المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2018م
بإصدار قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان
نحن، حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة عجمان.
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وتعديلاته؛ وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتعديلاته؛ ، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2004 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2010 الصادر من وزير الاقتصاد بشأن إعتماد دليل إجراءات الترخيص لفروع ومكاتب المنشآت المؤسسة في الخارج وفي المناطق الحرة بالدولة.
وبعد الإطلاع على قانون الرخص التجارية في إمارة عجمان لسنة 1985؛ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن ممارسة الأعمال الاقتصادية أو المهنية أو الحرفية لغير مواطني الدولة في إمارة عجمان؛ وعلى المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2002 بشأن غرفة تجارة وصناعة عجمان وتعديلاته؛ وعلى المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وتعديلاته؛ وعلى المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2011 بشأن إصدار القانون المالي لحكومة عجمان وتعديلاته؛ وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2013 بشأن تنظيم الأنشطة والمنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان؛ وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2014 بشأن منطقة عجمان الحرة؛ وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي في إمارة عجمان وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2015 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان؛ وعلى المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2015 بشأن إنشاء مدينة عجمان الإعلامية الحرة؛ وعلى المرسوم الاميري رقم ( 12 ) لسنة 2017 بشأن المكاتب العقارية في إمارة عجمان؛ وعلى المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 2017م بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الفندقية والسياحية في إمارة عجمان؛ وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم مؤسسة عجمان للمواصلات العامة.
وبعد موافقتنا على التوصيات المرفوعة لنا من رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بشأن زيادة النشاط الاقتصادي في الامارة، وزيادة عدد تراخيص المنشآت الاقتصادية المتنوعة بصورة مضطردة، مما ترتب عليه وجود حاجة ماسة لتطوير التشريعات المحلية بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وبحيث يتم بموجبها تعزيز دور دائرة التنمية الاقتصادية للعمل بفعالية وإقتدار لتحقيق أهدافها الرامية الى تنمية الحركة الاقتصادية في الامارة، وضمان تقليص إجراءات إصدار التراخيص عبر نافذة واحدة، بقدر المستطاع، بغية إسعاد العملاء وزيادة تنافسية الإمارة لإستقطاب المزيد من المستثمرين، المحليين والأجانب، لمزاولة أنشطتهم الاقتصادية المتنوعة في الامارة، وعلى نحو يتماشى مع رؤية حكومة عجمان لتنمية القطاع الاقتصادي في الإمارة.
وبعد التشاور مع رئيس المجلس التنفيذي في إمارة عجمان.
ولما إرتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة...
أصدرنا المرسوم الآتي نصه:
المادة (1)
إسم المرسوم وبدء العمل به
يسمى هذا المرسوم "المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2018م، بإصدار قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان"، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من مايو سنة 2018م.
المادة (2)
تعاريف
في هذا المرسوم، وما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها أدناه على النحو الآتي:
"الدولة" : دولة الإمارات العربية المتحدة.
"الإمارة" : إمارة عجمان.
"الحاكم" : حاكم الإمارة.
"المجلس التنفيذي" : المجلس التنفيذي للإمارة.
"الدائرة" : دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.
"المدير العام" : مدير عام الدائرة.
"جهة مختصة" : أي جهة، محلية أو إتحادية، يقع ضمن إختصاصها، بموجب التشريعات السارية في الامارة، ترخيص، أو المشاركة في إجراءات ترخيص، أي نشاط اقتصادي.
"نشاط إقتصادي" : أي نشاط تجاري، أو صناعي، أو زراعي، أو عقاري أو حرفي، أو مهني، أو خدمي، أو أي نشاط آخر ذو علاقة، مباشرة أو غير مباشرة، بالأنشطة المذكورة أعلاه.
"نشاط صناعي" : أي نشاط يكون الغرض الأساسي منه عمل تغيير في جوهر أو تركيب أو مظهر أو شكل أي مادة او مواد خام، بهدف تحويلها إلى منتج أو منتجات كاملة الصنع، أو أي منتج او منتجات وسيطة، يتم تحويلها لاحقاً إلى منتجات كاملة الصنع.
"نشاط زراعي" : أي نشاط يتضمن القيام بعمليات زراعية في الأرض بغرض إنتاج محاصيل أو ثمار أو منتجات زراعية أخرى بغرض إستخدامها للإنسان أو الحيوان.
"نشاط عقاري" : تشمل الأنشطة المتعلقة بخدمات الكشف على العقارات وتثمينها وخدمات الوساطة في شرائها وبيعها وإستثمار عقارات الغير، أو إدارتها لقاء عمولة، وإدارة العقارات الخاصة، وتقديم الإستشارات العقارية المتخصصة بشأن مشروعات تطوير العقارات، و أو بشأن الرهن العقاري، وخدمات تنظيم المعارض للترويج لمشروعات التطوير العقاري، وبيع الوحدات العقارية فيها، وخدمات بيع العقارات بالمزاد العلني، وخدمات تسجيل العقارات في السجلات النظامية المعتمدة من الجهات الحكومية المعنية وغير ذلك من الأنشطة التي تتعلق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالمعاملات والتصرفات القانونية في الأراضي والعقارات.
"نشاط مهني أو حرفي" : أي نشاط يزاوله شخص طبيعي واحد أو أكثر، ويعتمد فيه الشخص المهني أو الحرفي المعني، ولحد كبير، على خبراته المهنية أو الحرفية وممارساته العملية السابقة، و/أو على جهده البدني أو الذهني، بالإضافة لإستعانته ببعض الأدوات والمعدات، إن كان ذلك لازماً.
"نشاط تسويقي" : أي نشاط تقوم به منشأة لتسويق منتجاتها وخدماتها وذلك عن طريق الإعلانات التجارية، أو اللوحات الإعلانية، أو عروض التصفية أو التنزيلات، أو الحملات الترويجية، أو المعارض، أو المشاركة في المؤتمرات، أو غير ذلك من الأنشطة التسويقية الأخرى.
"منشأة" : أي شركة أو مؤسسة أنشئت بموجب أحكام القوانين السارية في الدولة وتم ترخيصها، أو ترغب في إصدار ترخيص لها، من الدائرة للقيام بمزاولة نشاط إقتصادي واحد أو أكثر في الإمارة. ويشمل التعريف كافة أشكال المنشآت المذكورة في المادة (8) من هذا القانون.
"مؤسسة " : أي مؤسسة فردية يمتلكها شخص طبيعي أو شخص إعتباري واحد، ويتم ترخيصها من الدائرة لمزاولة نشاط اقتصادي في الإمارة، ويشترط ألا تنفصل شخصيتها عن شخصية مالكها الذي ترتبط ذمتها المالية به، باعتباره المسؤول قانونياً عن كافة الالتزامات المالية المترتبة على تلك المؤسسة تجاه الغير.
