عادي
اختيار النصف عن طريق الانتخابات

سلطان يرفع عدد أعضاء المجلس الاستشاري إلى 50

05:24 صباحا
قراءة 5 دقائق

الشارقة:«الخليج»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2019م، بتعديل القانون رقم (3) لسنة 1999م، بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ونص القانون بمرسوم على أن يُستبدل بنصوص المواد (3، 12) من القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، النصوص الآتية:

المادة (3)

يتكون المجلس الاستشاري من خمسين عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخابات التي يُنظّمها مرسوم أميري، ويُعيّن الحاكم نصفهم الآخر.

المادة (12)

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية أو مجالس الضواحي والقرى أو أي وظيفة في الحكومة.
ويُبلّغ المجلس الاستشاري للإمارة فور انعقاده بهذا المرسوم بقانون.
ويُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 2019م بتعديل المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ونص المرسوم الأميري على أن يُستبدل بنصوص المواد (2، 7، 27) من المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، النصوص الآتية:

المادة (2)

يُشكّل المجلس الاستشاري من خمسين عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة وفقاً لأحكام القانون، وتكون مدينة الشارقة مقراً للمجلس، ويعقد جلساته فيها، ما لم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر.
وكل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً، وتُبطل القرارات التي تصدر عنه.

المادة (7)

لعضو المجلس أن يستقيل من عضويته وتُقدم الاستقالة كتابة إلى الرئيس، ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تلي تقديمها.
وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بشأنها، ويتم قبول الاستقالة بقرار من المجلس.
وإذا انتخب، أو عُيّن أحد أعضاء المجلس عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، أو المجلس التنفيذي، أو المجالس البلدية، أو مجالس الضواحي والقرى، أو بوظيفة في الحكومة، يُعتبر مستقيلاً حُكماً من عضوية المجلس.

المادة (27)

يُشكّل المجلس اللجان الدائمة التالية:
1. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وعدد أعضائها (7).
2. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وعدد أعضائها (7).
3. لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، وعدد أعضائها (7).
4. لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد أعضائها (7).
5. لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، وعدد أعضائها (7).
6. لجنة شؤون الأسرة، وعدد أعضائها (7).
7. لجنة إعداد مشروعات التوصيات، وعدد أعضائها (7).
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2019م، بتعديل المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015م بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ونص المرسوم الأميري على أن يُستبدل بنصوص المواد (3، 14، البند 2 من المواد 21، 22، 23) من المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015م بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالنصوص الآتية:

المادة (3)

1. يكون لكل دائرة انتخابية هيئة انتخابية تشكل من المواطنين المسجلين فيها وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العُليا.
2. تنقسم الإمارة إلى دوائر انتخابية حسب عدد البلديات فيها، ويُخصص لكل دائرة انتخابية عدد من مقاعد المجلس للأعضاء الذين يتم انتخابهم وذلك على النحو الآتي:
م الدائرة الانتخابية عدد المقاعد المُخصصة للانتخاب في المجلس
1 مدينة الشارقة 9
2 مدينة الذيد3
3 مدينة خورفكان 3
4 مدينة كلباء 3
5 مدينة دبا الحصن 2
6 منطقة المدام 2
7 منطقة البطائح 1
8 منطقة مليحة 1
9 منطقة الحمرية 1

المادة (14)

1. تُشكّل لجان الدوائر الانتخابية بقرار من اللجنة العُليا ويكون مقرها الدائرة الانتخابية المعنية، على أن يضم تشكيل كل لجنة ممثلين عن الجهات التالية:
أ‌. شرطة الدائرة.
ب‌. بلدية الدائرة.
ج‌. القطاع الأهلي في الدائرة.
2. تُحدد اللجنة العُليا رئيساً للجنة الدائرة الانتخابية من بين أعضائها.
3. للجنة الدائرة الانتخابية أن تُشكّل لجاناً فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء مهامها، بعد أخذ موافقة لجنة إدارة الانتخابات.

المادة (21)

1. على طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يُفيد تسديده مبلغ (3000) ألف درهم إلى خزانة اللجنة العُليا ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد.

المادة (22)

1. مع مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به في الإمارة، يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة في الإمارة أن يُرشّح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف، وفي حال فوزه في الانتخابات يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفته.
2. إذا كان المُرشّح من شاغلي الوظائف العامة في غير الحكومة فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة.
3. إذا كان المُرشّح من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على الترشّح للانتخابات والحصول على الإجازة.
4. إذا كان المرشّح من أعضاء السلطة القضائية، فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشّح.
5. إذا كان المرشّح من أعضاء المجلس القائم فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.

المادة (23)

1. لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيّدين في الهيئة الانتخابية للدائرة التي ينتمي إليها، على أن يتقدم بطلب للجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد قبل الموعد المُحدد من قبل اللجنة العُليا، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.
2. يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويُمارس صلاحيات المُرشّح في هذا الخصوص.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"