بدأ العمل بنظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية في إمارة أبوظبي الذي أصدره ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي .
وتسري أحكام هذا النظام على جميع المكاتب الاستشارية التي تمارس أعمال الاستشارات الهندسية في الإمارة .
ووفق النظام لايجوز لأي شخص ممارسة أعمال الاستشارات الهندسية في الإمارة إلا إذا كان مصنفاً وفقاً لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف .
وتختص الدائرة دون غيرها بتصنيف المكاتب الاستشارية في الإمارة .
ينشأ في الدائرة سجل يسمى (سجل تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية) تسجل فيه جميع المكاتب الاستشارية المصنفة وكل ما يتعلق بها .
ويختص موظفو الدائرة العاملون بتصنيف المكاتب الاستشارية بكل ما يتعلق بتصنيف المكاتب الهندسية الاستشارية وفقاً لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف .
وتتخذ المكاتب الاستشارية في الإمارة شكل مكتب هندسي محلي، وفرع مكتب هندسي أجنبي، ومكتب مهندس رأي .
والمكتب الهندسي المحلي هو المكتب الذي يتم تأسيسه في الإمارة ويمتلكه شخص أو أكثر وفقاً للقوانين السارية في الدولة، بما في ذلك فرع المكتب الهندسي المحلي المؤسس في إمارة أخرى .
وتحدد القرارات وتعليمات التصنيف الشروط التي يجب توافرها في المواطن غير المهندس والشريك غير المواطن .
وفرع المكتب الهندسي الأجنبي، هو المكتب الهندسي الذي ينشئه في الإمارة أحد المكاتب الهندسية الأجنبية وفقاً لأحكام قانون الشركات المعمول به .
ومكتب مهندس الرأي، هو المكتب الذي يمتلكه شخص طبيعي أو أكثر للقيام بمزاولة بعض الاستشارات الهندسية التخصصية الدقيقة، ويقتصر عمله على إبداء الرأي للمكاتب الهندسية المحلية أو فروع المكاتب الهندسية الأجنبية أو إحدى الهيئات الرسمية، ويتم تسجيل مكتب مهندس الرأي ولا يتم تصنيفه . ويجوز تصنيف المكتب الاستشاري في أكثر من تخصص في مجال أو أكثر وفقاً لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف .
وتصنف المكاتب الاستشارية في 3 فئات هي فئة خاصة، وهي الفئة الأعلى من حيث التصنيف، أو فئة أولى، أو فئة ثانية، وهي الفئة الأدنى من حيث التصنيف .
وتحدد المجالات والتخصصات الهندسية التي يجوز تصنيف المكاتب الاستشارية فيها بموجب تعليمات التصنيف .
تحدد شروط وأسس ومتطلبات وإجراءات تصنيف المكاتب الاستشارية بموجب تعليمات التصنيف وفقاً للوضع المالي، والجهاز الفني، والخبرات السابقة، ومتطلبات الجودة، إضافة إلى أي متطلبات أخرى تحدد بموجب تعليمات التصنيف .
ويقدم المكتب الاستشاري طلب التصنيف وفق النموذج المعتمد من الدائرة مرفقاً به المستندات والوثائق والبيانات التي تحددها تعليمات التصنيف .
ويتم تسجيل طلب التصنيف في سجلات الدائرة فور وروده إليها، ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ الإيداع ويسلم مقدمه إيصالاً يتضمن اسم مقدم الطلب وموضوعه ورقم تسجيله في السجل وتاريخه والمستندات المرفقة به .
ويتولى موظفو الدائرة العاملون في تصنيف المكاتب الاستشارية دراسة طلبات من الناحية الفنية والمالية وكل ما يتعلق بالتصنيف، ويصدر قرار قبول الطلب أو رفضه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملاً .
ولموظفي الدائرة العاملين في تصنيف المكاتب الاستشارية ولأغراض التصنيف الاطلاع على سجلات ودفاتر ومستندات وأوراق المكتب .
ويجب إخطار المكتب الاستشاري بقرار الموظف المختص بقبول تصنيفه أو رفضه بأية وسيلة يتحقق بها علمه، وذلك خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار .
وعند الموافقة على تصنيف المكتب الاستشاري يتم قيده في السجل ويمنح شهادة تصنيف تتضمن تاريخ التصنيف ومدته والفئة والمجال والتخصص الذي صنف فيه .
مدة التصنيف سنتان تجدد بطلب يقدمه المكتب الاستشاري قبل انتهاء تصنيفه بثلاثين يوماً على الأقل شريطة أن تكون رخصة المكتب سارية .
وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد مستوفياً الشروط في موعد أقصاه سنة من تاريخ انتهاء تصنيفه يعتبر التصنيف ملغياً من تاريخ انقضاء هذه المدة ويتحمل المكتب كافة المسؤوليات المترتبة على التراخي في تجديد تصنيفه وعن الأعمال التي يمارسها خلال تلك الفترة، ولا يحول ذلك دون طلب المكتب الاستشاري تصنيفه من جديد .
وعلى المكتب الاستشاري المصنف تصويب أوضاعه أو استكمال أي شروط يكون قد فقدها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ فقدانها، وفي حالة عدم قيامه بذلك يعاد تصنيفه وفقاً للشروط والمتطلبات المتوافرة لديه، ويلغى تصنيفه في حالة عدم توافر شروط تصنيفه في أي فئة من فئات التصنيف .
وللمكتب الاستشاري أن يطلب تعديل فئة تصنيفه وفقاً لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف، وفي حالة تخفيض فئة تصنيفه فلا يجوز إعادة ترفيعه إلا إذا قدم خبرة جديدة نفذها بعد تخفيض فئة تصنيفه .
ويجوز بموافقة الرئيس استثناء أي من مكاتب الاستشارات الهندسية من بعض أحكام هذا النظام وفقاً لثلاثة شروط أولها أن تكون الأعمال قاصرة على الاستشارات الفنية التخصصية لمشروع واحد محدد، عدم وجود فرع له في الإمارة، عدم وجود أي مكتب استشاري مصنف بالإمارة للقيام بهذه الأعمال .
ولا يجوز للمكتب الاستشاري المشار إليه في هذه المادة ممارسة أعماله إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم من الدائرة .
ويجوز للرئيس التصريح لغير المواطن سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بمزاولة نشاط الاستشارات الهندسية في بعض التخصصات الفنية غير المتوافرة في الدولة، أو التي تحتاج إلى خبرة وتقنية لازمة لأغراض التنمية .
ويؤجل العمل بأي حكم يتعلق بقيد المهندسين ورد في هذا النظام أو في تعليمات التصنيف لمدة سنة، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الرئيس . وعلى المكاتب الاستشارية العاملة في الإمارة عند نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وتعليمات التصنيف خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام .
المحظورات والعقوبات
يحظر على المكتب الاستشاري أو أي من العاملين فيه أثناء ممارسة أعمال الاستشارات الهندسية إفشاء أسرار عملائه التي يطلع عليها أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، كما يحظر عليهم قبول أية مكافآت أو هدايا أو عمولات نظير ما يقوم به من أعمال إلا بعلم وموافقة صاحب العمل .
ويحظر أيضاً استخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة، أو الدخول في أي عقد أو اتفاقية بقصد الحصول على العمولات فقط دون القيام بأي استشارات هندسية فعلية .
ومع عدم الإخلال بالعقوبات والأحكام التي تنص عليها القوانين المعمول بها، إذا ارتكب المكتب الاستشاري أو أي من العاملين فيه مخالفة لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف، فيجوز للرئيس أن يتخذ بحق المكتب الاستشاري أياً من الجزاءات الآتية: الإنذار، إيقافه عن تنفيذ أي أعمال استشارات هندسية جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إيقافه عن تنفيذ أي أعمال استشارات هندسية جديدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، تخفيض فئة تصنيفه، فئة واحدة أو أكثر، إلغاء تصنيفه إذا مارس المكتب نشاط الاستشارات الهندسية في تخصص أو فئة غير مصنف بها .
او إذا أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة نشاط الاستشارات الهندسية رغم إيقافه عن مزاولة النشاط .
وإذا مارس نشاط استشارات هندسية جديدة بعد إيقافه عن ذلك .
وإذا تم تصنيفه بطريقة غير مشروعة أو من خلال تقديم بيانات مزورة أو غير صحيحة أو بتقديم مستندات وشهادات غير مطابقة للواقع .
وإذا تم إلغاء تصنيف المكتب الاستشاري فلا يجوز تصنيفه مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
وتشكل في الدائرة بقرار من الرئيس لجنة تسمى لجنة تظلمات المكاتب الاستشارية تتكون من رئيس وأربعة أعضاء، على أن يكون من بينهم فني ومالي وقانوني، تتولى النظر في التظلمات التي تقدم إليها .