يبدأ العمل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي يوم 14 إبريل/ نيسان الحالي .

وفق القانون يجب إبلاغ إدارة الطب الوقائي عن المولود في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ يوم الولادة، وكذلك الإبلاغ عن الوفاة خلال 72 ساعة من حصول الوفاة .

ويعاقب القانون بالحبس ستة أشهر وغرامة 15 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين لمن لا يبلغ عن حالة الولادة أو الوفاة بالموعد المقرر، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة

لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز نصف مليون درهم أو بإحدى العقوبتين لمن تعمّد في تقديم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية .

وجاء في القانون، يجب إبلاغ إدارة الطب الوقائي عن المواليد والوفيات التي تقع داخل الدولة، والبعثات الدبلوماسية للدولة عن المواليد والوفيات التي تقع خارجها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .

تعد الوزارة سجلات لقيد المواليد والوفيات بإدارة الطب الوقائي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج هذه السجلات والوثائق الثبوتية والشروط والضوابط الواجب توافرها للقيد في السجلات وإجراءات وطرق ومدد حفظها .

يجب التبليغ عن المولود الحي في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من يوم الولادة، ويكون التبليغ من أحد المكلفين بذلك وهم:

1- المشرف على الولادة إن وجد (الطبيب أو القابلة) أو مدير المستشفى أو العيادة أو المركز الصحي أو المنشأة العقابية أو دار الإيواء الذي تمت فيها الولادة .

2- والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته .

3- القائم على شؤون الأسرة إذا توفي الأب قبل الولادة أو كان غائباً .

4- من حضر الولادة من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة .

5- أي أشخاص آخرين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا يقبل التبلغ من غير المكلفين به، وتكون مسؤولية التبليغ حسب الترتيب المتقدم .

يكون التبليغ عن الولادة كتابياً الى إدارة الطب الوقائي التي يقع في دائرتها محل الولادة ويحرر التبليغ على النموذج المعد لذلك .

يجب أن يشتمل البلاغ على البيانات الآتية:

1- يوم الولادة وتاريخه الهجري والميلادي موضحاً بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها .

2- جنس المولود واسمه ويجوز أن يكون اسم المولود مركباً أو مزدوجاً .

3- الاسم الكامل لكل من الوالد والوالدة وتاريخ ميلادهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما ومحل إقامتهما وكذلك رقم الهوية لكل منهما إن وجد .

4- الاسم الكامل للمبلغ وتاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه .

5- اسم المشرف على الولادة إن وجد (الطبيب أو القابلة) .

6- أي بيان آخر يرى الوزير إضافته بقرار منه .

يتعين على الموظف المختص بإجراء قيد المواليد أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الميلاد ومن شخصية وصفة المبلغ عنها قبل إجراء القيد في السجلات، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

تصدر إدارة الطب الوقائي شهادة ميلاد لكل مولود حي .

وتسلم شهادة الميلاد الى أحد والدي المولود أو إلى المبلغ عن الولادة من أقاربه .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحصول على مستخرج رسمي من سجلات المواليد .

إذا حدثت واقعة الميلاد للمواطن خارج الدولة فعلى والد المولود أو أي من أقاربه إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة لقيد واقعة الميلاد وتستخرج شهادة ميلاد داخل الدولة بناء على شهادة ميلاد تصدر من الدولة التي حدثت فيها واقعة الميلاد مصدقة حسب الأصول .

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات قيد المولود مجهول الأبوين الذي يعثر عليه في الدولة .

يجب التبليغ عن المتوفى والمولود الميت الى إدارة الطب الوقائي التي حدثت في دائرتها الوفاة وذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع ويكون التبليغ من المكلفين بذلك .

1- والد المتوفى إذا كان حاضراً أو والدته .

2- من حضر الوفاة من الأقارب البالغين .

3- من يقطن من الأشخاص البالغين في مسكن واحد مع المتوفى .

4- صاحب المحل أو المدير أو الموظف المسؤول في الفندق أو المستشفى أو المدرسة أو المنشأة العقابية أو دار الإيواء أو أي محل آخر إذا حدثت الوفاة في أي منها .

5- الطبيب الذي أثبت الوفاة .

6- أي أشخاص آخرين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به، وتكون مسؤولية التبليغ حسب الترتيب المتقدم، ويكون قيد المواليد الموتى في سجل خاص .

1- يكون التبليغ عن الوفاة كتابياً الى إدارة الطب الوقائي التي يتبعها محل الوفاة على النموذج المعد لذلك .

2- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات قيد الإبلاغ عن حالات الوفاة الطبيعية والجنائية .