"حاضنة أعمال" : أي جهة مرخصة من الدائرة للقيام بتوفير مجموعة من الخدمات والتسهيلات، في المجالات الفنية أو الإدارية أو الاستشارية، للمنشآت الجديدة ولفترة زمنية محددة، وذلك بهدف تشجيع ومساعدة تلك المنشآت على إقامة وتطوير مشاريعها الصغيرة والمتوسطة، خلال السنوات الأولى بعد تأسيسها. ولأغراض هذا القانون، يعتبر مجلس سيدات الأعمال (الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة عجمان) بمثابة حاضنة أعمال فيما يتعلق بتراخيص "بدايات"، التي تصدرها الدائرة، بناء على الموافقة المبدئية المسبقة من مجلس سيدات الأعمال المذكور.
"ترخيص" : المستند الرسمي الذي تصدره الدائرة لتمكين المنشأة المعنية من مزاولة أي نشاط إقتصادي في الإمارة.
"تصريح" : المستند الرسمي الذي تصدره الدائرة ويتضمن موافقتها إلى المنشأة المعنية لمزاولة نشاط تسويقي أو لتخزين أو توزيع منتجاتها وبضاعتها في الإمارة.
"موافقة مبدئية" : أي مستند رسمي يصدر خطياً من جهة مختصة ويتضمن موافقتها المبدئية لأي منشاة للقيام بمزاولة نشاط اقتصادي، او نشاط تسويقي، في الامارة.
"الإسم التجاري" : يقصد به الإسم الذي توافق عليه الدائرة لإستعماله من قبل المنشأة المعنية، خلال مزاولتها لنشاطها الإقتصادي، و/أو نشاطها التسويقي في الإمارة، ويشترط أن يستوفي الإسم التجاري للمنشأة، وإستخدامه من قبلها، كافة متطلبات قانون المعاملات التجارية وقانون الشركات التجارية وأي تشريعات أخرى سارية في الإمارة، بشأن إستعمال الأسماء التجارية وما يماثلها.
"السجل التجاري" : الحافظة الالكترونية أو الورقية المعدة من الدائرة لقيد كافة أسماء المنشآت المرخصة من الدائرة، والبيانات الواردة في ترخيصها، والذي يتضمن أيضاً كل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك البيانات، وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري الساري في الدولة.
"خليجي" : يقصد به أي شخص طبيعي او إعتباري يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي العربي.
"وكيل خدمات" : الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الدولة، والذي تتعاقد معه المنشأة المعنية، بموافقة الدائرة، لتقديم خدماته لها بشأن ترخيصها وقيدها في السجلات النظامية المعتمدة لدى الدائرة، وترويج أعمالها، ولكن بدون تحمل أي مسئولية أو إلتزامات قانونية أو مالية ناتجة عن أعمال المنشأة المعنية أو عن أي تصرف، أياً كان، تقوم به المنشأة المعنية.
"قانون الشركات": : القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، ويشمل التعريف كافة اللوائح والقرارات الصادرة بموجب القانون المذكور، وأي تعديلات تطرأ في المستقبل على ذلك القانون واللوائح والقرارات المذكورة.
"قانون المعاملات المدنية" : القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته.
"قانون المعاملات التجارية" : القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية.
"النظام المالي الموحد لحكومة عجمان" : القانون المالي لحكومة عجمان الصادر بالمرسوم الاميري رقم (11) لسنة 2011. ويشمل التعريف كافة اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجب القانون المذكور، وأي تعديلات تطرأ في المستقبل على ذلك القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه.
"نظام النافذة الواحدة" : نظام ربط إلكتروني بين الدائرة والشركاء الإستراتيجيين من الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، بهدف تقليص إجراءات إصدار التراخيص، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها، عبر نافذة واحدة في الإمارة، وذلك بغرض إسعاد المتعاملين وزيادة تنافسية الإمارة في مجال إنجاز الإجراءات المذكورة.
المادة (3)
نطاق التطبيق
تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت التي تزاول، في وقت نفاذ هذا القانون، نشاطاً إقتصادياً و/أو نشاطاً تسويقياً، في الإمارة، أو ترغب في مزاولة أي من النشاطات المذكورة في الإمارة، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (4)
اشراف الدائرة على تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية
تتولى الدائرة، سواء وحدها، أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، بحسب الحال، مهام الإشراف على تنظيم مزاولة كافة أنواع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ويجب عليها، وعلى وجه الخصوص، القيام بما يأتي:
تحديد أنواع الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة، وتصنيفها وفقًا لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دوليًّا، والعمل على تطويرها بشكل دوري، وفقًا لحاجات النشاط الاقتصادي في الإمارة، ومتطلبات التنمية الإقتصادية فيها.
وضع الشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية، والقيام بإصدار التراخيص للمنشآت المتنوعة في الإمارة، وتحديد بيانات ومدد تلك التراخيص، وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها، من وقت لآخر، والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية لضمان تبني نظام النافذة الواحدة، في إنجاز المعاملات، حسبما تم تعريفها في المادة (2) والمادة (24) من هذا القانون، ووفقاً لأحكام التشريعات السارية في الامارة.
الموافقة على الأسماء التجارية للمنشآت، وتجديدها سنوياً، وإجراء أي تعديل فيها، متى كان ذلك ضرورياً.
القيام بقيد المنشآت في السجل التجاري، وفي أي سجلات نظامية أخرى معتمدة من الدائرة.
إصدار التصاريح للمنشآت للقيام بأي أنشطة تسويقية، أو لتخزين أو توزيع منتجاتها أو بضائعها في الإمارة، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.
تنظيم وتحديد ساعات عمل المنشآت المرخصة في الإمارة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ووفقًا للشروط والإجراءات السارية لدى الدائرة في هذا الشأن.
الرقابة والتفتيش على المنشآت، للتأكد من التزامها بشروط التراخيص الممنوحة لها من الدائرة، وتوقيع الغرامات المالية و/أو الجزاءات الإدارية الأخرى على المنشآت المخالفة، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الإمارة.
إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإيجاد بيئة إقتصادية مثالية ومحفزة للإستثمار في الإمارة، ولمزاولة الاعمال فيها بصورة سلسة. وعلى وجه الخصوص، تبني السياسات والنظم اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلك، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الدولة.
السعي لتعزيز المسئولية المجتمعية لدى المنشآت المرخصة في الإمارة وذلك لضمان مشاركتها، وبصورة إيجابية، في العطاء الإختياري المؤسسي ومساهمتها في تنمية المجتمع، وفي تنفيذ خطط حكومة الإمارة لتحسين البنية التحتية في الإمارة وحث تلك المنشآت على تبني سياسات صديقة للبيئة في الإنتاج والعمل، ووسائل ومعايير قياسية للسلامة العامة في الإمارة والسعي لتعزيز روح الإبتكار والبحث العلمي بغرض إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه مجتمع الإمارة.
عمل الاحصائيات وجمع المعلومات عن الأنشطة الإقتصادية المتنوعة في الإمارة وتصنيفها وتبويبها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة، وتوفيرها للمنشآت والباحثين وأصحاب القرار في الإمارة للاستفادة منها، كل فيما يخصه.
إقتراح السياسات والتشريعات المحلية المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية في الإمارة وعرضها على الجهات المعنية بإصدارها في الإمارة.
القيام بأية مهام أو إختصاصات أخرى تناط بالدائرة، وفقاً لتوجيهات الحاكم أو ولي عهد الامارة، او وفقاً لأحكام التشريعات الاتحادية أو المحلية السارية في الامارة.
المادة (5)
حظر مزاولة الأنشطة الاقتصادية إلا بموجب ترخيص
مع مراعاة أحكام التشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة السارية في الامارة، ومتطلبات اللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة بموجبها، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري مزاولة أي نشاط إقتصادي في الإمارة إلا فقط من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل الدائرة، وقيدها في سجل واحد أو أكثر من السجلات النظامية المعتمدة لدى الدائرة، بحسب الحال، ووفقاً لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (6)
شروط وإجراءات الترخيص
6(1) على رئيس الدائرة أن يقوم، في أسرع وقت ممكن، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، وبعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة، بإصدار اللوائح الإدارية اللازمة لتنظيم إجراءات تقديم طلبات الترخيص وتحديد المستندات الواجب إرفاقها مع طلب الترخيص، بما في ذلك الموافقات المبدئية الواجب الحصول عليها مسبقاً من الجهات المختصة.
6(2) يجب على كل جهة مختصة، أن تقوم، خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون، بتزويد الدائرة بالمتطلبات والشروط الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصات الجهة المختصة المعنية. ويجب على تلك الجهة المختصة ايضاً أن تقوم بإخطار الدائرة خطياً، بأي تعديل يتم على المتطلبات والشروط المذكورة، خلال مدة أقصاها إسبوعين من تاريخ إعتماد الجهة المختصة المعنية للتعديل المعني. ولا يجوز إلزام الدائرة بأي متطلبات أو شروط تقررها أي جهة مختصة ما لم تقم تلك الجهة المختصة بإخطار الدائرة بها مسبقاً وخطياً.
6(3) تتولى الدائرة دراسة طلب الترخيص للتأكد من إستيفائه لجميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط الاقتصادي المطلوب مزاولته، والشكل القانوني للمنشأة المراد ترخيصها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية.
6(4) يجوز للدائرة قبول طلب الترخيص، أو رفضه، وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبما يتفق مع أحكام اللوائح الإدارية التي يصدرها رئيس الدائرة، وفقاً لأحكام المادة 6(1) أعلاه، ومع أحكام التشريعات الإتحادية والمحلية الأخرى السارية في الامارة. وفي حال رفض الطلب، فيجب أن يصدر قرار الرفض من المدير العام، وان يكون مسبباً. ويجوز لمقدم الطلب ان يرفع تظلماً الى رئيس الدائرة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض، ويكون قرار رئيس الدائرة بشأن التظلم نهائياً.
6(5) يجوز للمدير العام ان يرفض إصدار ترخيص لأي منشأة يملكها، أو يشارك فيها، موظف في الدائرة إذا تأكد لدية إن مزاولة النشاط الإقتصادي المزمع مزاولته يتعارض مع مهام وظيفة الموظف طالب الترخيص، أو إنه يرتب مصلحة شخصية، مباشرة او غير مباشرة، للموظف المعني تتصل بعمله الرسمي في الدائرة. ويجوز للموظف المعني رفع تظلم الى رئيس الدائرة ويكون قرار رئيس الدائرة بشأن التظلم نهائياً.
6(6) يجوز للدائرة، بعد التنسيق مسبقاً مع الجهات المختصة المعنية، إصدار تراخيص خاصة لا تتوافر فيها كافة المتطلبات الرئيسية للتراخيص، أو إصدار تراخيص لمنشآت مستثناة للقيام بمزاولة أنشطة إقتصادية معينة في الإمارة، وبحيث يتم إصدار تلك التراخيص الخاصة أو الإستثنائية فورياً أو بإجراءات مختصرة، وذلك بغرض تحقيق متطلبات المسرعات الحكومية ولتعزيز وتطوير البيئة الإستثمارية في الإمارة والإرتقاء بها في كافة جوانبها.
6(7) لا تتحمل الدائرة أي مسئولية تجاه الغير عن أي إلتزامات قانونية مستحقة في ذمة أي منشأة يتم ترخيصها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (7)
تصنيف الانشطة الاقتصادية
تُحدد الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الامارة وفقاً لدليل تصنيف الأنشطة المعتمد من الدائرة.
المادة (8)
الأشكال القانونية للمنشآت
يجب مزاولة أي نشاط إقتصادي في الإمارة من خلال منشأة تأخذ أحد الأشكال القانونية التالية:
مؤسسة فردية مملوكة لمواطن اماراتي أو غير خليجي، أو مواطن خليجي.
مؤسسة فردية مملوكة لشخص طبيعي غير إماراتي، تخضع لأحكام المادة 10(2) من هذا القانون.
شركة أعمال مدنية أنشئت في الامارة وفقا لقانون المعاملات المدنية.
شركة او مؤسسة حكومية أنشئت لمزاولة نشاط اقتصادي، بقصد الربح، وبموجب ترخيص تصدره الدائرة.
شركة تجارية أنشئت في الامارة وفقاً لقانون الشركات التجارية.
فرع شركة، أو مؤسسة، إماراتية مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة الاخرى.
فرع شركة خليجية.
فرع شركة أجنبية؛
فرع شركة عاملة في إحدى المناطق الحرة بالدولة.
المادة (9)
شروط مزاولة الأنشطة التجارية
9 (1) لا يجوز لغير المواطنين الإماراتيين مزاولة الانشطة التجارية في الامارة، إلا إذا كان لديهم شريك أو أكثر من مواطني الدولة، وفقاً للشروط الواردة في قانون المعاملات التجارية وقانون الشركات التجارية، وأحكام اللوائح والسياسات الاقتصادية المعتمدة من الدائرة.
