عملها وليس منحة
} هل من حق زوجي إجباري على ترك العمل والتفرغ للبيت والأولاد؟
(م. ه - دبي)
- يقول د. نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء: الإسلام أكرم المرأة، وكفل لها كل حقوقها وواجباتها، ورفع من شأنها، وشملها في جميع تشريعاته بالرحمة والعدل، وأوكل إليها أموراً مهمة في حياة المجتمع، وسوّى بينها وبين الرجل في معظم شؤون الحياة، ولم يفرق بينهما إلا حيث تدعو إلى هذه التفرقة طبيعة كل من الجنسين ومراعاة المصلحة العامة للأمة، والحفاظ على تماسك الأسرة واستقامة أحوالها، بل ومنفعة المرأة ذاتها.
ومن بين الأمور التي سوّى فيها الإسلام بين الرجل والمرأة حق العمل.. فالعمل الذي أحله الله تعالى حق مشروع لكل من الرجل والمرأة، من دون تفرقة بينهما في هذا الحق. فليس في شريعة الإسلام ما يمنع المرأة من ممارسة أي عمل شريف، تبغي من ورائه الرزق الحلال الذي يغنيها عن سؤال الناس، وتؤديه بعفاف واحتشام وستر، لما أمر الله تعالى بستره من جسدها.
ولم يقف الإسلام عند مجرد منح المرأة حق العمل، بل أباح للمرأة أن تضطلع بالوظائف العامة، وبالأعمال المشروعة التي تحسن أداءها ولا تتنافر مع طبيعتها كأنثى، ولم يقيد هذا الحق إلا بما يحفظ لها كرامتها ويصونها عن كل ما يتعارض مع الخلق الكريم والسلوك الحميد، ويبعدها عن قيامها بواجباتها نحو زوجها وأولادها.
وإعطاء المرأة حقها الشرعي في ممارسة الأعمال الوظيفية المناسبة لطبيعتها، ليس منحة من أحد، فنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة هي التي تعطي المرأة هذا الحق، ومسألة خروج المرأة للعمل يجب أن تخضع أولاً وأخيراً للتفاهم والتشاور بين الزوجين، بما يحقق مصلحة الأسرة وخاصة الأبناء.. فإذا ما تراضى الزوجان على خروج المرأة للعمل، أصبح واجباً على الزوجة أن توازن بين عملها الخارجي ومسؤولياتها تجاه زوجها وأولادها، وينبغي أن يوفر لها الزوج ما يعينها على ذلك.. والله أعلم.
التعقيم المباح
} رزقني الله بعدد وافر من الأبناء وأرغب في إجراء جراحة لوقف الإنجاب.. فهل هذا مباح شرعاً؟
(ع. ن - الشارقة)
- يقول د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر السابق: الشريعة الإسلامية حرمت التعقيم لأي من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب على ذلك عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلاً سواء أكان التعقيم القاطع للإنجاب بدواء أم بجراحة، إلا إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما مصاباً بمرض موروث ينتقل بالوراثة ويضر بالأمة، حيث ينتقل بالعدوى، وتصبح ذريتهما مريضة بمرض قاتل ولا علاج له، ويكون النسل منهما عبئاً على المجتمع، فإذا تأكد ذلك، جاز تعقيم المريض، بل يجب دفعاً للضرر لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، في قواعد الشريعة الإسلامية. لكن، إذا كان وقف الصلاحية للإنجاب نهائياً من دون حاجة أو ضرورة، فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على النسل، وجمهور الفقهاء يقولون إن تعقيم الإنسان رجلاً كان أو امرأة محرم شرعاً إذا لم تدفع إليه الضرورة.
الزكاة لا تشمل كل الأموال
} هل الإنسان ملزم بإخراج الزكاة عن كل أمواله وممتلكاته وسياراته وما يمتلك من جواهر وتحف؟
(ز.ع - عجمان)
تقول لجنة الفتوى بالأزهر: الإسلام دين يسر وسماحة، وهو يرفع الحرج عن أتباعه، والشريعة الإسلامية لا توجب الزكاة في جميع الأموال التي يملكها الإنسان، وإنما أوجبت الزكاة في أموال معينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه عز وجل، ومن هذه الأموال: الذهب والفضة والزروع والثمار، والإبل والبقر والغنم، وقد اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تجب في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، والسلاح الذي يستعمله الإنسان للدفاع عن نفسه.
وكذلك لا زكاة على ما يتجمل به الإنسان إذا لم يكن من الذهب والفضة، وكذلك لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ، والياقوت والمرجان، وما يشبهها إلا إذا كانت للتجارة.
وكذلك لا تجب الزكاة في كتب العلم التي اشتراها الإنسان لينتفع بما فيها من علوم لا غنى عنها لرقي الإنسان، وفهمه لأمور دينه ودنياه، اللهم إلا إذا كانت للتجارة، كما هو الشأن في أصحاب المكتبات.. والله أعلم.
