أبوظبي: رشا جمال

أصدر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، القرار رقم (17) لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي، والذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ونص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي وإلغاء أي قرار أو نص يخالف ما ورد بها من أحكام، ويختص مركز النقل المتكامل بتطبيق أحكام اللائحة والرقابة على الالتزام بها، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 7 مايو 2018.
ويتولى مركز النقل المتكامل بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة تنظيم أنشطة نقل الركاب بسيارات الأجرة وخدمة الحجز والتوزيع في الإمارة، التصريح للغير بمزاولتها ووضع الشروط والضوابط اللازمة لذلك في اتفاقيات الامتياز الخاصة بكل نشاط.
بموجب أحكام اللائحة يترتب لمزاولة النشاط، التوقيع مع المركز على اتفاقية الامتياز الخاصة بالنشاط المراد مزاولته (نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة أو نقل الركاب بسيارات الأجرة الخاصة أو خدمة الحجز والتوزيع) والتقيد بالاشتراطات والمعايير والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاقية والتشريعات المنظمة للنشاط، وكذلك الحصول على تصريح مسبق من المركز لإصدار الرخصة التجارية والالتزام بحدود التصريح، تسجيل سيارات الأجرة لدى السلطة المعنية بترخيص المركبات في الإمارة بعد الحصول من المركز، على ما يفيد اجتيازها للفحص المقرر واستيفاءها للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة لديه، والحصول على تصاريح مزاولة المهنة لسائقي سيارات الأجرة قبل مباشرتهم لعملهم بعد استيفاء الشروط والمستندات اللازمة التي يحددها المركز لذلك.
وبموجب أحكام اللائحة يجوز للمركز إصدار تصاريح محددة المدة أو تصاريح عدد من الرحلات لنقل الركاب بسيارات الأجرة المرخصة في الإمارات الأخرى في الدولة، وكذلك التصريح بتوفير خدمة الحجز والتوزيع لمنشآت قائمة خارج الإمارة وذلك بموجب اتفاقيات توقع لهذا الغرض مع الجهات والأطراف المعنية.
وبموجب اللائحة يجوز للمركز إصدار تصاريح فردية لمواطني الدولة أو أبناء المواطنات تجيز لهم تشغيل سيارة أجرة خاصة وفق الاشتراطات المحددة من قبل المركز.
ويكون للمركز حق منح تصريح لأي منشأة بتقديم أي من الخدمات المتعلقة بالنشاط سواء داخل الإمارة أو بينها وبين الإمارات الأخرى، بموجب اتفاقية امتياز تتضمن حقوق وواجبات طرفيها، والالتزامات المالية والتشغيلية المرتبطة بمزاولة النشاط.
ونصت اللائحة على أنه يشترط لإصدار تصريح مزاولة النشاط بواسطة الحجز والتوزيع، توافق الوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية الخاصة بتوفير خدمة الحجز والتوزيع مع أنظمة المركز، توفير البيانات الخاصة بنشاط الحجز والتوزيع إلى المركز إضافة إلى الجهات الأمنية المعنية في الدولة، ويحظر مزاولة أي نشاط قبل الحصول على تصريح من المركز، كما يحظر تشغيل سيارات الأجرة أو قيادتها قبل حصول سائقها أو المنشأة على تصريح من المركز.
وبموجب اللائحة يحظر نقل الركاب بأجر داخل الإمارة أو منها باتجاه الإمارات الأخرى بالدولة بواسطة مركبات غير مصرح لها من المركز، أو الترويج بأية وسيلة كانت لخدمة نقل الركاب بمركبات غير مصرح لها من المركز، وكذلك عدم تشغيل العداد المثبت في سيارات الأجرة التي يحددها المركز في بداية كل رحلة.
كما يحظر تشغيل سيارات الأجرة الخاصة كسيارات أجرة عامة أو العكس، وكذلك يحظر مزاولة النشاط خارج النشاط الجغرافي المصرح به من المركز.
وحسب اللائحة يطبق على المخالفين للاشتراطات غرامة تبدأ من 2500 درهم إلى 400 ألف درهم.
ونص جدول المخالفات والغرامات الملحق باللائحة على أن مخالفة مزاولة النشاط في الإمارة دون تصريح من المركز تبلغ 100 ألف درهم للمخالفة الأولى و200 ألف درهم للثانية و400 ألف درهم للمخالفة الثالثة، فيما تبلغ غرامة تشغيل المنشآت لمركبات غير معتمدة من المركز في تقديم خدمات الحجز والتوزيع 5 آلاف درهم للمخالفة الأولى و10 آلاف للمخالفة الثانية و20 ألفاً للمخالفة الثالثة وما فوق.
وتبلغ غرامة تشغيل سيارة بدون عداد معتمد إلى 25 ألف درهم للمخالفة الأولى و50 ألفاً للمخالفة الثانية و100 ألف للمخالفة الثالثة فما فوق، ويغرم كل من يقوم بنقل الركاب بأجر بمركبات غير مصرح لها ب 20 ألف درهم للمخالفة الأولى و40 ألفاً للمخالفة الثانية مع حجز المركبة لمدة شهر و80 ألفاً مع حجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر للمخالفة الثالثة فما فوق، بينما
تبلغ قيمة مخالفة السماح بقيادة سيارة أجرة دون تصريح من المركز 20 ألفاً للمخالفة الأولى، 40 ألفاً للمخالفة الثانية و80 ألفاً للمخالفة الثالثة فما فوق، فيما تبلغ غرامة نقل الركاب بدون تشغيل عداد في بداية الرحلة 2500 درهم للمخالفة الأولى، 5 آلاف للمخالفة الثانية و10 آلاف للمخالفة الثالثة فما فوق.
وحددت اللائحة مخالفة تعدي النشاط المصرح به بتشغيل السيارات الخاصة كسيارات أجرة عامة أو العكس بخمسة آلاف درهم للمخالفة الأولى و10 آلاف للمخالفة الثانية و20 ألفاً للمخالفة الثالثة فما فوق، على أن تكون مخالفة الترويج بأية وسيلة لنقل الركاب بمركبات غير مصرح بها بغرامة خمسة آلاف للمخالفة الأولى و10 للمخالفة الثانية و40 ألفا للمخالفة الثالثة فما فوق.
وحسب اللائحة يتولى مفتشو المركز ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي مهمة مراقبة تنفيذ أحكام اللائحة، ويكون على مأمور الضبط القضائي عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف، وعلى من يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل 75% من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز شهراً من تاريخ عرض التصالح عليه
ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للمركز من أي قرار أو إجراء أو تدبير اتخذ بحقه بمقتضى أحكام هذه اللائحة خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم البت في التظلم وفق الإجراءات المتبعة في المركز ويخطر المتظلم بنتيجة تظلمه.