أجرت وزارة التعليم العالي في سوريا تعديلاً على بعض مواد التعليمات التنفيذية لأحكام قانون معادلة الشهادات ما بعد الشهادة الثانوية والممنوحة من الجامعات والمعاهد غير السورية.

وفي قرار أصدرته بهذا الخصوص نصت التعديلات الجديدة أن يطالب الحائز شهادة طب بشري من جامعة مدة الدراسة فيها خمس سنوات بسنة تدريب إلزامية إضافية في تلك الجامعة أو في أحد المستشفيات الحكومية السورية وينطبق الأمر ذاته على الحائز على شهادة طب أسنان من جامعة مدة الدراسة فيها أربع سنوات على أن تخضع شهادتا الطب البشري والأسنان لامتحان تقويمي على مستوى وطني في سوريا لمن استوفى كل الشروط التوثيقية ولاسيما مدة الإقامة.

وتضمنت هذه التعليمات تعديلات خاصة بمدة الدراسة المطلوبة في الكليات الطبية والعلوم الطبية المساعدة والطب البيطري والعلوم الأساسية والتطبيقية والمعاهد المتوسطة والكليات الأخرى في كل سنة من السنوات الدراسية في الدول العربية أو الأجنبية في حال عدم توافر شروط الإقامة والمقررات الاستدراكية التي يكلف طالبو التعديل بها.

وأجاز القرار للجنة تعادل الشهادات في حال عدم قناعتها الموضوعية في اعتمادية الجامعة مانحة الشهادات غير الطبية أو في مستوى الشهادة أن تخضع طالب التعادل إلى امتحان تقويمي على مستوى وطني في سوريا وإذا لم يجتز طالب التعادل الامتحان لأربع مرات على الأكثر يتم رفض معادلة الشهادة نهائياً إلا إذا حصل على معدل لا يقل عن 35 في المائة في امتحانات الدورات الأربع المذكورة حيث يمنح في هذه الحالة دورة إضافية واحدة.