عادي
تطبيق اللائحة التنفيذية المعدّلة وفقاً لقراري وزير الداخلية 177 و178 لسنة2017

قانون السير والمرور الجديد يضبط إيقاع الطرق اليوم

02:59 صباحا
قراءة 9 دقائق
أبوظبي: مجدي زهرالدين
 
أكد اللواء الخبير محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، أن اللائحة المرورية الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 178 لعام 2017 تسري من اليوم السبت، لتطبيق المخالفات المرورية الجديدة.
وقال في تصريحات ل«الخليج»، إن اللائحة الجديدة تتضمن 114 مخالفة مرورية بدلاً عن 147 مخالفة كانت في اللائحة السابقة التي انتهى العمل بها من أمس، مشيراً إلى أن الجديدة تتضمن 19 مخالفة مستحدثة تماماً. ودمجت 33 مخالفة، بعد دراسة نصوصها في اللائحة السابقة، لتشابه تلك النصوص أو لعدم جدواها.

 

 جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية 2017

 

82f5a220-cd96-4df9-a29b-efef2d128404.jpg

 

 

d65de1a5-af63-4b74-b4c2-22dbedaf16bf.jpg

وأفاد الزفين، بأن مجلس المرور الاتحادي عكف في اجتماعاته، على مدار العام الماضي، على العمل على دراسة لائحة المخالفات السابقة، وعمل على تعديل نصوصها، والمخالفات المقررة بشأنها، بعد أن لوحظ أن بعض المخالفات أصبحت لا تتناسب وحجم المخالفة المرتكبة، مؤكداً أن تغليظ العقوبات في المخالفات المرورية في اللائحة الجديدة من شأنه أن يسهم في مزيد من الالتزام المروري على الطرق، ما ينعكس خفضاً للحوادث المرورية، والخسائر الناتجة عنها، وخاصة البشرية.
ولفت الزفين إلى أنه بصدور القرار رقم 178 لعام 2017، الخاص باللائحة الجديدة الذي حدد من خلاله سريان القرار، من أول يوليو يكون اليوم هو أول أيام التطبيق الفعلي للقرار، وعليه لا بدّ أن يدرك الجمهور وقائدو المركبات ومستخدمو الطريق كافة، أن تغليظ عقوبات المخالفات المرورية لمصلحتهم، وحماية أرواحهم، وستكون رادعاً فعلياً لغير الملتزمين مرورياً، حيث إن تلك العقوبات جاءت بعد دراسات مستفيضة للوضع المروري بشكل عام وللائحة المرورية السابقة، من قبل أعضاء المجلس، وهم مسؤولو المرور في كل إدارات الشرطة، إلى جانب مختصين وممثلين عن الجهات والهيئات الخاصة بالطرق والمرور في الدولة.
وعن الاستعدادات التي اتخذت لتطبيق اللائحة، قال الزفين، إن الوزارة أطلقت خلال مايو الماضي، حملة للتعريف بقرار قواعد وإجراءات الضبط المروري «النقاط المرورية» عرّفت الجمهور والسائقين بالغرامات والمخالفات الجديدة، وفي شهر رمضان الفضيل، استغلّ عدد من المجالس لشرح اللائحة، والإجراءات المطلوب اتخاذها من الجمهور والسائقين، والتوعية بطباعة اللائحة وتوزيعها، والتوعية بها، عبر وسائل الإعلام المختلفة، مؤكداً أن تلك الحملات متواصلة من قبل الإدارات المعنية والدوريات المرورية ورجال المرور بمختلف رتبهم.
فيما أكدت وزارة الداخلية أن التعديلات الجديدة تستهدف حماية أرواح مستخدمي الطريق، وسلامتهم، وهي ستؤثر إيجابياً في السائقين الملتزمين بقوانين المرور، وستعمل على ردع المتهورين وغير الملتزمين، كما ستسهم في خفض الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، بعد تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل جاهدة لرفع مستوى السلامة المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عبر استراتيجيتها التي تركز على محاور عدة، منها التوعية وتعديل الثقافة المرورية، والهندسة والسلامة على الطرق، وتحديث التشريعات، ورفع مستوى الخدمات الطبية وتطوير الإسعاف، إلى جانب زيادة معدلات الضبط المروري على الطرق، لتحقيق السلامة لجميع مستخدمي الطريق.

الطرق الداخلية

ووفقاً للتعديلات الجديدة، فإنه لا يجوز قيادة المركبة في المناطق السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات، بطريقة يترتب عليها إزعاج أو تعريض حياة الآخرين للخطر، وتكون السرعة المقررة بالمناطق السكنية الداخلية بما لا يزيد على 40 كم في الساعة، ويعلن عن ذلك بمقتضى لافتات ولوحات إرشادية واضحة.

رخص القيادة

ومن أبرز ما نصت عليه التعديلات أن تكون رخص القيادة الجديدة المنصوص عليها في المادة 83 من هذه اللائحة التي تصدر لأول مرة، صالحة لمدة سنتين، وأما الرخص المجددة فتكون صلاحيتها على النحو الآتي: 10 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بالنسبة للمواطنين، 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بالنسبة لغير المواطنين، ويجوز بقرار من وكيل وزارة الداخلية، بناء على توصية المجلس المروري الاتحادي استحداث فئات جديدة لرخص القيادة المشار إليها في المادة (83) من هذه اللائحة، أو إصدار رخص القيادة بمدد أقل وبما لا تقل عن سنة واحدة.
ومع مراعاة أحكام المادتين (83-84) من هذه اللائحة، يشترط لمنح رخص القيادة أو تجديدها توفر الشروط التالية: السن وفقاً للأحكام المقررة في القانون ولائحته التنفيذية، والخلوّ من الأمراض التي قد تعيق أو تؤثر في قدرة طالب الرخصة على القيادة، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهات الصحية المختصة في الدولة، واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص، وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة بهذه اللائحة، ودفع الرسوم المقررة. كما يشترط بالنسبة لغير المواطنين الحصول على إقامة سارية المفعول، ماعدا مواطني دول مجلس التعاون.
ولا تجيز التعديلات الجديدة قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها أو السماح للغير بقيادتها، ما لم تكن مسجلة ومرخصة لدى سلطة الترخيص، كما لا يجوز لأي شخص قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها على نهر الطريق وكتفه، دون الحصول على رخصة قيادة تخوله ذلك.

دراجات ترفيهية

ونص القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2017، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور، على أنه ودون الإخلال بما ورد بأحكام البندين (1 -2) من هذه المادة والمادة (188) من هذه اللائحة، لا يجوز استخدام الدراجات الترفيهية (ذات الثلاث عجلات فأكثر) على نهر الطريق وكتفه، ويقتصر استخدامها في المناطق الرملية والصحراوية، كما يؤخذ تعهد من مالكها بعدم استخدامها على نهر الطريق وكتفه، وعلى سلطة الترخيص إثبات ذلك على رخصة الدراجة الترفيهية، وتحجز الدراجات الآلية بجميع أنواعها غير المرخصة، عند ضبطها على الطريق، والدراجات الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر، التي تُستخدم في غير الأماكن المخصصة لها لمدة 3 أشهر.

مقاعد الأطفال

ونصت المادة 31 مكرر من القرار، على أنه يجوز لقائد المركبة السماح للطفل إذا تجاوز العاشرة، أو بلغ طوله 145 سم، الجلوس على المقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق، ويلتزم قائدها بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون، عند وجود مقاعد خلفية للمركبة تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم، حسب المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة، ولا يكون هذا المنع نافذاً عند وجود عائق صحي يمنع الطفل من استخدام مقاعد الحماية، على أن يتم ذلك بموجب شهادة مصدقة من الجهة الطبية المختصة.

الحافلات

وجاء في المادة 70 مكرر من القرار، أنه على سلطة الترخيص التنسيق مع الجهة المعنية بتنظيم النقل بالإمارة لتخصيص مسار للحافلات، وتحديد الطرق والأوقات المخصصة لسيرها، ولا يجوز للمركبات الأخرى المرور على المسارات المخصصة لتلك الحافلات، كما لا يجوز لها الوقوف في أماكن صعود ونزول ركاب الحافلات، ولا يسمح بدخول المركبات الأخرى للمسارات المحددة للحافلات العامة إلا في الأحوال الآتية: مركبات الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والشرطة أثناء قيامها بواجبها، والمركبات التي تكون في حالة طارئة، والمركبات التي تستخدم المسرب الخاص للدخول والخروج من الطرق الفرعية والرئيسية وإليها، ومواقف المركبات التي تحددها سلطة الترخيص.
وتنص التعديلات الجديدة على إلزام السائق وجميع الركاب، باستخدام حزام الأمان، وفرض غرامة قيمتها 400 درهم و4 نقاط مرورية لهذه المخالفة، على أن يبدأ العمل بتلك التعديلات بعد 3 أشهر من صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

تلوين الزجاج

وأوضحت التعديلات، أنه يجوز تلوين زجاج جميع المركبات باللون الأسود، بنسبة لا تزيد على 50 % من مستوى الرؤية الداخلية للمركبة، على أن يشمل التلوين، الزجاج الجانبي والخلفي فقط، وليس الأمامي، ولا يجوز تلوين المركبات الثقيلة أو المركبات التي تحمل لوحات أجرة.

الإشارة الضوئية

وتضمنت التعديلات فرض غرامة قدرها 1000 درهم لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، من قبل المركبات الخفيفة، وتسجيل 12 نقطة مرورية، مع حجز المركبة 30 يوماً، وفُرضت المخالفة والغرامة أنفسهما، على الدراجات الآلية عند تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
ونصت التعديلات على مخالفة قدرها 2000 درهم، وتسجيل 12 نقطة مرورية، لقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، وغرامة 1000 درهم، و6 نقاط مرورية، لقيادة مركبة تحدث تلوثاً للبيئة. كما فرضت غرامة 3 آلاف درهم عند تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، بما يزيد على 80 كم في الساعة، مع تسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة الخفيفة 60 يوماً، أما في حالة تجاوزها الحد الأقصى للسرعة المقررة، بما يزيد على 60 كم في الساعة، فتفرض غرامة 1500 درهم، وتسجل 6 نقاط مرورية، مع حجزها 15 يوماً.

انتهاء الترخيص

وأشارت التعديلات إلى حجز كل مركبة انتهى ترخيصها، ومرّ على انتهائه أكثر من 3 أشهر، إذا ضبطت على الطريق، ولا تسلم لمالكها حتى يسدّد القيود ويجدّد الترخيص، كذلك إذا حرّرت مخالفة مرورية واحدة تتضمن مخالفات عدة، فتحتسب النقاط المرورية عن المخالفة الأشد، ونصت التعديلات كذلك، على فرض غرامة 3 آلاف درهم ووقف الرخصة لمدة سنة، تبدأ من تاريخ سحبها، في حالتين، أولاهما، قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وثانيتهما، قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة.

الهاتف المحمول

ونصت التعديلات على زيادة مخالفة الانشغال عن الطريق بالهاتف المحمول إلى 800 درهم و4 نقاط سوداء، فيما تحتسب مخالفة التجاوز من كتف الطريق ب1000 درهم و6 نقاط سوداء، ومخالفة سائق المركبة التي تسبب ضجيجاً ب2000 درهمو12 نقطة سوداء، كما تبلغ قيمة مخالفة الانحراف المفاجئ 1000 درهم، ويخالف سائق المركبة الذي لا يحمل ملكية أو رخصة ب400 درهم، وانتهاء ترخيص المركبة ب500 درهم و4 نقاط سوداء، وحجز 7 أيام إذا كانت مدة انتهاء الترخيص أكثر من 3 أشهر، فيما تبلغ مخالفة عرقلة حركة السير والتجمهر 1000 درهم، ومخالفة السائق ب400 درهم و4 نقاط والراكب ب400 درهم، في حالة عدم ربط حزام الأمان، ومخالفة جلوس الأطفال دون سن العاشرة أو أقل من 145 سم على مقعد الراكب الأمامي ب400 درهم.

المسيرات

ومن أبرز المخالفات الواردة في الجدول الرقم 178، مخالفة سير المركبات في مسيرات دون تصريح وفي غير الأحوال المصرح لها غرامة 500 درهم وحذف 4 نقاط والحجز 15 يوماً للمركبة الخفيفة، ومخالفة قطر مركبة أو زورق أو عربة بدون ترخيص، أو بطريقة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة 1000 درهم غرامة، ومخالفة عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الأولى 1000 درهم، وفي السابقة الثانية 2000 درهم، وفي الثالثة 3 آلاف درهم.

الهروب

مخالفة الهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة 800 درهم، وحذف 12 نقطة مرورية وحجز 30 يوماً للمركبة الخفيفة، والثقيلة غرامة 1000 درهم، وحذف 16 نقطة مرورية، ومخالفة إلقاء المخلفات من المركبات في الطريق أثناء القيادة، 1000 درهم، وحذف 6 نقاط مرورية، ومخالفة استعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، بدون ترخيص 3 آلاف درهم، وحذف 24 نقطة مرورية وحجز 30 يوماً.

لا ازدواجية في عقوبة إلقاء المخلفات من المركبات

أكد اللواء مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، أنه لا ازدواجية في تنفيذ عقوبة إلقاء المخلفات، وأعقاب السجائر من المركبات إذا سجلت في وقت واحد من جانب شرطي المرور، أو دورية مرورية، وسجلت في اللحظة نفسها من قبل احد المختصين في بلدية دبي.
وأوضح الزفين أن اللائحة المرورية الجديدة تتضمن مخالفة رمي المخلفات من المركبات وقيمتها حالياً ١٠٠٠ درهم بدلاً من ٥٠٠ درهم في اللائحة السابقة، وأشار إلى أن البلدية أيضاً تحرر ذات المخالفة من خلال المختصين لديها، أو عبر أجهزتها المختلفة، لافتاً أنه في حال حررت المخالفة من قبل البلدية وفي اللحظة نفسها حررت من قبل دورية أو شرطي مرور فتلغي أحداها وتبقى التي حررت أولاً، سواء كانت من قبل البلدية أو المرور، وعلى صاحب المركبة إثبات أن المخالفتين حررتا في وقت واحد ويوم واحد.
وأوضح الزفين أنه في حال ارتكب سائق المركبة مخالفة رمي مخلفات، أو عقب سيجارة، وحررت له مخالفة في وقت محدد من قبل احدى الجهتين البلدية أو المرور، ثم بعدها بساعة مثلاً ارتكب المخالفة نفسها على طريق آخر وحررت من إحدى الجهتين مخالفة جديدة فهنا لا بد أن يدفع قيمتيهما حتى وإن حررتا من جهة واحدة لأنه ارتكبهما على فترات متباعدة ولكن في الْيَوْمَ نفسه لأنه بذلك يؤكد أن الأمر غير رادع بالنسبة له.
وعن النصائح التي تقدم لأفراد الجمهور والسائقين قال الزفين، يجب على السائقين ومستخدمي الطرق، أن يعلموا أن الالتزام بالقوانين والأنظمة لن يعرضهم لأي مخالفة، ولا بدّ أن يقرأوا جيداً اللائحة المرورية الجديدة وإجراءات الضبط المروري، لتجنب أية مخالفات قد تكلفهم قيمة المخالفة، وفرض نقاط مرورية، وقد تؤدي في بعض المخالفات إلى سحب رخصة القيادة، وحجز المركبة وغيرها.
وأشار إلى أن مجلس المرور الاتحادي سيقيّم اللائحة الجديدة، وفي حال الاحتياج إلى تعديل بعض المخالفات، أو إضافة مخالفات جديدة، فسترفع توصيات بها إلى الجهات المختصة على الفور، مشيراً إلى أن الهدف في النهاية هو حماية الأرواح وخفض وفيات الحوادث المرورية لتصل لنحو 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان، بحلول عام 2021 في الدولة، وقال إن المجلس شكل فريق عمل لتقييم القرار الوزاري المشار إليه ورفع تقارير دورية بشأنه.
ولفت إلى أن مجلس المرور الاتحادي، سيناقش خلال جلساته القادمة إيجاد آلية قانونية لتعميم أمر الخدمة المجتمعية، على كل من يقود مركبته بطيش وتهور، أو يرتكب أفعالاً من شأنها الإضرار بالآخرين، أو التسبب في تعريض حياة مستخدمي الطرق للخطر، أو إفساد طريق بسبب حركات استعراضية بالمركبات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"