عادي
أطر قانونية للربط الإلكتروني وتقليل عدد الشكاوى

تأمين إلزامي على أخطاء الأطباء وأخطار المهندسين

01:56 صباحا
قراءة 3 دقائق
دبي:فاروق فياض

كشفت مصادر مطلعة عن توجه «هيئة التأمين» لتطبيق التأمين الإلزامي ضد أخطار المسؤولية المدنية على منتجين تأمينيين جديدين خلال الفترة القادمة، حيث تسعى الهيئة من وراء ذلك إلى سن عدة مشروعات قوانين من شأنها أن تطور منظومة القطاع في الدولة وتنميته نحو الأفضل.
قالت المصادر ل «الخليج» أن أخطار المسؤولية المدنية عن «الأخطاء الطبية» وأخطار المسؤولية المدنية «العشرية للمقاولين والمهندسين» سيتم إدراجهما ضمن بنود «الإلزامي» خلال الفترة القادمة، ولم تفصح المصادر عن تاريخ البدء في إلزامية التأمين على المنتجين الجديدين سواء كان خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2018 أو مع مطلع العام القادم 2019.
كما كشفت المصادر عن نية «الهيئة» بتحديد الأطر القانونية لعملية الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، حيث يتيح ذلك التقليل من عدد شكاوى العملاء وخاصة فيما يتعلق بحوادث المركبات والتعويضات المترتبة عليها، بالإضافة الى سهولة إنجاز المعاملات والمطالبات واستيضاح التاريخ الزمني لإصدار وثائق التأمين وأنواعها أو أي تعويضات مالية تترتب عليها.
يأتي ذلك استكمالاً لمنظومة التشريعات المنظمة لقطاع التأمين في الدولة بما يكفل لها توفير المناخ الملائم لتطوير القطاع، حيث كانت «الهيئة» قد أنجزت العديد من الأنظمة التشريعية والفنية لتفعيل صناعة التأمين في الدولة وتطويره وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين، كالانتهاء من تنظيم عمليات ترخيص وسيط إعادة التأمين، وتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك أو ما بات يعرف ب«التأمين البنكي أو المصرفي» وتشكيل لجنة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، وإنشاء صندوق المتضررين من حوادث المركبات مجهولة الهوية أو غير المؤمنة وإنشاء صندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين، إضافة الى تنظيم عمليات ومعايير «إعادة التأمين».
وتحرص «الهيئة» على زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنظيم قطاع التأمين في الدولة والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره والعمل على رفع أداء وكفاءة شركات التأمين والمهن المرتبطة بها بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره.
تشير نتائج عمليات قطاع التأمين خلال السنوات السابقة الى نمو القطاع بمتوسط معدل نمو 10% سنويا، الأمر الذي يعني استمرار المحافظة على زيادة سوق التأمين الإماراتي على مستوى الدول العربية وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة.
ومن شأن وثيقة تأمين «المقاولين» أن تغطي المقاولين من جميع المخاطر مثل مخاطر الخسارة أو التلف المادي والناتج عن حادث فيما يتعلق بأعمال العقد خلال تنفيذ مشروع مدني. ويوفر تأمين المقاولين ضد جميع الأعراض، تغطية ضد «كافة المخاطر»ما لم يتم استثناؤها بشكل خاص. وتغطي الوثيقة المسؤولية القانونية التي تقع على المقاول المؤمن عليه نتيجة للإصابة الجسدية أو تلف الممتلكات التي تخص الغير، و التي تنشأ عن تنفيذ العقد وتبدأ تغطية الوثيقة عند تفريغ أول شحنة في الموقع أو عند بدء العمل به وتستمر سارية حسبما هو منصوص عليه في وثيقة التأمين. وتنتهي الوثيقة عندما يتم تسليم المشروع إلى صاحب المصلحة الرئيسي أو عندما يبدأ تشغيله.
وفيما يتعلق بالمبلغ المؤمن عليه، فيكمن ذلك في قيمة مشروع العقد كاملاً (بما فيها نفقات النقل، الرسوم الجمركية، إلخ). ويتم تكميلها حسبما يكون ضروريًا بقيمة معدات الإنشاء. ومن الممكن أن تمدد الوثيقة عند الطلب، لتغطي العديد من التمديدات الاختيارية، أي النقل إلى الموقع أو منه (باستثناء النقل البحري أو الجوي) وتغطية الصيانة وتكاليف إزالة الحطام، والمهندسين المعماريين وأتعاب المعاينين لإصلاح التلف.
وفيما يتعلق ب«الخطأ الطبي» فقد حددت المادة السادسة من «قانون المسؤولية الطبية» ماهية الخطأ الطبي، مشيرة إلى أنه ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها، في كل من يمارس المهنة من درجته وتخصصه ذاتيهما، وعدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، وعدم بذل العناية اللازمة، والإهمال، وعدم اتباعه الحيطة والحذر.

المنشأة الصحية تتحمّل التعويض عن الطبيب الزائر

حددت المادة 18 من القانون، اختصاصات لجان المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إذ تنشأ لجنة المسؤولية الطبية بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، وتتألف من الأطباء المختصين في جميع التخصصات الطبية. وتختص هذه اللجان دون غيرها بالنظر في الشكاوى التي تحيلها إليها الجهة الصحية أو النيابة العامة أو المحكمة، وتقرير مدى وقوع الخطأ الطبي، ومدى جسامته.
ونصت المادة 25، على حظر مزاولة المهنة في الدولة دون التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة على أن تتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئها الطبي في مواجهة المتضرر، دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ، كما أكدت المادة 27 أن شركات التأمين تحل حلولاً قانونياً محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"