أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد، ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، القرار التنفيذي رقم 24 لسنة 2011 القاضي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإسكان في الشارقة . ويحدد القرار مهمة الدائرة وفق الأهداف والسياسات التي حددها القانون، مبيناً الشروط الواجب توفرها في المستفيدين من المنح والقروض .
وبين القرار استحقاق المرأة المواطنة من المساعدات السكنية، محدداً حالتي الأرملة الحاضنة والمطلقة الحاضنة، فيما حدد الشروط الواجب اتخاذها حال رغبة المستفيد من الانتفاع من مبلغ المساعدة المالية لشراء مسكن .
ويبين القرار الالتزامات الواجبة على المقترض، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال التوقف عن السداد، وشروط تأجيل التسديد أو الإعفاء، مبيناً أن أهم الالتزامات المترتبة على المستفيد من المسكن الحكومي تتمثل في أن يشغل المسكن بنفسه وأسرته التي كان مسؤولاً عنها عند صدور قرار اعتماد المنحة، وفيما يأتي نص القرار .
نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية .
والقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية .
والقانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإسكان في إمارة الشارقة .
والمرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2010 بشأن إنشاء دائرة الإسكان في إمارة الشارقة .
وقرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2002 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للبت في طلبات المساكن الحكومية في إمارة الشارقة .
قرار المجلس رقم (12) لسنة 2006م بشأن اعتماد نموذج استمارة استلام المساكن الحكومية في إمارة الشارقة . وما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا القرار التالي:
التعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارة: إمارة الشارقة .
المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة .
الدائرة: دائرة الإسكان في الإمارة .
الرئيس: رئيس الدائرة .
القانون:القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الدائرة .
المساعدة السكنية: المساعدة التي تقدمها الدائرة على شكل مسكن حكومي أو مساعدة مالية .
المسكن الحكومي: الوحدة السكنية التي يتم إنشاؤها أو شراؤها لإسكان الأسرة المواطنة في الإمارة، سواء كانت مسكناً مستقلاً أو شقة ضمن بناية أو مسكناً تحت الإنشاء .
المالك: من تؤول إليه ملكية المسكن الحكومي وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة .
المستفيد: من يصدر قرار من الدائرة بحصوله على مساعدة سكنية .
الأسرة: مجموعة أفراد العائلة المكونة من الأب والأم والأولاد (إن وجدوا) .
ويكون بحكم الأب والأم، الجد والجدة وإن علوا ويكون بحكم الابن والبنت، الحفيد والحفيدة وإن نزلوا، ويعتبر بحكم الأسرة الأخوة الأيتام القصر والأخوات غير المتزوجات، وفي كل الأحوال يجب أن يكونوا جميعاً مشتركين في معيشة واحدة .
متوسط الدخل الشهري: مجموع الدخل السنوي للمستفيد مقسماً على عدد (12) شهراً .
مقر الدائرة
مادة (2)
مقر الدائرة الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها في مدن الإمارة .
مهام الدائرة
مادة (3)
تتولى الدائرة مهمة إدارة الإسكان الحكومي في الإمارة وفق الأهداف والسياسة العامة التي حددها القانون .
الرئيس
مادة (4)
يتولى الرئيس مهمة الإدارة والتوجيه والإشراف على أعمال الدائرة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام حاكم الإمارة أو المجلس .
المساعدة السكنية
مادة (5)
تقوم الدائرة بتقديم المساعدة السكنية للمستحقين من مواطني الإمارة على شكل:
أ - منحة مالية .
ب - قرض .
ويتم منحهما للأغراض الآتية:
1- بناء مسكن جديد .
2- شراء مسكن مكتمل .
3- تخصيص مسكن جاهز .
4- استكمال بناء مسكن .
5- شراء مسكن قائم واستكماله .
6- صيانة مسكن قائم .
7- توسعة مسكن قائم .
سقف المساعدة المالية
مادة (6)
يحدد بقرار يصدر عن المجلس سقف المساعدة المالية وسقف الدخل الشهري للمستفيد الذي تقدم له المنحة المالية .
شروط الحصول على المساعدة السكنية
مادة (7)
يشترط في طالب المساعدة السكنية الآتي:
أولاً: أن يكون مواطناً يحمل خلاصة قيد صادرة من السلطة المختصة في الإمارة . .
