أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم زبوظبي القانون رقم (1) لسنة 2010 بتعديل القانون رقم 20 لسنة 2007 في شأن إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وتعديلاته .
وتقضي المادة الأولى من القانون بأن يستبدل بنصوص المواد ذوات الأرقام (1) و(3) و(5) و(6) من القانون رقم (20) لسنة 2007 في شأن إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية، النصوص الآتية:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
المادة (3): يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة أبوظبي، وللرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة وخارجها .
المادة (5): 1- يكون للمؤسسة رئيس ونائب له يحل محله عند غيابه، ومدير عام يتولى إدارة المؤسسة وتنفيذ سياستها وفقاً لأحكام القانون وقرارات الرئيس، كما يكون للمؤسسة نائب للمدير العام يحل محله عند غيابه .
2- يعين الرئيس ونائبه والمدير العام ونائبه بمرسوم أميري .
المادة (6): يمارس الرئيس الاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة بما يحقق أهدافها، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
إصدار النظام الأساسي للمؤسسة، والهيكل التنظيمي، ولائحة الموارد البشرية وجميع اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية بها، تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، الموافقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية، تعيين مدققين الحسابات وتحديد أتعابهم .
وتنص المادة الثانية أن يستبدل بكلمة (المجلس) كلمة (الرئيس) أينما وجدت في القانون رقم (20) لسنة 2007 المشار إليه وتعديلاته، كما تستبدل بعبارة (رئيس المجلس) كلمة (الرئيس) وذلك حينما وجدت في أي تشريع آخر .
وتقضي المادة الثالثة بأن تلغي المادة رقم (14) من القانون رقم (20) لسنة ،2007 كما تلغي المادة رقم (6) مكرر من القانون رقم (10) لسنة 2009 بتعديل القانون رقم (20) لسنة ،2007 وألغت المادة الرابعة من القانون كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتقضي المادة الخامسة من القانون بأن يستمر شغل رئيس المجلس (الرئيس) ونائبه لذات المناصب المقررة في المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2007 .