عادي
تضارب واضح في مواد اللائحتين الاسترشادية والتنفيذية

الاتحادات ضائعة بين «الهيئة» و«الأولمبية» بسبب الانتخابات

00:26 صباحا
قراءة 3 دقائق
متابعة: مسعد عبد الوهاب

مع إعلان الهيئة العامة للرياضة مؤخراً عن إجراء انتخابات الدورة الإدارية المقبلة 2020 -2024 في موعدها خلال الأشهر القادمة، كشف مصدر قانوني عن وجود تضارب في اللوائح النافذة والقرارات الصادرة عن الجهة الإدارية يستلزم التصحيح الفوري قبل الشروع في إجراء الانتخابات؛ حتى لا تحدث أخطاء إجرائية في النظام الانتخابي تؤدي لإخلال بالنواحي القانونية؛ حيث حددت المادة 41 من قرار رئيس الهيئة رقم 40 لسنة 2014، عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من (7 - 9)، بينما حددت اللائحة الاسترشادية العدد من 5 إلى 7، كما لم تحدد الاسترشادية عدد مجالس إدارات الاتحادات التي تشكل بالتعيين (68 - 4)، ما يستلزم التعميم على الاتحادات بما يفض اللبس الحاصل، ويوضح الصلاحية والاختصاص في الشأن الانتخاببي بشكل صريح.
وبغض النظر عن أن اللائحة الاسترشادية التي عممتها الهيئة على الاتحادات في وقت سابق للاسترشاد بها في وضع أنظمتها الأساسية ليست ملزمة، إلا أنها أثارت الكثير من التساؤلات في أروقة الاتحادات المقبلة على الانتخابات.
وأكد المصدر أن الاتحادات الرياضية تعيش حالة من الحيرة في ظل عدم وصول أي كتاب إليها يوضح قواعد وإجراءات الانتخابات وبرنامجها، ما أدى لتأخر بعض الاتحادات عن وضع النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، علماً أن كليهما يحتاجان للاعتماد من الجمعيات العمومية لكل اتحاد تلافياً لأي آثار قد تربك عملية تشكيل مجالس إدارة الاتحاد للدورة المقبلة برمتها.
وأضاف: «اللائحة الاسترشادية التي وزعتها الهيئة على الاتحادات في وقت سابق للاسترشاد بها في وضع أنظمتها الأساسية وموافاة اللجنة الأولمبية بها أحدثت لغطاً، وأصبحت الاتحادات بحاجة لتوضيح صريح يخص تولي اللجنة الأولمبية الإشراف على عملية الانتخابات برمتها، وهذا إلى قرار صريح من الجهة الإدارية «الهيئة» يحدد المرجعية في حالة وجود تضارب بين مادتين أو أكثر في النظام الانتخابي بين (التنفيذية والاسترشادية) للعمل بأي منهما، وتابع: «اعتماد النظام الأساسي للجهة العاملة كان سابقاً من الهيئة بحسب اللائحة التنفيذية، بينما ذكرت المادة 8 فقرة 3 من اللائحة الاسترشادية (وضع النظام الأساسي وعرضه على اللجنة الأولمبية قبل اعتماده من الجمعية العمومية)، كما نصت المادة 29 / 11 من الاسترشادية أنه (في حالة عدم الرد أو عدم اقتناع الجهة المعنية بالملاحظات الواردة من قبل الاتحاد تقوم برفع الموضوع إلى اللجنة الأولمبية الوطنية؛ لاتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي)، وهنا إشارة واعتراف صريح من الهيئة بأن اللجنة الأولمبية أصبحت الجهة المشرفة على الانتخابات، فلماذا لم تصدر تعميماً صريحاً حتى الآن يوضح هذا الاختصاص لتتحرك الأولمبية وتمارس صلاحياتها في إدارة الانتخابات، كما أنه من الأمور التي تسترعي الانتباه هو أن الهيئة رفعت يدها عن الانتخابات تجنباً للتدخل الحكومي في الانتخابات، والذي تحظره المواثيق واللوائح الدولية، إلا أنها حددت في اللائحة الاسترشادية عدد أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات بـ 5 أعضاء، برئاسة ممثل اللجنة الأولبية الوطنية (المادة 66 / 1)، كما تتولى اللجنة الإشراف على سير العملية الانتخابية وفقاً لأحكام لائحة الانتخابات المعتمدة من قبل الاتحاد المعني (66 / 2)، ومثار التساؤلات الآن لماذا لم تباشر اللجنة الأولمبية عملها حتى الآن وتخطر الاتحادات بالبرنامج الزمني والقواعد الإجرائية للانتخابات، مع ملاحظة أن طلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية كان يوجه من الهيئة في السابق، بينما ورد في الاسترشادية (36 - 3 - 1) أن طلب عقد العمومية (طلب كتابي من اللجنة الأولمبية)».
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحادات هي المعنية بوضع أنظمتها الأساسية والنظام الانتخابي، وعليه فإن اللائحة الاسترشادية ليست ملزمة، بل على سبيل الاسترشاد بها في وضع الأنظمة الأساسية للاتحادات لتسيير أعمالها، وبما يتماشى مع أنظمة ومواثيق الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية على غرار اتحاد كرة القدم؛ لذا تبقى الكرة في ملعب الاتحادات من خلال جمعياتها العمومية التي تؤمن لها الغطاء التشريعي في سن واعتماد النظام الأساسي ولائحة الانتخابات.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"