ثانياً: أن يكون عائلاً لأسرة، ويستثنى من هذا الشرط:
1- المعاق وفقاً للضوابط التالية:
أ - أن تثبت إعاقته بتقرير من جهة مختصة بالدولة .
ب - ألا يقل عمره عن (21) سنة إلا لظروف يقدرها المجلس .
2- كبير السن وفقاً للضوابط التالية:
أ - أن يكون قد تجاوز (60) سنة، رجلاً كان أو امرأة .
ب - ألا يكون له أبناء أو أن يكون وضع الأبناء المالي والسكني لا يمكنهم من توفير سكن له .
ج - ألا يكون مقيماً مع أبنائه بصورة دائمة أو كان مقيماً معهم وتبين للدائرة صعوبة استمراره بالإقامة معهم لظروفهم وظروفه السكنية والمالية .
3- اليتيم، وفقاً للضوابط التالية:
أ - ألا يقل عمره عن (10) سنوات، إلا باستثناء من المجلس .
ب - ألا تكون والدته مستحقة هي بنفسها للمساعدة السكنية .
ج - ألا يمكنه نصيبه من تركة مورثه من بناء مسكن ووفقاً للضوابط التي يقررها المجلس .
د- يمنح الأخوة الأيتام مساعدة سكنية واحدة لهم جميعاً .
4- تقدر الدائرة مبلغ ونوع المساعدة في الاستثناءات الواردة على البند (ثانياً) من هذه المادة .
ثالثاً: ألا يكون للزوج أو الزوجة مسكن ملائم .
للدائرة منح رب الأسرة المساعدة السكنية مع وجود المسكن في الحالات الآتية:
1- أن يثبت عدم صلاحية المسكن للسكن من الناحية الإنشائية لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الطلب وبموجب تقرير هندسي من الدائرة .
2- ألا يكون هناك مجال للتوسعة أو الإضافة بما يفي بمتطلبات سكن الأسرة .
ويشترط في مقدم الطلب:
أ - ألا يكون قد سبق له الحصول على مساعدة سكنية من أية جهة حكومية في الدولة خلال مدة (25) خمس وعشرين سنة . باستثناء الحالتين (1و 2) من هذا البند .
ب - ألا يكون قد قام بالتصرف في مسكن يمتلكه - هو أو زوجته- تصرفاً ناقلاً للملكية بقيمة تمكنه من بناء أو شراء مسكن آخر، بعد صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2002م المشار إليه .
رابعاً:
ألا يسمح مجموع دخل مقدم الطلب بامتلاك مسكن أو بناء الإضافة اللازمة أو استكمال بناء مسكنه الجديد . ويعتبر مقدم الطلب مقتدراً إذا كان مجموع دخله الشهري من راتب وعقارات ورخص تجارية وغيرها يزيد على (100000) مئة ألف درهم .
خامساً:
ألا يكون قد سبق له الانتفاع من مساعدة سكنية من أية جهة أخرى محلية أو اتحادية أو غيرهما .
استحقاق المرأة
مادة (8)
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القرار تستحق المرأة المواطنة المساعدة السكنية وفقاً للحالات الآتية:
أولاً: الأرملة الحاضنة: وتعتبر كذلك إذا كان لديها أولاد غير متزوجين يحملون خلاصة قيد صادرة عن السلطة المختصة في الإمارة . .
ثانياً: المطلقة الحاضنة: على أن تثبت الحضانة بموجب وثيقة صادرة من المحكمة المختصة في هذا الشأن، شريطة أن يكون والد الأبناء عاجزاً عن توفير مسكن لأبنائه ويثبت ذلك بالآتي:
1- إذا كان دخل الأب الشهري يقل عن سقف الدخل المحدد من المجلس للحصول على المنحة .
2- إذا كان نصيب الفرد في أسرته من الذين يعيلهم من دخله يقل عن (2000) درهم شهرياً .
3- إذا ثبت إعساره بحكم قضائي .
4- إذا كان معاقاً وعاجزاً عن الكسب ويثبت ذلك بشهادة صادرة من جهة مختصة في الدولة .
5- إذا كان دخله من مساعدة الشؤون الاجتماعية فقط .
طلب الحصول على المساعدة السكنية
مادة (9)
يتم تقديم طلب الحصول على المساعدة السكنية في مقر الدائرة أو أحد فروعها أو بواسطة الموقع الالكتروني للدائرة وفق الشروط الآتية:
1- يقدم الطلب وفق النموذج المعد من قبل الدائرة .
2- تقديم المستندات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان أسماء المرشحين للمساعدة السكنية، وعند تجاوز تلك المدة، للدائرة رفض الطلب ما لم يقدم المستفيد عذراً مقبولاً .
3- تلغى الموافقة على المساعدة السكنية إذا تبين أن طالب المساعدة قدم بيانات غير صحيحة متعمداً، وللدائرة التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للتثبت من صحة البيانات المقدمة من طالب المساعدة السكنية، من دون الإخلال بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .
مستندات طلب المساعدة السكنية
مادة (10)
تحدد بقرار يصدر عن الرئيس المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب المساعدة السكنية .
تحديد الاستحقاق
مادة (11)
تكون الأولوية في تخصيص المساعدة السكنية حسب مجموع النقاط الحاصل عليها مقدم الطلب ووفق معايير تقييم طلبات المساعدة بعد دراسة الحالة الاجتماعية .
مادة (12)
إذا كان المستفيد من المساعدة السكنية مجموعة أفراد من أسرة واحدة، فإنه يحق لأي منهم أن يتقدم بطلب خاص به للحصول على المساعدة السكنية عندما يصبح مستقلاً بذاته معيلاً، وتتوافر لديه بصورة مستقلة شروط استحقاق المساعدة .
تغير الحالة الاجتماعية
مادة (12)
إذا كان المستفيد من المساعدة السكنية مجموعة أفراد من أسرة واحدة، فإنه يحق لأي منهم أن يتقدم بطلب خاص به للحصول على المساعدة السكنية عندما تتوافر لديه بصورة مستقلة شروط استحقاق المساعدة .
قرار المساعدة السكنية
مادة (13)
تصدر الدائرة قرار الحصول على المساعدة السكنية باسم مقدم الطلب، ويجوز أن يصدر القرار باسم الزوج والزوجة مجتمعين إذا رأت أن ظروف الأسرة والحفاظ عليها يتطلب ذلك .
التأخر في البدء بالإجراءات
مادة (14)
إذا تأخر المستفيد الذي صدر له قرار بالحصول على مساعدة سكنية وتأخر في البدء بإجراءات الاستفادة منها أكثر من سنة من تاريخ حصول الموافقة يسقط حقه في المساعدة - ما لم يكن ذلك بسبب خارج عن إرادته وتوافق الدائرة عليه - وإذا رغب بعد ذلك في الحصول على مساعدة سكنية فعليه أن يتقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون وهذه اللائحة .
وفاة مقدم الطلب
مادة (15)
في حالة وفاة مقدم طلب المساعدة السكنية قبل البت في طلبه أو بعد حصوله على المساعدة السكنية، يحل محله أفراد أسرته الذين كان يعيلهم قبل وفاته كلهم أو بعضهم إذا توافرت فيهم شروط الاستحقاق .
1- إذا كانت المساعدة السكنية قرضاً فيحل محل المتوفى زوجته وأولاده .
2- إذا كانت المساعدة السكنية (منحة) يحق للدائرة استرداد المسكن في حالة عدم وجود مستحق من الورثة، ويخصص لشخص آخر على أن يتحمل الأخير تعويض الورثة عن قيمة الأعمال الإضافية التي أحدثها المتوفى .
البناء على أرض باسم المستفيد
مادة (16)
يجوز بناء مسكن حكومي على أرض مقدم الطلب وفقاً للضوابط التالية:-
1- أن يكون مالكاً للأرض التي سيقام عليها البناء ملكاً مطلقاً وخالياً من أي قيد . أو أنه حصل عليها عن طريق المنحة من أية جهة حكومية داخل الإمارة . ويجوز أن يكون شريكاً في ملكية الأرض مع زوجته أو أحد أبنائه الذين يعولهم ويتم أخذ موافقة مكتوبة من الزوجة أو ابنه البالغ على البناء إذا كانا شركاء في ملكية الأرض .
2- التوقيع على إقرار يتضمن قبوله اعتبار المسكن الذي تم بناؤه على أرضه مسكناً حكومياً تطبق عليه كافة الأحكام المتعلقة بالمساكن الحكومية الواردة في القانون وهذه اللائحة .
