اعتمد مجلس الوزراء قرار جداول رواتب الحكومة الاتحادية، ونصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2012 بشأن اعتماد جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية، على اعتماد الرواتب المعدلة والشاملة للعلاوات والبدلات الأساسية المرتبطة بالوظيفة في الحكومة الاتحادية والمعدلة على ضوء مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، فيما نصت المادة الثانية من القرار على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة ،1976 المتعلق بنظام بدل السكن للموظف والمستخدمين المواطنين وتعديلاته، وقرار المجلس رقم (20) لسنة ،1976 الخاص بنظام بدل الانتقال .
كما ألغت المادة الثانية القرار رقم (479 277) لسنة ،1988 المتعلق بزيادة بدل الأثاث الخاص برئيس المحكمة الاتحادية العليا، والقرار رقم (15) لسنة ،2000 الخاص بزيادة العلاوة الفنية للأطباء وفني الطب المواطنين العاملين بوزارة الصحة، فضلاً عن إلغائه القرار رقم (50 16) لسنة ،2002 بشأن منح بدل طبيعة عمل وبدل إدارة مدرسية، وبدل توجيه لأعضاء الهيئات التعليمية من المواطنين بوزارة التربية والتعليم، كما أقر المجلس الوزاري للخدمات رقم (121/ 8) لسنة ،2006 الخاص بالموافقة على منح بدل طبيعة عمل للمواطنين العاملين بمراكز تأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، والشروط المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم (50/16)، لسنة 2002 .
بينما نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء على استمرار العمل بالأنظمة والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار، كما يستمر العمل بالقرارات التي تنظم منح السكن العيني للموظفين لحين صدور القرارات التي تحل مكانها، فيما نصت المادة الرابعة على منح النائب العام الاتحادية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا نسبة الزيادة البالغة 70%، المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة ،2008 وقرار المجلس رقم (35) لسنة ،2009 بأثر رجعي عن الفترة السابقة اعتباراً من تاريخ سريان مفعول القرار المنظم لنسبة الزيادة ولغاية تاريخ العمل به .
ونصت المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء على إلغاء أي حكم أو قرار يخالف أو يتعارض مع أحكامه، بينما أكدت المادة السادسة على مراعاة ما جاء في المادة الرابعة، بحيث يعمل بالقرار اعتباراً من 1/1/ 2012 .
من جهته، أصدر حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، التعميم رقم (20) لسنة ،2012 بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23)، لسنة 2012 المتعلق باعتماد جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية، حيث إن قرار مجلس الوزراء يعتبر مرجعية واضحة للرواتب والعلاوات والبدلات الممنوحة للموظفين بموجب قرار سابق صادر عن المجلس، بحيث تتمكن الوزارات والجهات الاتحادية من الرجوع إلى القرار والتعامل معه بكل يسر وسهولة .
وطالب حميد القطامي، بناء على القرار الصادر من المجلس، الجهات المعنية وضعه حيز التنفيذ وتطبيقه وفق الآلية التي تم اعتمادها، وتستند إلى: أن يكون تطبيق الأحكام الخاصة بزيادة الرواتب على ضوء مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني ،2012 فضلاً عن تطبيق أحكام المادة الرابعة من القرار بأثر رجعي عن الفترة من 112008 ولغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي .
إضافة إلى اعتماد البند الخاص بتطبيق الخاصة بالسكن في حال اجتمع الزوجين في وظيفة حكومية اتحادية أو محلية، اعتباراً من اعتماد قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 يونيو/ حزيران من العام الجاري، بمنح كل منهم نسبة بدل السكن المقرر، كما أقر القرار على سريان الأحكام التي تنظم منح السكن العيني للموظف المقررة سابقاً وفقاً للأصول المعتمدة بهذا الشأن، من حيث خصم بدل السكن المقرر للموظف في حال توفر مسكن عيني له .
وتنشر الخليج جداول الرواتب حيث أدرجتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على موقعها الإلكتروني .