يجب أن يشتمل البلاغ عن الوفاة على البيانات الآتية:

1- يوم الوفاة وتاريخه الهجري والميلادي موضحاً بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها .

2- جنس المتوفى واسمه الكامل وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته .

3- الاسم الكامل لكل من والدي المتوفى - إذا كانا معروفين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما .

4- سبب الوفاة .

5- الاسم الكامل للمبلغ وسنه وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه .

6- عدد الأسابيع الرحمية إذا كان التبليغ عن مولود ميت .

يتعين على الموظف المختص بإجراء قيد الوفيات أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الوفاة ومن شخصية وصفة المبلغ عنها قبل إجراء القيد في السجلات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

تصدر إدارة الطب الوقائي شهادة الوفاة وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها، وتسلم شهادة الوفاة الى أحد والدي المتوفى أو إلى المبلغ من أقاربه .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحصول على مستخرج من سجلات الوفيات .

إذا حدثت واقعة الوفاة للمواطن خارج الدولة، فعلى والد المتوفى أو أي من أقاربه إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة، لقيد واقعة الوفاة وتستخرج شهادة وفاة داخل الدولة بناء على شهادة وفاة تصدر من الدولة التي حدثت فيها واقعة الوفاة مصدقة حسب الأصول .

يقيد المتوفى مجهول الهوية بسجلات الوفيات مع التأشير بخانة الملاحظات برقم وتاريخ محضر الشرطة المحرر في هذا الشأن المتضمن تقرير الطبيب الشرعي ولا يجوز دفن الجثة بغير إذن من النيابة العامة .

مع مراعاة اختصاص النيابة العامة، لا يجوز إخراج جثة تم دفنها لنقلها الى الخارج أو إلى محل آخر إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ الوفاة، ما لم تكن الوفاة بسبب مرض معد يشكل خطراً على الصحة العامة، ففي هذه الحالة لا يسمح بإخراج الجثة مطلقاً إلا بإذن خاص من الوزارة .

إذا تقدم شخص للتبليغ عن مولود حي أو ميت بعد الميعاد المحدد للتبليغ طبقاً للمادتين (5 و12) وجب على الموظف المختص قبول التبليغ وإجراء القيد بالسجلات بعد التحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يكن قد مضى مدة سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة فيتم تقديم طلب لإجراء القيد من صاحب الشأن يبين فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب الى إدارة الطب الوقائي لتحيله الى اللجنة التي تصدر قرارها في الطلب بعد تحقيقه .

وفي جميع الأحوال يحرر محضر بالواقعة ويرسل الى الوزارة لتحيله الى النيابة العامة المختصة .

لا يجوز إجراء أي تصويب أو تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى، كما لا يجوز إحداث أي تغيير في الاسم الكامل لأحد الوالدين أو كليهما الواردة في سجلات قيد المواليد والوفيات إلا بموجب حكم قضائي نهائي يصدر من المحكمة المختصة وعلى الموظف المختص بإجراء القيد أن يسجل بخانة الملاحظات بيانات هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

تشكل بقرار من الوزير لجان تسمى لجان المواليد والوفيات ويحدد القرار الصادر بتشكيلها مقرها ونظام عملها، وتختص هذه اللجان بالنظر في طلبات تغيير البيانات الواردة في شهادات الميلاد والوفاة غير المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وبأية اختصاصات أخرى يحددها الوزير .

تتولى السلطة المحلية المختصة تنظيم المقابر وإجراءات دفن الموتى والإشراف عليها وفقاً للقوانين والنظم النافذة في كل إمارة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تجاوز (15000) خمسة عشر ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة من المكلفين بالتبليغ بالموعد المقرر طبقاً لأحكام هذا القانون .

2- تسبب في قيد مولود حي أو ميت بسجلات القيد أكثر من مرة، وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد المكرر .

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100،000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (500،000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- تعمد تقديم بيانات غير صحيحة، أو لجأ الى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حي أو ميت بالسجلات، وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته .

2- أحدث أي تغيير في البيانات الواردة في سجلات قيد المواليد أو الوفيات دون صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة .

3- أتلف أو تسبب عمداً في إتلاف أو ضياع سجل من سجلات قيد المواليد أو الوفيات أو أية ورقة من أوراقها .

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .

يصدر بتحديد نماذج السجلات ونماذج التبليغ والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون قرار من الوزير وعلى الجهات الصحية تقديم أية بيانات تطلبها الوزارة عن المواليد والوفيات .

تعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد المواليد والوفيات الصادرة بموجب هذا القانون الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الميلاد والوفاة .

تحدد رسوم الشهادات والوثائق وأية رسوم أخرى متعلقة بالمواليد والوفيات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1975 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له، ويستمر العمل باللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها .