تنتهي غداً الاثنين المهلة المحددة من قبل مجلس الوزراء لتسوية أرصدة الإجازات الدورية المجمعة لموظفي كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الاتحادية، حيث سيتم إلغاء جميع هذه الأرصدة من نظام الوظيفة العام ونظام بياناتي لدى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اعتباراً من بداية العام 2013 .
كانت الهيئة قد دعت طوال الشهور الماضية جميع الموظفين والرؤساء المباشرين وإدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية لتسوية أرصدة الإجازات المجمعة، وضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار جميع الموظفين الذين لديهم أرصدة إجازات دورية مجمعة لإستنفادها في موعد أقصاه نهاية العام الجاري .
وأصدرت الهيئة كذلك عدة تعميمات انطلاقاً من حرصها المتمثل بالمحافظة على حقوق الموظفين، والتي كفلتها التشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية الحكومية، أوضحت فيه الإجراءات المحددة لتسوية أرصدة الإجازات لدى الموظفين وكيفية تعويض البعض ببدل نقدي في حال عدم قدرتهم على استنفاد رصيدهم .
وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في وقت سابق من العام الجاري، أن قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 وتحديدا المادة 128 من اللائحة التنفيذية بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته نص على تسوية أرصدة الإجازات الدورية المجمعة للموظفين في الحكومة الاتحادية وفقاً لعدد من الضوابط، والتي تتمثل في منح موظفي الحكومة الاتحادية مهلة تنتهي في 31 12 2012 وذلك لاستنفاد كل موظف 150 يوماً اجازة من ارصدة الإجازات المجمعة له لغاية 4/2/،2009 أو مجموع ارصدة اجازاته إن قل عن ذلك، وتحسب الإجازة المجمعة وفقا للبند السابق طبقا للاستحقاق الشهري المنصوص في قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة ،2001 وليس على اساس استحقاق يوم عمل الوارد في قانون الموارد البشرية، ويترك لكل وزارة وجهة اتحادية سلطة تقرير كيفية تنظيم حصول موظفيها على الإجازات، وفقا لظروف العمل فيها .
وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية وما تضمنته المادة 128 والتعاميم الصادرة من الهيئة بأنه على جميع الموظفين استنفاد أرصدة الإجازات الدورية المجمعة قبل 31 ديسمبر 2012 تاريخ انتهاء المهلة الواردة، ونصت المادة ذاتها على أن تسوى أرصدة الإجازات الدورية المجمعة للموظفين في الحكومة الاتحادية بمنحهم مهلة تنتهي في 31 ديسمبر ،2012 وذلك لاستنفاد كل موظف مدة 150 يوماً إجازة من أرصدة الإجازة المجمعة له كما هي في 4/2/2009 أو مجموع أرصدة إجازاته إن قل عن ذلك، وتحسب الإجازات المجمعة وفقاً للبند السابق طبقاً للاستحقاق الشهري المنصوص في قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته، وليس على أساس استحقاق يوم عمل الوارد في قانون الموارد البشرية، ويترك لكل وزارة وجهة اتحادية سلطة تقرير كيفية تنظيم حصول موظفيها على هذه الإجازات وفقاً لظروف العمل فيها .
كما يتم صرف بدل نقدي مباشر للموظف في حال عدم سماح ظروف العمل بقيام الموظف باستنفاد كامل إجازاته حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 ويصرف البدل بحد أقصى 38 يوما سنوياً، وذلك حتى انتهاء الرصيد المرحل، على أن لا يدخل ضمن هذا الرصيد المتجمع أي إجازات مستحقة بعد 4/2/،2009 وفي حال انتهاء خدمته قبل 31 ديسمبر 2012 يصرف له بدل نقدي عن المدة المتبقية من الرصيد، وإذا كان رصيد إجازات الموظف في 4/2/،2009 يزيد على 150 يوماً فإنه يمنح بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات الزائد ويحسب البدل النقدي على أساس الراتب الأساسي كما هو في 31/12/،2007 وذلك خصماً من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الميزانية .