أصدر عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة، القرار الوزاري رقم 932 لسنة 2012 في شأن الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية .
وبالنسبة للشروط العامة والصحية، فقد نص القرار على أن يكون موقع الصيدلية المطلوب ترخيصها في الطابق الأرضي، ويجوز أن تكون في طابق أعلى إذا كانت ضمن مركز تجاري، وأن يكون البناء مبنياً بالطابوق أو الخرسانة، ويستثنى من ذلك صيدليات المراكز التجارية، ويجب ألا تكون أرضية الصيدلية منخفضة عن مستوى الطريق العام، وأن تكون مغطاة بالسيراميك أو ماشبه، وفي حال قيام الصيدلية بالتحضير الصيدلاني يشترط أن تكون المياه الموصلة للصيدلية من المصدر العمومي، ويستثنى من هذا الشرط الصيدليات في المراكز التجارية، ويجب ان تكون الأحواض من الخزف أو الصلب غير القابل للصدأ .
ونص القرار على عدد من الشروط الفنية التي يجب مراعاتها في الصيدلية المراد ترخيصها، مثل أن يحتوي الموقع على عدد كاف من أجهزة التكييف للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة داخل الصيدلية، وهي أقل من 25 درجة، وأن يكون اسم الصيدلية مكتوباً بالعربي، وظاهراً بأحرف كبيرة، ويجوز أن يكتب إلى جانبه اسم الصيدلية بالإنجليزي، وأن تحتوي واجهة الصيدلية على لوحة إعلانية يوضع فيها جدول المناوبات وأوقات عمل الصيدلية، وتثبيت ترخيص الصيدلية والصيادلة العاملين فيها ومساعدي الصيادلة على الجدار في مكان ظاهر للجمهور .
ونص القرار على الأجهزة والأدوات الواجب توافرها في كل صيدلية، ومنها هاتف ثابت، وفاكس، ومكتب للصيدلي المناوب، وكمبيوتر، وطابعة وماسحة ضوئية، وخدمة انترنت وعنوان بريد الكتروني خاص بالصيدلية، وثلاجة لحفظ المستحضرات الصيدلانية، وميزان مقياس الحرارة والرطوبة للصيدلية، وثلاجة للتجميد في حال تخزين اللقاحات أو المستحضرات الصيدلانية التي تحتاج إلى حفظ في درجات حرارة تقل عن 2 درجة مئوية .
وأكد القرار ضرورة أن تحتوي الصيدلية المراد ترخيصها على الأدوية الأساسية في الدولة، مع مراعاة عدم عرض أو بيع أو تخزين أي دواء غير مسجل بالدولة ، كما يحظر بيع نماذج الأدوية والمستحضرات المعدة للدعاية أو عرضها للبيع للجمهور بالصيدلية، وعلى الصيدلية ألا تحتفظ بأي دواء انتهت صلاحية استعماله لمدة اكثر من 30 يوماً .
ونص القرار على ضرورة أن يكون لدى الصيدلية المرخص لها بالعمل لمدة 24 ساعة 4 صيادلة مرخصين للعمل، بحيث يتواجد صيدلي مرخص في كل فترة دوام .
لجنة المسؤولية الطبية
من جهة أخرى، أصدر وزير الصحة بالإنابة، القرار الوزاري رقم 900 لسنة 2012 بشأن تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وقد نشر القرار بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية .
ونص القرار على أن تتشكل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية من الدكتور يوسف عبدالرزاق استشاري أمراض الأطفال رئيساً، وعضوية كل من الدكاترة عبدالواحد محمد الواحدي استشاري الجراحة العامة، وسمية سالم حسن عنون استشاري أمراض النساء والولادة، وجمعة سالم عبيد الظاهري استشاري أمراض القلب، ومنصور نظري استشاري التخدير، وخالد الجابري استشاري الطب الباطني، ورباب الشعبيني استشاري الطب الشرعي، وأبوبكر عبدالرحمن المدني استشاري الأمراض العصبية .
وتتولى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الاختصاصات المحددة لها بالمادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة ،2012 وتمارس اختصاصاتها بناء على طلب الجهات المحددة بالمادة 3 من القرار المذكور .
ونصت المادة 3 من القرار على أن تكون مدة العضوية في اللجنة العليا للمسؤولية الطبية 3 سنوات قابلة للتجديد، فيما نصت المادة 4 على أن يكون نظام وإجراءات عمل اللجنة والقواعد الحاكمة لأعضائها ولطريقة عقد اجتماعاتها وآلية إصدار آرائها ومكافآتها وميزانيتها، وتقييم أعمالها على النحو المبين بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2012 .