البناء على أرض باسم المستفيد وفق نموذج معتمد
مادة (17)
يجوز للدائرة في حالات معينة بناء مسكن للمستفيد الحاصل على مساعدة سكنية على أرضه وذلك وفقاً للضوابط الآتية:-
1- أن يقوم المستفيد بإيداع المبلغ الإضافي على مبلغ المساعدة المالية الصادر له في حساب الدائرة أو الجهة التي تحددها ورهن العقار لصالحها لدى دائرة التسجيل العقاري، قبل البدء في تنفيذ الأعمال .
2- أن يقوم المستفيد بتفويض الدائرة أو الجهة التي تحددها بصورة كاملة لاتخاذ كافة إجراءات التعاقد مع المقاول .
3- أن يكون تصميم المسكن وفق النماذج الجاهزة لدى الدائرة .
4- يلتزم المستفيد بعدم التدخل في تنفيذ المشروع، وله إبداء ملاحظاته إن وجدت للدائرة فقط .
5- يتحمل المستفيد وحده أية مبالغ إضافية قد تترتب للمقاول أثناء تنفيذ المشروع بناء على طلبه إجراء تغييرات ترتب عليها زيادة كمية الأعمال أو تغيير التصميم أو أية أسباب أخرى لا علاقة للدائرة بها .
6- يتحمل المستفيد وحده أجور الاستشاري، ويمكن خصم تلك الأجور من مبلغ المساعدة المالية إذا كانت كلفة الأعمال في المسكن أقل من مبلغ المساعدة وتكفي لتغطية المبلغ المطلوب .
7- يتحمل المستفيد أية رسوم للجهات المعنية للحصول على تصريح البناء أو إصدار شهادة الإنجاز -إذا طلبت هذه الجهات ذلك .
8- لا تتحمل الدائرة أية أجور لتوصيل خدمات، الماء، الكهرباء، الغاز، الصرف الصحي، الاتصالات، وأية خدمات أخرى .
شراء مسكن عن طريق المساعدة السكنية
مادة( 18)
في حالة رغبة المستفيد الانتفاع من مبلغ المساعدة المالية بشراء مسكن، فيجب أن يكون المسكن:
1- قائماً فعلاً ولم يمض على تاريخ إنشائه خمس سنوات .
2- صالحاً للسكن ومعداً للتسليم بناء على تقرير فني من قبل الدائرة .
و يجوز أن يكون المسكن المراد شراؤه قيد الإنجاز وفقاً للضوابط الآتية:-
1- أن يتم تقديم عقد الشراء وعقد استكمال المسكن سوية لتحديد القيمة الإجمالية لكلفة شراء واستكمال المسكن .
2- أن يقوم المستفيد بسداد المبلغ الزائد على مبلغ المساعدة المالية بداية .
3- أن يقوم المستفيد باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة منه لحالتي الشراء والاستكمال طبقاً للقانون وهذه اللائحة .
كلفة المسكن التي تزيد على مبلغ المساعدة السكنية
مادة (19)
إذا كانت تكلفة المسكن المراد بناؤه أو شراؤه أو استكماله تزيد على مبلغ المساعدة السكنية، فعلى طالب المساعدة أن يلتزم بتوفير المبلغ الزائد وتسديده بالكامل إلى المقاول كدفعات مرحلية قبل شروع الدائرة بالصرف . وفي حالة الشراء يودع في حساب الدائرة أو الجهة التي تحددها مبلغ الزيادة وقت الشراء .
شروط الاستفادة من القرض
مادة (20)
يشترط للاستفادة من قرض بناء المسكن قيام طالب القرض بما يلي:-
1- أن يرهن الأرض لمصلحة الدائرة أو الجهة التي تحددها إلى حين سداد كامل قيمة القرض .
2- تعهد صادر من المصرف الذي به حسابه يفيد التزام المصرف بتحويل مبلغ القسط الشهري إلى حساب الدائرة أو الجهة التي تحددها، أو تقديم موافقة من الجهة التي تصرف له راتبه أو معاشه التقاعدي بتحويل القسط الشهري للحساب الذي تحدده الدائرة .
3- أن يؤمن على العقار لمصلحة الدائرة ويودع الوثيقة لديها .
التزامات المقترض
مادة (21)
يجب على طالب القرض:
1- أن يستخدم مبلغ القرض كاملاً في غرض إنشاء أو شراء المسكن .