9(2) يجوز لأي شخص طبيعي خليجي، ولأي شخص إعتباري مملوك ملكية كاملة لمواطنين خليجيين، مزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية في الامارة باستثناء الانشطة التي تقتصر مزاولتها فقط على مواطني الدولة، وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الدولة، وأحكام اللوائح والسياسات الاقتصادية المعتمدة من الدائرة.
المادة (10)
شروط مزاولة الأنشطة المهنية والحرفية
10(1) يجوز لأي شخص طبيعي، إماراتي أو خليجي، مزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية في الإمارة، سواء بنفسه أو بالمشاركة مع شخص أو اشخاص آخرين في شكل شركة أعمال تنشأ وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية، وتتم مزاولة الانشطة المهنية أو الحرفية المعنية في الامارة وفقاً لأحكام اللوائح والسياسات الاقتصادية المعتمدة من الدائرة في هذا الشأن.
10(2) يجوز للدائرة إصدار ترخيص لأي شخص، غير إماراتي أو خليجي، لمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي في الامارة شريطة أن يكون له وكيل خدمات اماراتي.
المادة (11)
واجبات ومسؤولية وكيل الخدمات
على وكيل الخدمات ان يوفر للمنشأة الموكلة الخدمات اللازمة، حسبما قد تكون مطلوبة لإصدار ترخيصها لمزاولة نشاطها الاقتصادي أو أنشطتها الاقتصادية في الإمارة، وقيدها في السجل التجاري و/أو في السجلات النظامية الأخرى في الإمارة، بحسب الحال، ولتمكينها من مزاوله أعمالها بصورة سلسة، بقدر المستطاع عملياً، ولكن بشرط عدم إلزام الوكيل بأية مسؤولية قانونية أو إلتزامات مالية مستحقة في ذمة المنشأة المعنية تجاه الغير، أو أية إلتزامات تتعلق بنتائج أعمال تلك المنشأة، سواء كانت في الإمارة أو خارجها. ويعتبر أي اتفاق يخالف هذ الشرط باطلاً. وفي جميع الأحوال، يشترط تنظيم العلاقة بين وكيل الخدمات والمنشأة الموكلة المعنية بموجب عقد وكالة الخدمات النموذجي المعتمد من الدائرة.
المادة (12)
موقع مزاولة النشاط الاقتصادي
يجب على المنشأة طالبة الترخيص تحديد موقع لها في الإمارة لمزاولة نشاطها الإقتصادي فيه، ويشترط أن يتناسب ذلك الموقع مع نوع وحجم النشاط الاقتصادي المطلوب ترخيصه، وأن يتم إستيفاء الإجراءات والمتطلبات المعتمدة من الدائرة والجهات المختصة في هذا الشأن. ولا يجوز إستخدام هذا الموقع لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في الترخيص الصادر من الدائرة. ولا يجوز للمنشأة المرخصة تغيير موقعها المحدد في ترخيصها إلا بعد الحصول مسبقاً وخطياً على موافقة الدائرة، وأي جهات مختصة أخرى، إن وجدت. ويجب على مالك المنشاة المعنية إجراء التعديل المطلوب في الرخصة في هذا الشأن قبل الإستمرار في مزاولة النشاط الاقتصادي المرخص به في الموقع الجديد.
المادة (13)
الاستثناء من شرط الموقع
على الرغم مما ورد في المادة (12) أعلاه، يجوز للدائرة:
أن تُصدر ترخيصاً لأي منشاة يملكها مواطن إماراتي لمزاولة أي نشاط أو أنشطة اقتصادية محددة في الترخيص المعني من محل إقامته، أو من خلال حاضنة أعمال، وذلك فقاً للشروط والإجراءات المعتمدة من الدائرة في هذا الشأن.
أن تصدر لأي منشأة يملكها مواطن إماراتي أكثر من ترخيص واحد في نفس الموقع وذلك لمزاولة النشاط أو الأنشطة الاقتصادية المحددة، في كل ترخيص على حده، في نفس الموقع.
أن تصدر ترخيصاً لأي منشأة يملكها خليجي أو غير مواطن إماراتي لمزاولة أي نشاط أو أنشطة إقتصادية محددة في الترخيص المعني من خلال حاضنة أعمال، وذلك وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة من الدائرة في هذا الشأن.
(د) أن تُصدر ترخيصاً لأي منشاة لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية إلكترونياً، بدون إستيفاء شرط الموقع الوارد في المادة (12) أعلاه وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة من الدائرة في هذا الشأن.
المادة (14)
مدة الترخيص وتجديده
14(1) تكون مدة ترخيص المنشأة سنة واحدة قابلة للتجديد من سنة لأخرى، ويجب على المنشاة تجديد ترخيصها خلال مدة أقصاها شهر واحد (1) من تاريخ إنتهائه.
14(2) يجوز للدائرة، بناء على طلب المنشأة، وبعد التنسيق مع الجهة أو الجهات المختصة الأخرى، إن وجدت، زيادة مدة الترخيص لأكثر من سنة وبما لا يزيد على أربع (4) سنوات.
14(3) يجوز للدائرة رفض زيادة مدة الترخيص لأكثر من سنة واحدة (1) إذا رأت أن التجديد لسنة واحدة (1) يتناسب مع حجم المنشأة، أو لأي إعتبار آخر تراه الدائرة محققاً للمصلحة العامة.
المادة (15)
إلتزامات المنشأة المرخصة
يجب على المنشأة المرخصة من الدائرة الالتزام بما يلي:
أحكام التشريعات، الإتحادية والمحلية، السارية في الإمارة، وأحكام اللوائح والقرارات الصادرة من الدائرة ومن الجهات المختصة.
شروط وضوابط مزاولة النشاط الاقتصادي، أو الأنشطة الاقتصادية، أو الأنشطة التسويقية، الواردة تحديداً في ترخيص المنشأة المعنية.
إستخدام الاسم التجاري الخاص بالمنشأة، المحدد في ترخيصها، في جميع معاملاتها مع الغير.
إذا كانت المنشأة مؤسسة فردية فيجب أن يمثلها مالكها، أو أي شخص مفوض قانوناً منه للقيام بتمثيلها، وإذا كانت شخصاً إعتبارياً فيجب عليها تعيين شخص مفوض قانوناً منها لتمثيلها أمام الدائرة وأمام الغير.
تمكين المفتشين التابعين للدائرة من دخول المنشأة والإطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بها وتمكينهم، وبصورة كاملة، من القيام بواجباتهم الوظيفية المتعلقة بتفتيش المنشأة.
القيام بالمساهمة، وبصورة إيجابية وفعالة، في تنفيذ سياسات وقرارات الدائرة بشأن تعزيز المسئولية المجتمعية للمنشآت المرخصة في الإمارة ومن منطلق رغبتها التطوعية وقناعتها بأنها شريك أساسي في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية الشمولية والمستدامة في الإمارة.
تزويد الدائرة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات، حسبما قد تطلبها، من وقت لآخر.
إزالة الآثار المترتبة على أي مخالفة إرتكبتها المنشأة، وذلك خلال المدة التي تحددها الدائرة، وبخلاف ذلك، يكون للدائرة الحق في القيام بإزالة آثار المخالفة المعنية على نفقة المنشأة المخالفة، بما في ذلك نفقات النقل والإتلاف والتخزين والحجز، ويكون تقدير الدائرة بشأن مقدار هذه النفقات نهائياً وملزماً للمنشاة المعنية.
المادة (16)
إضافة نشاط اقتصادي جديد
يجوز للمنشأة المرخصة من الدائرة إضافة أي نشاط اقتصادي جديد إلى الأنشطة المرخص لها بمزاولتها، وذلك بعد تقديم طلب إلى الدائرة على إستمارة الطلب المعتمدة لهذا الغرض، وموافقة الدائرة والجهات المختصة على ذلك الطلب. ويشترط أن يكون النشاط الاقتصادي الجديد متجانساً مع نوع وطبيعة النشاط الاقتصادي الوارد في ترخيص المنشأة، وأن يتم تعديل ترخيص المنشأة المعنية وفقاً لأحكام اللوائح والقرارات الإدارية الصادرة من الدائرة. ولا يجوز إضافة أي نشاط إقتصادي جديد إلإ بعد حصول المنشأة المعنية مسبقاً على الموافقة المبدئية من الجهة المختصة المعنية بترخيص النشاط الاقتصادي المطلوب إضافته.
المادة (17)
ترخيص فروع المنشآت
17(1) يجوز للمنشأة المرخصة في الإمارة أن تفتح فرعاً لها، أو أكثر، في الإمارة، وذلك بموجب ترخيص منفصل تصدره الدائرة لكل فرع على حده.
17(2) يجوز للدائرة إصدار ترخيص لأي منشأة، مرخصة في أي إمارة من إمارات الدولة الأخرى لفتح فرع لها، أو أكثر، في الإمارة وذلك بموجب ترخيص منفصل لكل فرع على حده.
17(3) يجوز للدائرة إصدار ترخيص لأي شركة أنشئت خارج الدولة لفتح فرع أو مكتب تمثيل لها في الإمارة وذلك بشرط إستيفاء متطلبات التشريعات الاتحادية المتعلقة بترخيص فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في الدولة، وأن يلتزم الفرع المرخص بكافة أحكام التشريعات ذات العلاقة السارية في الإمارة.
17(4) يجوز للدائرة اصدار ترخيص لأي منشأة مملوكة بالكامل لمواطن خليجي واحد، أو أكثر، أن تفتح فرعاً لها، أو أكثر، في الإمارة بموجب ترخيص منفصل تصدره الدائرة لكل فرع على حده.
17(4) مع مراعاة أحكام القوانين والتشريعات السارية في الدولة، يجوز للدائرة إصدار ترخيص لأي شركة اجنبية، أو لأي شركة مرخصة في إحدى المناطق الحرة لفتح فرع لها، أو أكثر، في الإمارة بموجب ترخيص منفصل تصدره الدائرة لكل فرع على حده.
17(5) يجوز للدائرة إصدار ترخيص لأي شركة أنشئت خارج الدولة لفتح فرع أو مكتب تمثيل لها في الإمارة وذلك بشرط إستيفاء متطلبات التشريعات الاتحادية المتعلقة بترخيص فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في الدولة، وأن يلتزم الفرع المرخص بكافة أحكام التشريعات ذات العلاقة السارية في الإمارة.
المادة (18)
الإلغاء التلقائي لترخيص فرع المنشأة
يلغى ترخيص فرع المنشأة تلقائياً في حال إلغاء ترخيص المنشأة الأم من الدائرة.
المادة (19)
تعديل الشكل القانوني وبيانات الترخيص
19(1) لا يجوز إجراء أي تعديل على الشكل القانوني للمنشأة، أو إجراء أي تعديل في بيانات الترخيص، أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، إلا بعد الحصول مسبقاً وخطياً على موافقة الدائرة، والجهات المختصة، على التعديل أو التصرف المعني.
19(2) مع مراعاة أحكام التشريعات السارية في الدولة وفي الإمارة، تتولى الدائرة، وعلى نفقة المنشأة، نشر إعلان موجز عن طلب التعديل في الشكل القانوني للمنشاة، او التعديل في بيانات الترخيص، أو ملخص أي تصرف في ملكية الترخيص، بحسب الحال، في صحيفة يومية واحدة، على الأقل، تصدر باللغة العربية في الدولة.
المادة (20)
الاعتراض على إجراء التعديل أو التصرف القانوني
20(1) يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض خطياً لدى الدائرة، خلال مدة الإعلان، على إجراء التعديل أو التصرف القانوني المعلن عنه وفقاً لأحكام المادة 19(2) من هذا القانون.
20(2) يجب على المعترض أن يرفق مع الإعتراض المقدم منه المستندات المؤيدة لإعتراضه.
20(3) إذا تضمنت المستندات المؤيدة للإعتراض التي قدمها المعترض للدائرة:
نسخة طبق الاصل من حكم قضائي نهائي في دعوى تتعلق بالترخيص، أو بالمنشأة المعنية؛ أو
كتاب من إحدى محاكم الدولة يفيد بوجود دعوى قضائية مقامة أمامها تتعلق بالترخيص أو بالمنشأة المعنية؛ أو
أمر بإجراء إحتياطي عاجل صادر من إحدى محاكم الأمور المستعجلة في الدولة ضد المنشأة المعنية، أو ضد أحد الشركاء فيها، أو أحد المتعاملين معها، يتعلق بمزاولة المنشاة المعنية لنشاطها الاقتصادي، أو نشاطها التسويقي، في الامارة، بحسب الحال؛
فعندئذ يجب على الدائرة أن توقف إجراءات الموافقة على التعديل، أو التصرف القانوني، المعني وذلك الى حين تقديم ما يثبت تنازل المُعترض عن إعتراضه، أو الحصول على حكم أو كتاب من المحكمة يوجه بإكمال إجراءات التعديل، أو التصرف القانوني المعني، بحسب الحال.
20(4) لا يجوز الإعتراض على أي تعديل في الترخيص تقوم به الدائرة تنفيذاً للأحكام القضائية، وفقاً لأحكام المادة 20(3) أعلاه، كما لا يجوز إلزام الدائرة بالقيام بنشر التعديل، او التصرف القانوني المعني، في الصحف اليومية بعد إعتماده من الدائرة.
المادة (21)
فتح مستودع للتخزين
يجوز للمنشأة التي يكون مقرها الرئيسي، أو مقر أحد فروعها، مرخصاً في الدولة أن تحصل على تصريح لفتح مستودع واحد، أو أكثر، في الامارة لتخزين منتجاتها او بضائعها. وفي حال تعدد المستودعات، فيجب على الدائرة إصدار تصريح لكل مستودع على حده، ويصدر التصريح المذكور وفقاً للشروط والإجراءات السارية لدى الدائرة.
المادة (22)
إصدار تصريح النشاط التسويقي
لا يجوز للمنشأة المرخصة من الدائرة القيام بأي نشاط تسويقي لمنتجاتها أو خدماتها ما لم تحصل على تصريح مسبق من الدائرة، لمزاولة النشاط التسويقي المعني، ويصدر التصريح المذكور وفقاً للشروط وللإجراءات السارية لدي الدائرة.
المادة (23)
القيد في السجلات النظامية
23(1) على الدائرة أن تقوم بإعداد وحفظ سجل تجاري تقيد فيه إسم كل منشاة مرخصة في الامارة، والبيانات الخاصة بها، وأي تعديل يطرأ على تلك البيانات، من وقت لأخر.
23(2) على الدائرة أن تقوم بفتح وحفظ سجل خاص لقيد تراخيص المهنيين والحرفيين التي تصدرها الدائرة، وبحيث يتضمن ذلك السجل أسماء المهنيين والحرفيين المرخص لهم، وجنسياتهم، وأسماء وكلائهم، والاسم التجاري للمنشأة الذين يزاولون نشاطهم من خلالها، وتاريخ قيدها في السجل، وموقعها، وعنوانها البريدي، بالإضافة لكل تغيير أو تعديل يطرأ على هذه البيانات، من وقت لآخر.
23(3) على الدائرة أن تصدر، لكل منشأة مرخصة، تم قيدها وفقاً لأحكام المادة 23(1) أو المادة 23(2) أعلاه، شهادة بقيدها في السجل التجاري، أو في سجل تراخيص المهنيين والحرفيين، بحسب الحال، وان تسلم تلك الشهادة لممثل المنشاة المعنية المفوض منها، بعد سداد الرسوم المقررة، ويجب تجديد شهادة قيد المنشاة المعنية سنوياً، بعد سداد رسوم التجديد المقررة وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأي منشأة مزاولة نشاطها الوارد في ترخيصها إلا بعد قيدها في السجل التجاري، أو في السجلات النظامية الأخرى المعتمدة من الدائرة، بحسب الحال..
23(4) يجوز لكل ذي مصلحة، بعد سداد الرسوم المقررة للدائرة، الحصول على شهادة رسمية من الدائرة تتضمن جميع أو أي من البيانات المدونة في السجل التجاري، او في سجل المهنيين والحرفيين، بحسب الحال، أو الحصول على نسخة ضوئية طبق الأصل من أي محرر أصلي أصدرته الدائرة، أو أي مستند رسمي، يكون محفوظاً، ورقياً أو الكترونياً، لدى الدائرة.
23(5) يجب وضع شهادة القيد، الصادرة للمنشاة بموجب أحكام هذه المادة، في مكان بارز في موقع المنشاة، وتقديمها لمفتشي الدائرة عند الطلب.
المادة (24)
نظام النافذة الواحدة
24(1) على الدائرة أن تقوم، في أقصر وقت ممكن بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة المعنية، بإنشاء نظام لإنجاز معاملات المنشآت، المتعلقة بإصدار أو تعديل أو الغاء التراخيص أو التصاريح، عبر نافذة واحدة في الدائرة وذلك بهدف تسهيل وسرعة إنجاز المعاملات المذكورة.
24(2) يجب على جميع الجهات المختصة المعنية التعاون مع الدائرة لتحقيق الهدف المذكور في المادة 24(1) أعلاه، على نحو يكفل إسعاد المتعاملين ويحقق زيادة تنافسية الإمارة في مجال إجراءات التراخيص.
المادة (25)
إيقاف ترخيص بعض الأنشطة الإقتصادية أو تعديل شرط منحها
يجوز للدائرة، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد التنسيق مع المجلس التنفيذي ومع الجهات المختصة، إيقاف ترخيص بعض الأنشطة الإقتصادية في الإمارة، سواء لمدة مؤقتة أو دائمة، أو تعديل شروط منحها بما في ذلك إقتصار مزاولتها على مواطني الدولة فقط، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات المحلية والسياسات الاقتصادية المعتمدة من الدائرة.
المادة (26)
توقف المنشأة عن مزاولة نشاطها
26(1) في حال عدم قيام المنشاة بتجديد ترخيصها، يحق للدائرة تحصيل كافة رسوم الترخيص المقررة سنويا عن كامل مدة التأخير، حتى ولو ثبت عدم قيام المنشاة بمزاولة أعمالها خلال مدة التأخير، وذلك دون المساس باي غرامات مالية مترتبة على عدم تجديد الترخيص.
26 (2) بالرغم من احكام المادة 26(1) أعلاه، يجوز لمالك المنشأة أن يطلب من الدائرة وقف العمل بالترخيص الساري المفعول الممنوح للمنشأة، لمدة مؤقتة، وذلك في حال رغبته في إيقاف اعمالها لأي أسباب إقتصادية، أو لأي أسباب أخرى مشروعة، ويتم البت في هذا الطلب، والحصول على موافقة الدائرة الخطية على وقف العمل بالترخيص، مؤقتاً، خلال المدة التي تقررها الدائرة، ووفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها لدى الدائرة في هذا الشأن.
26(3) تعفى المنشأة من سداد رسوم الترخيص، وسداد الغرامات المترتبة على عدم تجديده، في حال توقفها عن مزاولة أعمالها وينطبق ذلك الإعفاء فقط في حدود مدة الإيقاف الواردة تحديداً في موافقة الدائرة الخطية التي تصدرها وفقاً لأحكام المادة 26(2) أعلاه.
المادة (27)
تمثيل الخلف العام في المنشأة
مع عدم الإخلال بالشروط الخاصة بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، إذا آلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية إلى عدد من ورثة مالك المنشأة أو الموصى لهم من قبله، فيجب عليهم أن يختاروا شخصاً من بينهم لتمثيل المنشأة أمام الدائرة والغير، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الدائرة في هذا الشأن. وفي حال عدم إتفاقهم على تسمية من يمثلهم فيجب على الدائرة إحالتهم للمحكمة المختصة لتعيين الممثل المطلوب بموجب حكم قضائي.
