أخبار الدار
6 أشهر للمعمرة و3 للإلكترونيات
"الاقتصاد" تفعل حقوق الضمان للسلع والخدمات اعتباراً من أكتوبر آخر تحديث:الخميس ,02/09/2010
أبوظبي - بهاء العوام:

صرح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بأن الوزارة تعتزم تفعيل العمل بحقوق الضمان للسلع والخدمات اعتبارا من الشهر المقبل، مشددا على أن فاتورة شراء المستهلك للسلع والخدمات الجديدة أو المستعملة وكذلك فواتير عمليات الصيانة، تحمل بحكم حقوق المستهلك وفقا للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، ضمانا يمتد إلى 6 أشهر للسلع المعمرة و3 أشهر للإلكترونيات اعتبارا من تاريخ تسليم السلعة بعد إصلاحها، كما أنها تفرض على المزود توفير خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة، فترة لا تقل عن 5 سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة .


وقال الدكتور النعيمي في تصريحات للصحافيين أمس، إن الوزارة تعتزم تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز وعي المستهلكين بحقوق الضمان التي يمنحهم إياها القانون لكافة السلع والخدمات، منوها بأن إدارة حماية المستهلك تتمتع بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء ولدى أي جهة أخرى يقررها القانون ومن دون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء للقضاء، كما أنه من حق المستهلك التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به جراء الأخطاء والأعطال التي ظهرت في السلع أو الخدمات المقدمة له .


وأكد النعيمي أن تفعيل حقوق الضمان يأتي في إطار استكمال خطط الوزارة في حماية المستهلك وتعزيز وعيه الاستهلاكي، وفي السياق ذاته تدرس الوزارة إعداد برنامج سنوي لقياس وعي المستهلكين وآلية تعزيزه وإضافة التعديلات القانونية اللازمة في برامج وورش توعية المستهلكين، لافتا إلى أن على المزود في حال استرداد السلعة أن يقوم باستبدالها أو إصلاحها أو إرجاع ثمنها، أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب منها من    دون مقابل، وذلك خلال فترة الضمان الممنوحة بالقانون وفقاً لنوع السلعة وطبيعتها ونوع العيب المكتشف فيها .


ونوه النعيمي بأنه على المزود تزويد الإدارة بتقرير عن السلع التي تم إصلاحها أو استبدالها أو إصلاح الجزء المعيب فيها أو التي تم إرجاعها ورد ثمنها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من بدء عملية الاسترداد على أن يتضمن هذا التقرير الكمية التي تم استردادها وكمية السلع التي تم إصلاحها أو استبدالها أو إعادة ثمنها والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتفادي هذا العيب إن أمكن، كما على المزود قبل إجراء أي إصلاحات أو تعديلات على السلعة، أن يخطر المستهلك خطياً ومن دون مقابل بتقديره لتكلفة إصلاح السلعة ومدة عرضه .


كما يجب على المزود، بعد إجراء عملية الإصلاح أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها القطع التي تم استبدالها وثمنها وتحديد ما إذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة ويتحمل المزود تكلفة اليد العاملة ويتضمن القطع المستبدلة، ويتعين على ألا تقل مدة الضمان في السلع الكهربائية والالكترونية عن ثلاثة أشهر، وفي السلع المعمرة عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة بعد إصلاحها، ولا يشمل هذا الضمان الحالة التي يتم فيها استعمال السلعة بشكل غير ملائم، وفقاً للنعيمي .

طباعــــة

إرســال

أضـف تعليــق

أخبار متعلقـــة

  
 

أضــف تعليـــق

عنوان التعليق
الاسم
البريد
تعليق
 

  تعليـــق

 بقية المواضيع

 
 

  النشرة الدوريــة

   دليــل المدينة

  حالة الطقس

  مؤسسة تريم عمران للأعمال الثقافية والإنسانية

البريد
 

جائزة تريم عمران للصحافة

•مركز تريم عمران للتدريب والتطوير الإعلامي

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر © 2008