تسمع كثيراً المثل الشعبي: الخال خلي والعم ولي . وهذا المثل لم يولد من فراغ، بل لأن الخال غير العم في مواطن كثيرة .

فالخال عند توزيع الميراث ليس له شيء، لأنه يعد من ذوي الأرحام، وعند نكاح المرأة لا يؤخذ بولاية الخال لها، لأن ولاية النكاح للأب ثم للعصبة من جهة الأب .

- فيا ترى مَنْ هم ذوو الأرحام؟ وهل يا ترى لا يرثون باتفاق العلماء؟

لكي نعرف ذوي الأرحام، ينبغي أن نعود إلى ما بيناه في مقالات سابقة، عندما تحدثنا عن الورثة من الرجال والورثة من النساء .

- فالوارثون من الرجال هم خمسة عشر: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والزوج والأخ للأم وذو الولاء .

- والوارثات من النساء عشر هن: البنت وبنت الابن وإن نزل الابن، والأم والجدة من قِبَل الأم، والجدة من قِبَل الأب والأخت الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة .

- هؤلاء الخمسة والعشرون هم وارثون فرضاً وتعصيباً حسب تفصيلات الفقهاء لأنصبتهم ومواقعهم ودرجاتهم .

- أما غير هؤلاء من الأقارب فقد اطلق عليهم الشارع الحكيم لفظ ذوي الأرحام، وهم أقارب بسبب الرحم، لكن القرابة جاءت من جهة النساء اللاتي ولدنهم، وهؤلاء في المصطلح الفقهي هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة .

- وبما أن حرمانهم من الميراث مطلقاً موضع خلاف، فإننا نبين في الأسطر التالية، موقف العلماء من توريث ذوي الأرحام في حال لو ما وجد أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، وما وجد العصبة الذين أشرنا إليهم في ما سبق .

- نقرأ في كتاب المبسوط للسرخسي الحنفي والشرح الكبير وحاشية الدسوقي المالكي والروضة للنووي الشافعي والمغني لابن قدامة الحنبلي ما يلي:

ذهب الفقهاء في توريث ذوي الأرحام إلى مذاهب ثلاثة:

1- مذهب أهل الرحم، وهو توريث ذوي الأرحام بالتساوي، من غير أن يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، وبين قريبهم وبعيدهم، وهذا مذهب مهجور تقريباً .

2- مذهب أهل القرابة وهو مذهب الحنفية، حيث إنهم يورثونهم ويقدمون الأقرب إلى الميت كالعصبة .

3- مذهب أهل التنزيل، وهو مذهب متأخري المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة، وهم ينزلون كل فرع منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت .

- إذاً يمكن القول إن ذوي الأرحام ينحصرون في أربعة أصناف وهم:

1- المنتمون إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن، وينزلون منزلة البنات أو بنات الابن .

2- المنتمي إليهم الميت، وهم الأجداد والجدات غير الوارثين أصلاً، فينزل أبو الأم منزلة الأم، وأبو أم الأب منزلة أم الأب .

3- المنتمون إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة، وبنو الإخوة للأم، فينزل كل منهم منزلة أبيه أو أمه .

4- المنتمون إلى جدّي الميت وإلى جدتيه وهم: العمات والعم للأم، والأخوال والخالات، فينزل كل منهم منزلة ولد من يدلي به، وينزل الأخوال والخالات منزلة الأب، والعمات والعم للأم منزلة الأب .

- وعلى سبيل المثال فلو مات الرجل وترك أبا أمه وابن بنته، وبنتاً لأخيه من الأب والأم، فإنه ينظر إلى المسألة كأنه ترك أماً وبنتاً وأخاً شقيقاً، فتصح المسألة من ستة: لأبي الأم السدس = ،1 ولابن البنت النصف = ،3 ولبنت الأخ الباقي =2 .