} هل من حق زوجي إجباري على ترك العمل والتفرغ للبيت والأولاد؟
(م. ه - دبي)
- يقول د. نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء: الإسلام أكرم المرأة، وكفل لها كل حقوقها وواجباتها، ورفع من شأنها، وشملها في جميع تشريعاته بالرحمة والعدل، وأوكل إليها أموراً مهمة في حياة المجتمع، وسوّى بينها وبين الرجل في معظم شؤون الحياة، ولم يفرق بينهما إلا حيث تدعو إلى هذه التفرقة طبيعة كل من الجنسين ومراعاة المصلحة العامة للأمة، والحفاظ على تماسك الأسرة واستقامة أحوالها، بل ومنفعة المرأة ذاتها.
ومن بين الأمور التي سوّى فيها الإسلام بين الرجل والمرأة حق العمل.. فالعمل الذي أحله الله تعالى حق مشروع لكل من الرجل والمرأة، من دون تفرقة بينهما في هذا الحق. فليس في شريعة الإسلام ما يمنع المرأة من ممارسة أي عمل شريف، تبغي من ورائه الرزق الحلال الذي يغنيها عن سؤال الناس، وتؤديه بعفاف واحتشام وستر، لما أمر الله تعالى بستره من جسدها.
ولم يقف الإسلام عند مجرد منح المرأة حق العمل، بل أباح للمرأة أن تضطلع بالوظائف العامة، وبالأعمال المشروعة التي تحسن أداءها ولا تتنافر مع طبيعتها كأنثى، ولم يقيد هذا الحق إلا بما يحفظ لها كرامتها ويصونها عن كل ما يتعارض مع الخلق الكريم والسلوك الحميد، ويبعدها عن قيامها بواجباتها نحو زوجها وأولادها.
وإعطاء المرأة حقها الشرعي في ممارسة الأعمال الوظيفية المناسبة لطبيعتها، ليس منحة من أحد، فنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة هي التي تعطي المرأة هذا الحق، ومسألة خروج المرأة للعمل يجب أن تخضع أولاً وأخيراً للتفاهم والتشاور بين الزوجين، بما يحقق مصلحة الأسرة وخاصة الأبناء.. فإذا ما تراضى الزوجان على خروج المرأة للعمل، أصبح واجباً على الزوجة أن توازن بين عملها الخارجي ومسؤولياتها تجاه زوجها وأولادها، وينبغي أن يوفر لها الزوج ما يعينها على ذلك.. والله أعلم.
التعقيم المباح
} رزقني الله بعدد وافر من الأبناء وأرغب في إجراء جراحة لوقف الإنجاب.. فهل هذا مباح شرعاً؟
(ع. ن - الشارقة)
- يقول د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر السابق: الشريعة الإسلامية حرمت التعقيم لأي من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب على ذلك عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلاً سواء أكان التعقيم القاطع للإنجاب بدواء أم بجراحة، إلا إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما مصاباً بمرض موروث ينتقل بالوراثة ويضر بالأمة، حيث ينتقل بالعدوى، وتصبح ذريتهما مريضة بمرض قاتل ولا علاج له، ويكون النسل منهما عبئاً على المجتمع، فإذا تأكد ذلك، جاز تعقيم المريض، بل يجب دفعاً للضرر لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، في قواعد الشريعة الإسلامية. لكن، إذا كان وقف الصلاحية للإنجاب نهائياً من دون حاجة أو ضرورة، فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على النسل، وجمهور الفقهاء يقولون إن تعقيم الإنسان رجلاً كان أو امرأة محرم شرعاً إذا لم تدفع إليه الضرورة.
الزكاة لا تشمل كل الأموال
} هل الإنسان ملزم بإخراج الزكاة عن كل أمواله وممتلكاته وسياراته وما يمتلك من جواهر وتحف؟
(ز.ع - عجمان)
تقول لجنة الفتوى بالأزهر: الإسلام دين يسر وسماحة، وهو يرفع الحرج عن أتباعه، والشريعة الإسلامية لا توجب الزكاة في جميع الأموال التي يملكها الإنسان، وإنما أوجبت الزكاة في أموال معينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه عز وجل، ومن هذه الأموال: الذهب والفضة والزروع والثمار، والإبل والبقر والغنم، وقد اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تجب في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، والسلاح الذي يستعمله الإنسان للدفاع عن نفسه.
وكذلك لا زكاة على ما يتجمل به الإنسان إذا لم يكن من الذهب والفضة، وكذلك لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ، والياقوت والمرجان، وما يشبهها إلا إذا كانت للتجارة.
وكذلك لا تجب الزكاة في كتب العلم التي اشتراها الإنسان لينتفع بما فيها من علوم لا غنى عنها لرقي الإنسان، وفهمه لأمور دينه ودنياه، اللهم إلا إذا كانت للتجارة، كما هو الشأن في أصحاب المكتبات.. والله أعلم.