الإقامة للصلاة..فرض أم سنة؟

عالم متجدد
02:29 صباحا
قراءة دقيقتين
د. عارف الشيخ

الأذان والإقامة شعيرتان من شعائر الإسلام مرتبطتان ببعضهما، لا علاقة لهما بفرائض الصلاة وأركانها وشروط صحتها، فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام للمتأهبين لافتتاح الصلاة.
وبعبارة أخرى: الأذان إعلام للغائبين بأن يتأهبوا للصلاة، والإقامة إعلام للحاضرين بأن يتأهبوا لافتتاح الصلاة.
لذلك فإن الفقهاء اختلفوا في حكم الإقامة كاختلافهم في حكم الأذان، فالإقامة عند الجمهور سنة مؤكدة، وعند الحنابلة فرض كفاية.
فالذين قالوا بأنها سنة مؤكدة، وهو رأي الأحناف والمالكية والشافعية، احتجوا بحديث الإعرابي المسيء في صلاته، إذ إن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أعاده ليفعل كذا وكذا، ولم يذكر الأذان ولا الإقامة، مع أنه ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة.
وهذا يعني أنه لو كانت الإقامة واجبة لذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. (انظر بدائع الصنائع ج1 ص403، وانظر مواهب الجليل ج1 ص461، وانظر المجموع ج3 ص81).
والذين قالوا بأنها فرض كفاية، وهم الحنابلة، عدوها من شعائر الإسلام الظاهرة التي في تركها تهاون، فقالوا بأنها فرض كفاية مثل الجهاد. (انظر المغني لابن قدامة ج1 ص417).
لكن هناك من الحنابلة من قال بسنية الإقامة مثل الجمهور، وحجتهم حديث المسيء في صلاته، لذلك فإن المعاصرين من علماء السعودية، مثل الشيخ صالح الفوزان وغيره، قالوا بأن الإقامة سنة، وليست شرطاً لصحة الصلاة.
فإن صلى المسلم بلا إقامة فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للمسيء في صلاته كيف يصلي، لم يأمره بالإقامة، فدلّ على أنها ليست شرطاً وإنما هي مستحبة.
والإقامة مشروعة للصلوات الخمس المفروضة في الحضر والسفر والانفراد والجماعة والجمعة وفي الصلوات الفائتة.
واتفق الفقهاء على أن الإقامة تستحب للمنفرد، سواء في بيته أو في مكان آخر غير المسجد لما ورد عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن ويقيم للصلاة ويصلي، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة». (رواه النسائي)
نعم، ولكن لو لم يؤذن هذا المنفرد، واكتفى بأذان مسجد المنطقة وإقامته أجزاه، للحديث الوارد أن ابن مسعود، رضي الله عنه، صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم. (انظر بدائع الصنائع ج1 ص 416- 417، وانظر حاشية الدسوقي ج1 ص197، وانظر المجموع ج3 ص85، وانظر المغني ج1 ص420).
والإقامة مشروعة في غير الصلاة أيضاً، كأن يؤذن في الأذن اليمنى للمولود، ويقيم في أذنه اليسرى، ففي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذّن في أذن الحسن والحسين حين ولدتهما فاطمة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"