البيع والاتفاق بين الشركة والجهة التي سيكون مركز البيع ضمن مكاتبها، ونسخة من قرار تعيين الموظف المسؤول عن أعمال المركز، وتوفر شبكة معلومات مرتبطة بالنظام الآلي الخاص بالشركة، وتوفر الأجهزة الإلكترونية اللازمة للعمل، ووجود نظام حفظ السجلات ووثائق التأمين والمستندات.

منتجات تأمينية

تسري أحكام القرار الصادر عن هيئة التأمين على جميع مراكز البيع التي تؤسسها الشركات داخل الدولة وحددت ممارسة بعض المهام المنفردة أو المجتمعة ضمن منتجات تأمين المركبات والتأمين الصحي والسفر، والكشف على الأضرار التي تلحق بالمركبات، واستلام المستندات المتعلقة بالمطالبات الخاصة بالفروع التي يختص المركز بممارستها، فيما يحظر على الشركة فتح مركز بيع لتلك المنتجات التأمينية إلا بعد الترخيص له من قبل الهيئة وقيده في السجل، ويحظر تخويل مركز البيع دفع التعويضات، كما يحق لشركة التأمين فتح مركز بيع منفصل أو داخل مكاتب وكالات السفر أو معارض المركبات أو في مراكز التسوق أو بالقرب من دوائر الجوازات أو غيرها من الدوائر والمؤسسات والمجمعات الخاصة، ويحق للمدير العام إضافة فروع تأمين أخرى إلى الفروع التأمينية المقدمة أعلاه.
وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد على 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها أو وقف منح التراخيص وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال مدة تراها مناسبة وفي حال تمت الموافقة على طلب الترخيص، يتم قيد مركز البيع في السجل.
وأشارت الهيئة في قرارها الصادر إلى أن مدة القيد هي سنة واحدة تبدأ من أول يناير/‏ كانون ثاني وتنتهي في ديسمبر/‏ كانون الأول من كل عام، وفي حالة الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، كما يجدد الترخيص 30 يوماً على الأقل على أن تصدر الهيئة قرارها بشأن ذلك.

الالتزامات

يلتزم مركز البيع تجاه العملاء بالتأكد من إدراك العميل وفهمه لنوع الخدمة التي يقدمها وطبيعة العلاقة بينهما ومن تلبية وثيقة التأمين لمتطلبات العمل، وإخطار العميل بكافة تفاصيل وثيقة التأمين، وبيان أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية والجوهرية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أو عدم صحة أي بيانات أو مستندات مقدمة منه، وبيان أهمية الكشف عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر في التغطية التأمينية خلال مدة الوثيقة، وبيان آلية تسديد الأقساط التأمينية، وإرسال وثائق التأمين إلى العملاء دون أي تأخير مبرر وبيان الإجراءات التي يترتب على العميل القيام بها حال وقوع الخطر المؤمن منه، وإبلاغ العميل كتابة قبل 20 يوم عمل من انتهاء وثيقة التأمين بموعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية بشأن تجديد وثيقة التأمين من عدمه، والتعامل وفقاً لما تقتضيه مبادئ حسن النية والشفافية وقواعد ممارسة المهنة وآدابها مع مراعاة سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء، والامتثال للقوانين وأي قرارات أو تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

إلغاء الترخيص

أضافت الهيئة في القرار الصادر أنه على الشركة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة نشاط مركز البيع التابع لها أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط مع استمراره بمزاولة نشاطه لحين صدور قرار الهيئة كما يحق للهيئة رفض طلب التوقف أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات، ولا يجوز لمركز البيع ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف وعلى الشركة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة نشاط مركز البيع أن تقدم طلباً بذلك.

الجزاءات

تطبق الجزاءات على مراكز البيع التابعة للشركات في حال ارتكاب المخالفات مثل مخالفة القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة من الهيئة، وفقدان شرط من شروط الترخيص، والإخلال الجسيم بأي من الواجبات والالتزامات المقررة، والتخلف عن تجديد القيد، وإذا تبين أن القيد قد تم بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة وإذا لم يزاول مركز البيع النشاط المرخص له به خلال 6 أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
وفي حال ارتكب مركز البيع تلك المخالفات، تنذر الشركة وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة، وإيقاف مركز البيع عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، وفي حال عدم تصحيح الأوضاع، تتخذ الهيئة قراراً بإلغاء الترخيص وشطب قيد مركز البيع.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"