المادة (28)
تصفية المنشأة مالكة الترخيص
إذا كان مالك المنشأة شخصاً إعتبارياً، وصدر قرار حسب الأصول المرعية بحله وتصفيته، فيجب على إدارة المنشأة المعنية أو المصفي القانوني المعين لتصفيتها، إخطار الدائرة خطياً خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ صدور قرار الحل والتصفية، أو من تاريخ تعيين المصفي القانوني للتصفية، بحسب الحال، وذلك لإتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن الإستمرار في إدارة شئون المنشأة المعنية وتشغيلها خلال مدة إجراءات التصفية، والتنسيق مع الدائرة بشأن ايلولة ممتلكات وإلتزامات المنشأة المعنية عند نهاية إجراءات التصفية. وفي كافة الأحوال، يجب مراعاة أي قرار صادر من المحكمة المختصة في هذا الشأن.
المادة (29)
الرسـوم
تستوفي الدائرة نظير التراخيص والتصاريح وسائر الخدمات التي تقدمها، بموجب أحكام هذا القانون، وأحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه، رسوماً تتحدد أنواعها ومقاديرها بموجب قرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة.
المادة (30)
المخالفات والغرامات المترتبة عليها
30(1) بدون الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة بموجب أحكام أي تشريع ساري في الإمارة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون، أو أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه، بواحدة أو أكثر من الغرامات المالية التي يتم تحديد أنواعها، ومقاديرها، وتفاصيلها الأخرى، بموجب قرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة.
30(2) يجوز لمالك المنشاة أن يتظلم خطياً من قرار الدائرة بفرض غرامة عليه وفقاً لأحكام القرار الاميري المشار إليه في المادة 30(1) أعلاه، ويتم نظر ذلك التظلم من قبل لجنة التظلمات في الدائرة التي يشكلها رئيس الدائرة، وفقاً لأحكام النظام المالي الموحد لحكومة عجمان. ويكون القرار الذي يصدره رئيس الدائرة، بناء على توصيات لجنة التظلمات المذكورة، نهائياً ويجب تسوية المخالفة بموجبه.
المادة (31)
إغلاق المنشأة مؤقتاً
31(1) بالإضافة إلى أي غرامة أو غرامات يتم توقيعها بموجب أحكام القرار الأميري المشار اليه في المادة 30(1) أعلاه، يجوز للمدير العام للدائرة، وبموجب قرار إداري يصدره خطياً، إغلاق المنشأة لمدة مؤقتة، حسبما قد يراها مناسبة، متى ثبت للدائرة عدم قيام المنشأة المعنية بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة المقررة في المادة (36) من هذا القانون، أو في حال استمرار المنشأة في الإخلال بأحكام التشريعات الاتحادية أو المحلية السارية في الإمارة، لأكثر من ثلاث مرات، او بسبب عدم تجديد الترخيص لمدة خمسة عشر (15) شهراً متتالية، أو لوجود أي أسباب ومبررات قانونية أخرى تستوجب إغلاق المنشأة بصورة مؤقتة.
31(2) على الدائرة أن تقوم بتبليغ المنشأة المعنية بقرار المدير العام الصادر بإغلاقها مؤقتاً وأن تتخذ كافة الإجراءات والتدابير، حسبما قد تكون لازمة، لتنفيذ القرار المذكور بكل الوسائل الممكنة قانوناً.
31(3) يجوز لمالك المنشأة المعنية التظلم لدى رئيس الدائرة من قرار المدير العام الصادر بموجب المادة 31(1) أعلاه، خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تبليغه له ويتم نظر ذلك التظلم من قبل لجنة خاصة يشكلها رئيس الدائرة، ويكون القرار الذي يصدره رئيس الدائرة، بناءً على توصية اللجنة المذكورة، قراراً نهائياً وملزماً للدائرة وللمتظلم.
31(4) عند إنتهاء مدة الإيقاف المؤقت يجب على مالك المنشأة تقديم ضمان مصرفي للدائرة، يصدر من مصرف مرخص في الإمارة، يظل سارياً لمدة سنة كاملة من تاريخ إصداره، وبمبلغ يحدده المدير العام، بحسب ما قد يراه مناسباً، ويجب أن يكون ذلك الضمان المصرفي مصحوباً بتعهد خطي، يتم تحريره حسب الأصول المرعية، ويتعهد فيه مالك المنشأة للدائرة:
بأن يقوم بإزالة آثار أي مخالفات إرتكبتها المنشأة، وسداد أي غرامات مالية مترتبة على تلك المخالفات، حسبما قد يكون عليه الحال في تاريخ إغلاقها مؤقتاً، وذلك خلال المهلة الزمنية التي يحددها المدير العام، بحسب ما قد يراها مناسبة؛ و
بأنه، وفي حال الإخلال بأي من التعهدات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه، يحق للدائرة تلقائياً مصادرة الضمان المصرفي، وإتخاذ أي إجراءات إدارية أخرى ضد المنشأة بما في ذلك الأمر بإغلاقها نهائياً بموجب أحكام المادة (32) من هذا القانون.
المادة (32)
الغاء ترخيص المنشاة
32(1) يلغى ترخيص المنشأة، بصورة نهائية، في الحالات التالية:
إذا طلب المرخص له من الدائرة الغاء الترخيص.
إذا انقضت مدة المنشأة الصادر إليها الترخيص، أو تم حلها قضائياً أو إختيارياً.
إذا ثبت إن ترخيص المنشأة قد تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة أو مزورة وفي هذه الحالة يتم إلغاء الترخيص بدون المساس بأي عقوبات أخرى بموجب أحكام هذا القانون، أو أحكام أي تشريعات أخرى سارية في الامارة.
إذا صدر حكم قضائي بات بإلغاء الترخيص.
إذا صدر قرار إداري من قبل الدائرة بإلغاء الترخيص، وفقاً لأحكام التشريعات الاتحادية او المحلية السارية في الإمارة (بما في ذلك مخالفة أحكام المادة 31(4)(ب) أعلاه.
32(2) يتم إلغاء الترخيص بموجب قرار خطي يصدره المدير العام خطياً، بعد التنسيق مع الجهات المختصة المعنية، ويتم تبليغه الى المنشأة المعنية، حسب الأصول المرعية، في أسرع وقت ممكن. ويجوز للمدير العام، تبعاً لذلك القرار، إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير، حسبما قد تكون لازمة، لتنفيذ قرار إلغاء الترخيص وإغلاق المنشأة المعنية بصورة نهائية.
32(3) على الدائرة ان تقوم بالإعلان عن إلغاء الترخيص لمرة واحدة في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية في الدولة.
