أبوظبي: «الخليج»:

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته والذي جاء في 135 مادة موزعة على 14 فصلاً وحدد القرار نطاق تطبيق أحكامه على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها، ويستثنى من تطبيق أحكامها موظفو الجهات الاتحادية التي يتم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء.
وتتولى إدارة الموارد البشرية تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بالموارد البشرية ضمن الخطة الاستراتيجية للجهة الاتحادية المرتبطة باستراتيجية الحكومة، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، على أن تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بكل جهة اتحادية بالرجوع إلى تلك الإدارة في جميع الأمور الفنية ذات الصلة بالموارد البشرية، وعلى إدارة الموارد البشرية الرجوع إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في المسائل التي تعترضها عند تطبيق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

الفصل الثاني

وتضمن قرار تخطيط الموارد البشرية الهيكل التنظيمي وتقييم وتوصيف الوظائف

المادة (6)

1- تضع كل جهة اتحادية هيكلها التنظيمي الذي يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها وترفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
2- يتم اعتماد أي تعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى الإدارات فما فوق من قبل مجلس الوزراء، ويتم اعتماد ماد ون ذلك من قبل رئيس الجهة الاتحادية المعني وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
كما حدد ميزانية الوظائف وأنواع التوظيف
أولاً: تشغل الوظائف في كل جهة اتحادية بالتعيين وفقاً لأحد أنواع عقود العمل الآتية:
1- تعيين بعقد دوام كامل.
2- تعيين بعقد دوام جزئي.
3- تعيين بعقد مؤقت.
4- تعيين بعقد خاص.
ثانياً: يجوز للجهة الاتحادية أن تعين خبراء ومستشارين للعمل لديها، وفقاً للضوابط الواردة في هذا القرار.
وفصل القرار الأحكام الخاصة بكل عقد من العقود.

المادة (17)

وحدد القرار آلية وضوابط تعيين الخبراء والمستشارين

المادة (18)

كما تضمن الأحكام العامة
1- يوقع عقد العمل بعد صدور قرار التعيين من السلطة المختصة وفقاً لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية والرقمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
2- تكون مباشرة العمل خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع عقد العمل أو التاريخ الذي تحدده الجهة الاتحادية، ويجوز تمديد المدة لفترة مماثلة.
3- تكون مدة عقد الموظف المواطن ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة فيما عدا العقد المؤقت والعقد الخاص.
4- تخضع كافة أنواع العقود للأحكام الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار ونظام إدارة الأداء والأنظمة الأخرى المرتبطة به والأحكام الواردة في نماذج العقود المرفقة بهذا القرار.
5- يكون توقيع العقود وفق الآلية التي تحددها الهيئة.
6- يكون تعيين المتقاعد العسكري أو المدني في الحكومة الاتحادية وفقاً لأحكام التشريعات المقررة في هذا الشأن.

المادة (19)

والتعيين البحث والاختيار والمقابلة الشخصية وعملية الجذب والاستقطاب والتوظيف والشروط العامة للتعيين
وسلطة التعيين
والراتب عند التعيين
وفترة الاختيار
واليمين القانونية
وحدد الفصل الثالث
العلاوات والبدلات جداول الدرجات والرواتب

المادة (27)

1- تعتمد جداول درجات ورواتب الجهات الاتحادية من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية.
2- تلتزم الجهات الاتحادية بجدول الرواتب المطبق والمعتمد من مجلس الوزراء ولا يجوز إجراء أي استثناءات أو تعديلات عليه أو إقرار أية علاوات أو بدلات جديدة أو منح مالية سنوية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
3- يستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب قبل سريان أحكام المرسوم بقانون ما لم يتم تعديلها من قبل مجلس الوزراء.

المادة (28)

الحد الأدنى لراتب الموظفين المواطنين يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين ويعاد النظر فيه كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة (29)

تحديث جداول الدرجات والرواتب يصدر بتعديل جداول الدرجات والرواتب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية وذلك وفقاً لعدة عوامل منها:
1- الرواتب السائدة في سوق العمل.
2- نسبة التضخم النقدي.
3- أية عوامل أخرى ذات علاقة.

المادة (30)

1- يستحق الموظف المواطن علاوة شهرية لدرجة الماجستير وما يعادلها أو درجة الدكتوراه وما يعادلها وفقاً للآتي:
1000 درهم لدرجة الماجستير.
2000 درهم لدرجة الدكتوراه
2- يشترط لاستحقاق هذه العلاوة أن تتفق الدرجة العلمية مع طبيعة عمل الموظف وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة قبل العمل بهذا القرار.
3- تمنح هذه العلاوة لجميع مستحقيها ولو تطلب شرط شغل الوظيفة الحصول على الشهادة العلمية.

المادة (31)

كما حدد القرار العلاوة الفنية للمهندسين والفنيين المواطنين
وآلية إضافة وظائف جديدة لاستحقاق العلاوة الفنية
وتقاعد المواطنين
والعلاوة الدورية
وجاء في الفصل الرابع
النقل والندب والإعارة
النقل
وصلاحية النقل
والندب
والإعارة
وتضمن الفصل الخامس الأداء والمكافأة نظام إدارة الأداء
وجاء في الفصل السادس
الترقيات
والترقيات الوظيفية
والترقيات المالية
والترقيات الاستثنائية
وضوابط الترقية
وحدد الفصل السابع
التدريب والتطوير
السياسة العامة
والمنح الدراسية
وتضمن الفصل الثامن
الأحكام الخاصة بالمهمات الرسمية والتدريبية
الفرع الأول: المهمات الرسمية
السلطة المختصة بالإيفاد في المهمات الرسمية
ومدة الإيفاد
وواجبات الموفد
ومخصصات الإيفاد
وتذاكر السفر
ونفقات أخرى
وجاء في الفصل التاسع

الإجازات وأنواعها

أنواع الإجازات

المادة (69)

تصنف الإجازات وفقاً لما يأتي:
1- الإجازة السنوية.
2- الإجازة المرضية
3- إجازة الوضع.
4- إجازة
5- إجازة الحداد والعدة
6- إجازة الحج
7- الإجازة الاستثنائية
8- الإجازة الدراسية
9- الإجازة بدون راتب