2- أن يستخدم القرض في أعمال متكاملة غير جزئية تكفي بذاتها لتوفير المسكن بحيث يكون المسكن وقت شرائه أو عند انتهاء المقاول من تنفيذ الأعمال صالحاً للسكن وتلبية متطلبات الأسرة .
التوقف عن السداد
مادة (22)
في حالة توقف المقترض عن تسديد أربعة أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خلال أية سنة من سنوات سداد القرض، تتخذ الإجراءات الآتية:-
1- توجيه إنذار كتابي للمقترض لسداد الأقساط المستحقة خلال مهلة زمنية لا تزيد على (60) يوماً .
2- في حال انتهاء المهلة وعدم تقديم عذر أو عند رفض العذر المقدم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل كامل مبلغ القرض .
تأجيل الأقساط أو الإعفاء منها
مادة (23)
يجوز للدائرة بناء على طلب المستفيد أو ورثته، تأجيل الأقساط المستحقة أو خفض مقدارها أو الإعفاء منها، وذلك في حالة انخفاض دخل المقترض ووفق الآتي:
أولاً: تأجيل السداد:
للدائرة، الموافقة على طلب المستفيد بتأجيل سداد الأقساط في الحالات الآتية:
1- ثبوت عدم قدرة المستفيد على سداد القرض لفترة زمنية محددة وللدائرة طلب أية مستندات تراها مهمة لدراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب .
2- ألا يكون للمستفيد دخل آخر غير الراتب أو دخله الذي صدر قرار القرض بناء عليه .
3- ألا يزيد دخل المستفيد الإجمالي على (25000) درهم .
ثانياً: خفض مقدار القسط
للدائرة وبناء على طلب المستفيد خفض مقدار القسط في أي من الحالات الآتية:
1- ثبوت انخفاض الدخل الشهري للمستفيد، الذي تم تحديد القسط بناء عليه، وللدائرة طلب أية مستندات تراها مهمة لدراسة الطلب .
2- أن تزيد نسبة انخفاض الدخل على (20%) .
3- أن يقل الدخل بعد الانخفاض عن (15000) خمسة عشر ألف درهم .
تحسب نسبة خفض مقدار القسط بما يتناسب مع نسبة انخفاض الدخل على ألا يقل القسط عن (2000) ألفي درهم شهرياً وبما لا يؤدي إلى زيادة الحد الأقصى لمدة سداد القرض .
ثالثا: الإعفاء من السداد
للمجلس إعفاء المستفيد من سداد مبلغ القرض أو المتبقي منه إذا انخفض دخله لأقل من المبلغ المحدد من قبل المجلس للحصول على المساعدة السكنية، وعدم قدرته على السداد وبعد تقديمه أو ورثته لكافة المستندات المطلوبة التي تؤكد صحة الطلب .
المساكن المستثناة من الصيانة أو التوسعة
مادة (24)
لا يجوز الاستفادة من المساعدة المالية لغرض الصيانة أو التوسعة في الحالات الآتية:
1- إذا كان المسكن محل هذه الأعمال غير صالح بذاته للسكن .
2- إذا كان المسكن مشغولاً من غير المستفيد .
3- إذا كان للمستفيد شركاء في ملكية المسكن، باستثناء الزوجة والأبناء الذين يعيلهم .
4- إذا كان المسكن ملك ورثة، إلا أن يكون جميع الورثة مذكورين بقرار المساعدة السكنية .
التزامات المستفيد من المسكن الحكومي
مادة (25)
مع مراعاة أحكام قرار المجلس رقم (12) لسنة 2006 بشأن اعتماد نموذج استمارة استلام المساكن الحكومية في إمارة الشارقة، يلتزم المستفيد الحاصل على مسكن حكومي بالآتي:-
1- أن يشغل المسكن بنفسه وأسرته التي كان مسؤولاً عنها عند صدور قرار اعتماد المنحة .
2- ألا يتصرف فيه بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو الاستبدال أو الهبة .
3- ألا يستخدم المسكن الحكومي في غرض غير السكن كلاً أو جزءاً .
4- أن يبذل العناية في استعماله وصيانته والمحافظة عليه .
5- عدم إحداث أي إضافة أو تعديل أو هدم دون الحصول على رخصة من البلدية وموافقة الدائرة .
6- ألا يدخل عليه أية تعديلات جوهرية يكون من شأنها إحداث تغيير في تصميمه الخارجي أو الداخلي إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة .
إشغال المسكن
مادة (26)
1- كل مستفيد صدر له قرار بالحصول على منحة مسكن حكومي ورفض استلامه أو استلمه ومضى على تاريخ استلامه بموجب محضر التسليم (90) يوماً دون أن يشغله، أو تركه بعد الإشغال خالياً بغير عذر مقبول يسقط حقه فيه، وإذا رغب في الحصول على مساعدة سكنية فعليه أن يتقدم بطلب جديد .
2- إذا كان المستفيد قد أحدث تعديلاً أو منشآت في المسكن فيتم تقدير التعويض الذي يستحقه من قبل لجنة مختصة في الدائرة ويتحمل المنتفع الجديد قيمة ذلك التعويض .
تمليك المسكن
مادة (27)
أولاً:
تصدر السلطة المعنية في الإمارة، وبناء على قرار من الرئيس، سند ملكية المسكن الحكومي باسم المستفيد الذي يحمل خلاصة قيد صادرة من السلطة المختصة في الإمارة عند تحقق الشروط الآتية:
1- إذا كانت المساعدة السكنية (منحة)
أ- بعد انقضاء مدة خمس عشرة سنة على تاريخ استلام المسكن، (إذا كانت الأرض والمساعدة السكنية منحة)
ب- بعد انقضاء مدة 10 سنوات على تاريخ استلام المسكن، في حالة مساهمة المنتفع في تشييد المسكن بمبلغ لا يقل عن نصف قيمة المساعدة السكنية قبل استلام المسكن .
ج- رفع الرهن عن العقار بعد مرور مدة عشر سنوات على تاريخ استلام المسكن إذا كان البناء على أرض يملكها المنتفع .
2- إذا كانت المساعدة السكنية (قرضاً)
مع مراعاة أحكام تمليك العقارات المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 29 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في الإمارة:
1- يملك المسكن للمستفيد بعد مرور مدة سبع سنوات على تاريخ استلام المسكن إذا كان البناء على أرض منحة وقام المنتفع بتسديد مبلغ القرض كاملاً ورفع الرهن عن العقار .
2- إذا كانت الأرض (ملكاً)، فيتم رفع الرهن عن العقار حال تسديد مبلغ القرض كاملاً .
ثانياً:
إذا كان المستفيد من المسكن لا يحمل خلاصة قيد صادرة من السلطة المختصة في الإمارة، يبقى المسكن حكومياً غير قابل للتمليك لحين تعديل الوضع، أو قيامه بإعادة مبلغ المساعدة السكنية إلى الدائرة .
الجزاءات
(28)
عند مخالفة المستفيد لالتزاماته الواردة في المادتين (25 و26) في هذا القرار، يحق للدائرة اتخاذ الإجراءات الآتية:
أولاً: إذا كانت الأرض والمساعدة السكنية منحة
استرداد المسكن من المستفيد وإخلاؤه وإلزامه بالتعويض عن أية أضرار، وتخصيصه لمستفيد آخر عند توفر شروط الاستحقاق .
ثانياً: إذا كانت الأرض ملكاً والمساعدة السكنية منحة
1- توجيه إنذار كتابي لإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً .
2- عند انقضاء المهلة المحددة وعدم استجابة المستفيد للإنذار، يتم استرداد مبلغ المنحة من المستفيد وفق الطرق القانونية .
3- عند تكرار المخالفة يتم استرداد مبلغ المنحة من المستفيد دون الحاجة إلى توجيه الإنذار .
ثالثاً: إذا كانت الأرض ملكاً والمساعدة السكنية قرضاً
1- توجيه إنذار كتابي لإزالة المخالفة الحاصلة خلال مدة (90) يوماً من تاريخ تبليغه بالإنذار .
2- عند انقضاء المهلة المحددة وعدم استجابة المستفيد للإنذار، يعتبر مبلغ القرض مستحق السداد ويتم تحصيله وفق الطرق القانونية .
3- عند تكرار المخالفة يتم استرداد مبلغ القرض من المنتفع من دون الحاجة إلى توجيه إنذار جديد .
مادة (29)
تخطر الدائرة مقدم طلب المساعدة السكنية بقرار إلغاء أو رفض طلب المساعدة المقدم منه على عنوانه البريدي المقدم من قبله أو بأية وسيلة متاحة تضمن علمه بالقرار .
مادة (30)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية .