أخبار الدار
"العمل" لا يجوز تعديل فئة المنشأة إلا بعد مرور 6 أشهر من تعديل أوضاعها آخر تحديث:الجمعة ,12/03/2010
دبي عصام همام:

تلقت وزارة العمل في دبي صباح أمس، 18 معاملة تقدم بها مندوبو الشركات المسجلون لدى الوزارة، ضمن فعاليات اليوم المفتوح الذي يعقد بديوان عام الوزارة صباح كل خميس .


واشتملت المعاملات على طلبات إعفاء من الغرامة المالية المقررة على بعض المنشآت نتيجة لمخالفتها أحد بنود قوانين العمل، وتم رفض الطلبات المقدمة بهذا الخصوص من قبل اللجنة المكونة من حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالإنابة، وعائشة بالحرفية مديرة إدارة تراخيص العمل، وعادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذي بوزارة العمل، وعبد الوهاب عيسى خبير مكاتب العمل بالوزارة .


وأكد ابن ديماس في رده على طلب أحد المراجعين بتغيير فئة المنشأة أن تصنيف المنشأت الى ثلاث فئات أ، ب، ج، جاء بهدف تنظيم العمل ووضع كل منشأة في تصنيفها الصحيح وفق معايير الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لسوق العمل، لافتاً الى أنه في حال مخالفة المنشأة للقوانين يتم وضعها في الفئة الأقل، بمعنى إذا كانت المنشأة مصنفة فئة (أ) وارتكبت مخالفة فإنها تهبط الى الفئة (ب)، ولا يجوز إعادة تصنيفها إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ تصحيح المخالفة، مشدداً على أنه لا توجد أي استثناءات في هذا الشأن .


كما أوضح أن حرمان ال 6 أشهر الذي يوقع على العامل الذي لم يتم ثلاث سنوات لدى كفيله، وليس ضمن أوراقة المقدمة، لاستخراج بطاقة عمل جديدة رسالة لا مانع من كفيله، ليس عقاباً وإنما جاء القرار لتنظيم سوق العمل .


 

طباعــــة

إرســال

أضـف تعليــق

أخبار متعلقـــة

  
 

أضــف تعليـــق

عنوان التعليق
الاسم
البريد
تعليق
 

  تعليـــق

 بقية المواضيع

 
 

  النشرة الدوريــة

   دليــل المدينة

  حالة الطقس

  مؤسسة تريم عمران للأعمال الثقافية والإنسانية

البريد
 

جائزة تريم عمران للصحافة

•مركز تريم عمران للتدريب والتطوير الإعلامي

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر © 2008