أبوظبي: «الخليج»
نقضت محكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة التجارية، وعضوية القاضيين البشير بن الهادي زيتون و الحسن بن العربي فايدي، الحكم المستأنف والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية و في الدعوى المتقابلة بإلزام المستأنف ضدهم الأول متوفى - الورثة- في حدود ما عاد عليهم من تركة مورثهم المذكور، و المستأنف ضدها الثانية بأن يؤدوا للمستأنف 6,150,026 درهم كونه كان يقوم بإدارة 4 عقارات مملوكة للطاعنين منذ29 يونيو 2002 ولغاية 11 يناير 2011، لعدم تدخل النيابة العامة وإخبارها رغم وجود قصّر في الدعوى و وجود محجور عليه ويكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة ودون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وأكدت أن النيابة العامة تتدخل في حالات الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وفاقديها وناقصيها و الغائبين و المفقودين، كما تعتبر النيابة العامة ممثلةً في الدعوى متى ما قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلاّ إذا نص القانون على ذلك، ومفاده أن المشرع أوجب تدخل النيابة العامة بإبداء الرأي في الدعوى.
تتحصل الواقعة أن الطاعنين أقاما الدعوى لسنة 2011 مدني كلي الشارقة على المطعون ضده، بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مفصل مؤيد بالمستندات عن أعمال الوكالة التي باشرها نيابة عنهما في الفترة من 2002/6/29 إلى تاريخ تسليم العقارات بالكامل ومتعلقاتها للمدعيين وندب خبير حسابي في الدعوى لفحص وتصفية الحساب بينهما، فقد أصدرا للمدعى عليه توكيلاً لسنة 2002 لإدارة 4 عقارات مملوكة لهما بإمارة الشارقة، وقد باشر المدعى عليه المهمة، بإبرام عقود إيجار واستلام مبالغ الأجرة وكل التصرفات اللازمة لإدارتها، وبتاريخ 11-1-2011 قام المدعيان بإلغاء تلك الوكالة وأخطراه بذلك، وأقام المدعى عليه دعوى متقابلة يطلب بإلزام المدعى عليهما تقابلاً بأن يؤديا له مبلغ 6,150,026 مليون درهم وفقاً لسجلاته المحاسبية المعتمدة وكشف الحساب المعد منه عن أعمال إدارته للعقارات، وقضت محكمة أول درجة بعد ندب خبير حسابي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيين مبلغ 5,587,673 درهم وفي الادعاء المتقابل برفضه، وبعد استئناف المدعى عليه، قضت المحكمة الاستئنافية بعد أن أعدت تقريراً حسابياً خلصت فيه بعد تصفية الحساب بين طرفي التداعي بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به في الدعويين الأصلية و المتقابلة والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المستأنف الأول المتوفى - الورثة - في حدود ما عاد عليهم من تركة مورثهم المذكور و المستأنف ضدها الثانية بأن يؤدوا للمستأنف مبلغ 6,150,026 درهم.
صندوق الفرج يساهم في الإفراج عن 7000 سجين
أبوظبي: «الخليج»
أعلن الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، أن الصندوق بالتعاون مع فاعلي الخير أسهم في الإفراج عن 7000 سجين من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وساهم في لم شملهم مع عائلاتهم وبدء حياة جديدة.
وقال الدكتور النعيمي بمناسبة تحقيق صندوق الفرج لهذا الإنجاز «إن المساعدات المالية التي قدمها الصندوق الخيري لرعاية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية تمثلت في سداد مديونيات السجناء المعسرين؛ ودفع تذاكر سفر للمبعدين، فيما يستمر الصندوق في تقديم مساعدات لأسر السجناء».
وكشف النقاب عن خطة الصندوق الميدانية القادمة، التي تشمل تكثيف معدل الزيارات لأسر النزلاء.
ويواصل صندوق الفرج بالتعاون مع العديد من رجال الأعمال وفاعلي الخير والمؤسسات الوطنية والخيرية العمل على تسوية القضايا المالية المدنية العالقة للنزلاء المعسرين، وتقديم المساعدات لأسرهم، حيث ساهم الصندوق في مساعدة 900 أسرة حتى الآن.
واعتبر أن الإفراج عن 7000 سجين هو إنجاز مهم يدل على صدق مسيرة عمل الصندوق منذ إشهاره في مايو 2009.
مع مصادرة المضبوطات والسفينة
تأييد إبعاد متهم بحيازة صواعق كهربائية
أبوظبي: فؤاد علي
قضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح، رئيس الدائرة الجزائية، وعضوية القاضيين عبد الحق أحمد يمين وأحمد عبد الله الملا، بتأييد الحكم المطعون فيه القاضي بحبس المتهم شهراً واحداً عن تهمة حيازة سلاح كهربائي بدون ترخيص، وأمرت بإبعاده عن البلاد ومصادرة الأسلحة الكهربائية المضبوطة والوسيلة البحرية المستخدمة، ورفض الطعن المقدم من الطاعن باعتبار أن العبرة هي بأمر الإحالة المقدم من النيابة العامة في لائحة الاتهام التي طالبت بتطبيق نص المادة 71 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.
وعزت المحكمة حكمها إلى أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن تهمة حيازة سلاح كهربائي بما أورده على ثبوت الواقعة وصحة الاتهام بمقولة محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية أنها اطمأنت إلى صحة الاتهام المسند إلى المستأنف ضده من واقع اعترافه بأنه قام بشحن البضاعة إلى دولة مجاورة.
إذا كانت الجهات الاتحادية طرفاً فيها
«العليا»: المحاكم الاتحادية تنظر في المنازعات الإدارية
أبوظبي: «الخليج»
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن المحاكم الاتحادية هي المنوط بها نظر المنازعات الإدارية التي تكون الجهات الاتحادية طرفاً فيها؛ شريطة اتصالها بالمنازعة اتصالاً مؤثراً فيه، وليس مجرد اختصام هذه الجهة في الدعوى، وإلاّ كان اختصاص المحكمة رهناً بمشيئة الطاعن، لمجرد اختصامه أو عدم اختصامه مع هذه الجهة، في حين أن مناط اختصاص المحكمة هو القانون دون سواه الذي يضع القواعد المنظمة لهذا الاختصاص، باعتبار هذه القواعد من قواعد النظام العام التي لا تجوز مخالفتها.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أن الطاعنة أقامت دعوى «إداري كلي أبوظبي اتحادي» بتاريخ 22 يوليو 2015، اختصمت فيها مع المطعون ضدهما طالبة الحكم ببطلان مذكرة التفاهم «الوثيقة اللاحقة» المبرمة بين المدعية والمدعى عليها الأولى والمؤرخة بتاريخ 31 ديسمبر 2008 لتخلف الشكل القانوني لانعقادها وعدم ترتيب أي أثر لها مع إلزام المدعى عليها الثانية - وزارة الاقتصاد - تقديم ما تحت يدها من مستندات ليصدر الحكم في مواجهتها، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنفت الطاعنة على الحكم، وعليه قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلانه والقضاء برفض الدعوى.
محاكمة عاطلين احتالا وسرقا ثلاثة ملايين درهم
دبي: إيهاب عطا
لجأ عاطلان عربي وآسيوي بالتعاون مع ثالث هارب إلى حيلة لسرقة مبلغ يتجاوز 3 ملايين درهم، حيث ادعوا أن لديهم مبلغ مليون دولار يمكن استبداله مع المجني عليه بمبلغ مساو من عملة الدولة حيث كان المجني عليه في أمس الحاجة للدولارات.
أفاد المجني عليه في شهادته أمام النيابة العامة في دبي، بأنه تلقى اتصالا من شخص يعرفه في الهند بأن هناك أشخاصا يقومون ببيع المشتقات البترولية، فتواصل معهم وتم الاتفاق صفقة تحتاج لمبلغ 3 ملايين دولار، وطلبوا منه قبل إتمام البيع التأكد من مقدرته على توفير المبلغ بالدولار، فحاول من خلال البنك الذي يتعامل معه تدبير مبلغ مليون دولار لكنه فشل، ,وتم تدبير المبلغ بعملة الدولة فأصبح في حاجة إلى تبديل ذلك المبلغ بالدولار، ما اضطره للتواصل مع المتهمين والاتفاق على لقاء تتم فيه عملية التبديل، وفي الموعد والمكان المحددين ذهب المجني عليه ومعه حقيبة فيها مبلغ يزيد على 3 ملايين و 600 ألف درهم، وركب سيارة المتهمين التي استأجروها من مكتب تأجير سيارات لإتمام عملية السرقة، وجلس في المقعد الخلفي بجوار المتهم الثاني، وطلب من المجني عليه الترجل من السيارة لأخذ المبلغ بعملة الدولار من صندوق السيارة الخلفي لكن المجني عليه لم يفعل وظل بالسيارة، فقام المتهم الثاني بالاعتداء عليه وألقاه خارج السيارة وفر المتهمون هاربين.
متهمان أمام الجنايات لانتحالهما صفة الأمن
رأس الخيمة: محمد الدويري
نظرت هيئة محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، في جلستها التي عقدت صباح أمس برئاسة المستشار سامح شاكر، قضية متهمين يحملان الجنسية الآسيوية بانتحال شخصية رجال التحريات، وخطف المجني عليه في سيارتهما الخاصة، وسرقة محفظته واستخدام بطاقته الائتمانية.
وورد في أوراق القضية، أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة سرقة حدّية بحسب رئيس الجلسة، لينكر المتهمان ما نسب إليهما من تهم، واعترافهما بسرقة نقود من محفظة المجني عليه فقط، مطالبين المحكمة بانتداب محامٍ للدفاع عنهما.
من جهة أخرى، قضت هيئة محكمة الجنح استئناف ببراءة متهم من تحرير شيك بدون رصيد، بمبلغ 265 ألف درهم لأحد الأشخاص، بعد أن حكمت عليه محكمة أول درجة بالسجن 3 أشهر، حيث استند حكم البراءة على حكم استئناف في قضية أخرى لها صلة بنفس الشيك، بتهمة خيانة الأمانة، والاستيلاء على الشيك بطريقة غير مشروعة.