32(4) يجوز للدائرة الامتناع عن منح أي ترخيص جديد، أو تجديد أي ترخيص يعود لمالك الترخيص الملغي بموجب المادة 32(1) أعلاه، وذلك الى حين تحصيل الدائرة لكافة الرسوم والغرامات المستحقة على الترخيص الملغي. وإذا كان مالك الترخيص الملغي شريكا بنسبة 50% فأكثر في منشأة أخرى فيطبق هذا الحكم ايضاً على المنشأة الأخرى التي يشارك فيها بالنسبة المذكورة.
32(5) لا يترتب على إلغاء ترخيص المنشاة، وفقاً لأحكام المادة 32(1) أعلاه، المساس بالحقوق والالتزامات المستحقة على ذمة المنشأة، أو على ذمة مالكها، تجاه الغير.
32(6) يجوز لمالك المنشأة التظلم لدى رئيس الدائرة من القرار الذي يصدره المدير العام بموجب أحكام المادة 32(1) أعلاه، خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تبليغه له، أو من تاريخ نشره في صحيفة تصدر باللغة العربية في الدولة، أي التاريخين كان أسبق، ويحال التظلم إلى لجنة خاصة يتم تشكيلها بقرار من رئيس الدائرة للنظر في التظلم ورفع توصيات بشأنه الى رئيس الدائرة. وفي حال عدم قبول رئيس الدائرة للتظلم، بناء على توصيات اللجنة الخاصة المذكورة، فيجوز للمتظلم الطعن في ذلك القرار امام المحكمة القضائية المختصة بنظره والبت فيه.
المادة (33)
تنظيم مزاولة التجارة الإلكترونية
33(1) على رئيس الدائرة ان يصدر، في أقصر وقت ممكن، لائحة بغرض تنظيم معاملات التجارة الالكترونية التي تقوم بها المنشآت المرخصة في الامارة عبر المواقع الإلكترونية وبحيث تتضمن تلك اللائحة، وعلى وجه الخصوص، ما يأتي:
الشروط والمستندات المطلوبة لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، تعهد المنشاة طالبة الترخيص بتحمل كافة المسئوليات القانونية لحفظ حقوق المتعاملين مع المنشاة، فيما يتعلق بصحة المعلومات المعروضة في موقعها الالكتروني.
شروط فتح مواقع الكترونية للمنشاة المرخصة من الدائرة وشروط إضافتها لموقع الدائرة الإلكتروني.
شروط ووسائل إعتماد الدائرة والجهات المختصة الأخرى لعمليات التجارة الإلكترونية التي تقوم بها المنشآت المرخصة في الإمارة.
وسائل حماية معاملات التجارة الإلكترونية من الاحتيال عن طريق التشفير والشهادات الإلكترونية وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الاتصالات والجهات المختصة الأخرى في الدولة.
حق الدائرة في إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لبيان أي مخالفة لقواعد معاملات التجارة الإلكترونية، وللقيام بحجب المحتوى المخالف في الموقع الالكتروني الى حين اكتمال إزالة المخالفة المعنية.
المادة (34)
حجية المستخرجات الإلكترونية
تكون لجميع التراخيص والشهادات الاصلية، أو النسخ الضوئية، او النسخ طبق الأصل، والمحررات والمستندات الإلكترونية، المستخرجة حسب الأصول المرعية لدى الدائرة، ذات الحجية المقررة قانوناً للمحررات الرسمية ما لم يثبت، بالطرق المقررة قانوناً، تزويرها.
المادة (35)
الضبطية القضائية
على المدير العام إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع وزارة العدل لضمان منح عدد مناسب من موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك للقيام بتفتيش المنشآت التي تزاول أنشطة إقتصادية أو أنشطة تسويقية في الإمارة، ولإثبات بعض الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأحكام النظم واللوائح الصادرة بموجبه، وبحيث يكون لأولئك الموظفين، وبالصفة المذكورة، حق تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة، أثناء قيامهم بواجباتهم، بالجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك أفراد الشرطة.
المادة (36)
توفيق الأوضاع
36(1) يجب على المنشآت المرخصة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مهلة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز للمدير العام، أو من يفوضه، تمديد هذه المهلة لمدة إضافية أخرى، حسبما قد يراها مناسبة.
36(2) تستثنى من أحكام المادة 36(1) هذا القانون المنشآت التي تم ترخيصها، قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، بناء على أوامر أو تعليمات من الحاكم، أو من ولي عهد الامارة، وتطبق بشأن تلك المنشآت المستثناة احكام القرارات التي يصدرها رئيس الدائرة في هذا الشأن.
المادة (37)
إلغاء التشريعات السابقة
37(1) إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، يُلغى قانون الرخص التجارية لسنة 1985، والقانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن ممارسة الأعمال الاقتصادية أو المهنية أو الحرفية لغير مواطني الدولة في إمارة عجمان، كما يُلغى أيضاً أي نص ورد في أي تشريع محلي آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك بقدر ما قد يكون مطلوبا لإزالة ذلك التعارض.
37(2) بالرغم من أحكام المادة 37(1) أعلاه، يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون الرخص التجارية لسنة 1985، وأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن ممارسة الأعمال الاقتصادية أو المهنية أو الحرفية لغير مواطني الدولة في إمارة عجمان، وذلك الى حين تعديلها، أو إستبدالها، بلوائح وأنظمة وقرارات جديدة، يتم إصدارها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (38)
اصدار اللوائح التنفيذية
يجوز لولي عهد الامارة، أن يقوم، من وقت لآخر، بناء على توصيات رئيس الدائرة، بإصدار أي لوائح تنفيذية، حسبما قد تكون مطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بشرط ألا تتعارض اللوائح التنفيذية المذكورة مع أحكام هذا القانون أو مع أحكام التشريعات الاتحادية او التشريعات المحلية الاخرى.
المادة (39)
إصدار القرارات الإدارية
يجوز لرئيس الدائرة أن يقوم، بناء على توصيات المدير العام، بإصدار أي قرارات إدارية، حسبما قد تكون مطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون، أو أحكام اللوائح الصادرة بموجبه، وذلك بشرط ألا تتعارض القرارات الإدارية المذكورة مع أحكام هذا القانون أو مع أحكام أي لوائح يصدرها ولي عهد الامارة، بموجب أحكام المادة (38) أعلاه، أو مع أحكام التشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية الأخرى، السارية في الامارة.
المادة (40)
نشر القانون وتعميمه
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتم تعميمه على جميع الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه وتنفيذه، كل فيما يخصها.
صدر عنا وبتوقيعنا ووضع خاتمنا الرسمي عليه، في ديواننا الأميري بعجمان، في هذا اليوم الاحد الموافق الحادي والعشرين من شهر رجب سنة 1439 هجرية الموافق اليوم الثامن من شهر أبريل سنة 2018 ميلادية.
حميد بن راشد النعيمي
عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان