أقيمت بجامع السلطان قابوس الأكبر أمس ندوة تعريفية حول قانون الإثبات، والتي نظمتها وزارة العدل، برعاية المستشار ماجد بن عبدالله العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري، وحضور عدد من القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام والمحامين والعاملين بالإدارات القانونية وذوي الشأن.

تضمنت الندوة أربعة محاور، الأول حول الأحكام العامة في الإثبات، والذي تناول عبء إثبات الالتزام، ومدى جواز تحمل من يرغب من الخصوم في تحمل عبء الإثبات، وسلطة القاضي في الأمر بإجراء الإثبات من تلقاء نفسه والوقائع المراد إثباتها، ومدى جواز الحكم في الدعوى دون دليل، وندب المحكمة لأحد القضاة لمباشرة إجراء الإثبات، وتسبيب الحكم والنطق العلني به، والمسائل العارضة على القاضي المنتدب للإثبات وإعلان الأحكام الصادرة بالإثبات واثر بطلانها والعدول عن قرارات الإثبات، فيما دار الثاني حول اليمين الحاسمة من حيث توجيهها وردها وشروطها، وحالات التوجيه والشكوك فيها، واليمين المتممة وحالات توجيهها ومدى جواز ردها، في حين ركز الثالث على الخبرة، واستعرض خلاله حالات الاستعانة بالخبراء، وبيانات حكم ندب الخبير، وأمانة الخبرة الملزم بأدائها، وإعفاء الخبير من المأمورية، ورد الخبير، وسلطة المحكمة على تقرير الخبير، أما الرابع فخصص حول المحررات الرسمية والعرفية كدليل إثبات، واشتمل على التعريف بالمحرر الرسمي واكتسابه الصفة الرسمية، وشروط المحرر الرسمي، وحجية الصور الضوئية، وحجية المحررات الرسمية والتمسك بها أو بطلانها والطعون عليها، والمستخرجات المنقولة من الأصول الرسمية المحررة، وتقدير المحكمة للكشط والمحو والتحشير التي قد يحفل بها المحرر الرسمي، إلى جانب المحررات العرفية وحجيتها في الإثبات وقبول الطعون عليها بالإنكار أو الجهالة، واثبات المحررات العرفية باللغات الأجنبية، وحجية المحرر العرفي بالنسبة لأطرافه، وحجية التوقيع، والحكم بالبصمة، وحجية البيانات الواردة بالورقة والطعن بجهالتها وإنكارها، وحجية الصور الضوئية أو الصور المنقولة بالكربون، وثبوت التواريخ على الورقة العرفية، وقيمة الرسائل الموقع عليها، وقيمة الدفاتر والأوراق المنزلية في الإثبات، واثر تأشير الدائن على سند الدين بما يفيد المخالصة.