أبوظبي - "الخليج":
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي "حفظه الله"، القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي .
ونص القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أنه يسري هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم واللجان القضائية بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به .
كما نص على أنه مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون لا تقيد أية دعوى أو طعن ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً، ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن .
ويحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم الدائرة بقرار يصدره رئيس دائرة القضاء أو مَن يفوضه على ألا يتجاوز 10 آلاف درهم .
وتسدد جميع الرسوم المقررة في هذا القانون إلى الخزانة العامة لإمارة أبوظبي، وتورد إلى دائرة المالية، واستثناء من الحكم المقرر بالبند الأول من هذه المادة، تؤول نسبة مقدارها "5%" من هذه الرسوم لمصلحة صندوق موظفي دائرة القضاء .
ينص القانون على أنه في الدعاوى المعلومة القيمة، يتم احتساب الرسم وفق القواعد الآتية: إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، قدرت باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فتقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة .
وإذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، يفرض الرسم الأكبر على أي من الطلبين، أما الطلبات الإضافية، فتضم إلى الطلب الأصلي، ويفرض الرسم على مجموعها .
ويفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة ودعاوى الضمان الفرعية التي تقدم في الدعوى الأصلية، ويفرض رسم مستقل على طلبات الخصم المتدخل هجومياً، أما الخصم المتدخل انضمامياً فلا يفرض عليه رسم إضافي، وإنما يلزم بوفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به .
ويفرض رسم ثابت على طلبات الإدخال قدره 500 درهم سواء قدمت من المدعي أو المدعى عليه، أما الإدخال الذي يتم بأمر من المحكمة من تلقاء نفسها فلا يفرض عليه أي رسم .
ونصت المادة 14 من القانون أنه إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة، وأخرى غير معلومة القيمة، أخذ الرسوم على كل منها، وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة، ويستحق رسماً واحداً في الحالتين المذكورتين إذا كانت الطلبات مرتبطة ارتباطاً لايقبل التجزئة .
ويقدر الرسم في الدعاوى المتعلقة بملكية عقار أو منقول تقدر قيمتها بقيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، وتستوفى أية رسوم إضافية متى كشفت الحال أن القيمة تزيد على القيمة المقدرة .
وتقدر في الدعاوى المتعلقة بعقود المقايضة على أساس قيمة أكبر البدلين، وتقدر في الدعاوى المتعلقة بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها على أساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها .
وفي الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الإيجارية تحسب وفقاً للبدل السنوي للمأجور مع مراعاة آلية احتساب الرسم أدناه، واحتساب الرسم الأكبر عند تعدد الطلبات على النحو التالي: وطلب الفسخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة، وفقاً لبدل المدة الواردة بالعقد، أو المتبقي منها بحسب الأحوال، وطلب سداد الأجرة .
وفي الدعاوى المتعلقة بطلب الريع والأرباح والفوائد، تحسب على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى، ويستكمل الرسم الذي استحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، كما يستكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتى تمام التنفيذ .
والدعاوى المتعلقة برهن العقار أو المنقول أو بأي حق عيني تبعي، يرد عليهما، أو بالديون تحسب على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن أو الحق أيهما أقل، فيما تحسب الدعاوى المتعلقة بطلب الشفعة على أساس القيمة المطلوب الأخذ بها، وفي الدعاوى المتعلقة بفرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته على أساس قيمة الحصة .
ويتم احتساب رسوم الدعاوى المتعلقة بحل الشركة، وتعيين مصفٍّ لها على أساس قيمة رأسمال الشركة وقت رفع الدعوى، وفي الدعاوى المتعلقة بترتيب الإيراد السنوي على أساس قيمة الإيراد السنوي المطلوب به مضروباً في 20 إذا كانت مدى الحياة، وفي عدد السنين إذا كان مؤقتاً بما لا يجاوز عشر سنوات .
كما يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بتصديق أو بطلان قرار المحكمين على أساس القيمة الثابتة بقرار المحكمين، وفي الدعاوى المرفوعة لتنفيذ حكم أجنبي على أساس القيمة الثابتة في الحكم، الدعاوى المتعلقة باسترداد الأشياء المحجوز عليها على أساس قيمة هذه الأشياء .
ونص القانون على أنه يفرض رسم ثابت قدره 300 درهم حال ارتداد أي شيكات صادرة باسم المحكمة من المصرف وذلك دون إخلال بالمسؤولية الجنائية .
كما نصت المادة 23 على أنه يعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ الدعاوى والطعون والطلبات، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها التي ترفعها أو تقدمها الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية، أو الهيئات والمؤسسات العامة ذات النفع العام التابعة لها .
ويعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بها التي يرفعها العمال وخدم المنازل، ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل، والدعاوى التي يرفعها المعاقون في إطار تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، والأوامر والدعاوى والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة، وما يرتبط بها كالمتعة ومؤخر الصداق وأجرة الخادمة وغيرها، متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة .
كما تعفى الدعوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بطلب إلغاء القرارات الإدارية وطلب تحقيق الوفاة أو الوراثة .
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات وسائر الأوراق الأخرى والمصاريف التي يتحملها الخصوم في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ، كما يشمل تصديق إذا حكم في الدعوى بإلزام الخصوم بالرسوم والمصاريف، تحصل كل منهم على أساس ما حكم به، ويعفى من التأمين مَن يعفى من الرسوم القضائية .
ونصت المادة 28 على أنه يفرض على الدعاوى المعلومة القيمة وطلبات استصدار أوامر الأداء رسم نسبي قدره 3% من قيمة الدعوى أو الطلب، ولا يجوز أن يقل الرسم عن 100 درهم، ولا يزيد على 30 ألف درهم، باستثناء الدعاوى التجارية والمدنية، حيث لا تخضع للحد الأقصى المشار إليه في هذه المادة .
ونصت المادة 29 على أنه يفرض على الدعاوى غير المعلومة القيمة رسم ثابت، 300 درهم على المنازعات التي تطرح أمام القضاء المستعجل، و1500 درهم على الدعاوى الجزئية، و4 آلاف درهم على الدعاوى الكلية، وتستوفي بقية الرسم وفق المادة 28 من هذا القانون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى .
ويفرض رسم قدره 300 درهم على دعوى إشهار الإعسار المدني، ودعوى تسليم مستندات أو أوراق ثبوتية، إذا اقتصرت على هذا الطلب، ويفرض رسم قدره ألف درهم على دعوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية، حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس، والإجراءات الأخرى في التفليسة دعوى الأمر بتنفيذ حكم أجنبي، دعوى تصديق أو بطلان حكم محكمين .
ويفرض رسم ثابت قدره 50 درهماً على الأحوال الشخصية، ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى على ألا يزيد على 500 درهم .
ونص القانون على أنه تحتسب قيمة رسم الطعن بالاستئناف في الاستئنافات المدنية على أساس القيمة الثابتة بالحكم المستأنف، إلا إذا حدد المستأنف القيمة المرفوع عنها الطعن، ويفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي طبقاً للمبين في المادة(28) من هذا القانون، ولا يجوز أن يزيد الرسم على عشرة آلاف درهم، ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير المقدرة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي: 500 درهم على الاستئناف الذي يرفع على الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة، و2000 درهم على الاستئنافات الأخرى، ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى، إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية .
ونص القانون على أنه يجب على الطاعن، في حالة الطعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة (158) مكرراً من قانون الإجراءات المدنية، أن يودع خزانة المحكمة تأميناً قدره 2000 درهم، ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم بعدم جواز الاستئناف، ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة، يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم، ولو اختلفت أسباب الطعن، ويفرض رسم ثابت قدرة خمسمئة درهم على استئناف قرارات أو أوامر قاضي التنفيذ .
وفي استئنافات الأحوال الشخصية، يفرض رسم ثابت قدره مئة درهم على الطعن بالاستئناف، كما يفرض رسم ثابت قدره خمسون درهماً على الطعن بالاستئناف على القرارات والأحكام كافة التي يجوز الطعن فيها الصادرة قبل الفصل في الموضوع، وفي رسوم النقض بالطعون المدنية يفرض رسم ثابت قدرة ألفا درهم على الطعن بالنقض، كما يفرض رسم ثابت قدره 1000 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ويجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغاً قدره ثلاثة آلاف درهم على سبيل التأمين، ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه، ويرد إليه المبلغ إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون في صحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم .
وفي طعون الأحوال الشخصية يفرض رسم ثابت قدرة خمسمئة درهم على الطعن بالنقض، ويفرض رسم ثابت قدره مئة درهم على طلب إيقاف تنفيذ حكم المطعون فيه، كما يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن ألف درهم على سبيل التأمين، على أن يرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه، وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة، يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم .
وفيما يتصل برسوم التماس إعادة النظر المدني، يفرض رسم ثابت قدره ألف درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر، كما يفرض رسم ثابت قدرة مئتا درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه .
ونص القانون على أنه يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغاً قدره خمسمئة درهم على سبيل التأمين، ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الطعن أو بعدم جوازه، ويرد إليه المبلغ إذا حكم لصالحه، وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة، يكتفي بإيداع تأمين واحد .
وحول رسوم التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية، نص القانون على أنه يفرض رسم ثابت قدرة ثلاثمئة درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر، كما يفرض رسم ثابت قدره مئة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس إعادة النظر فيه .
كما نص على أنه يجب على الطاعن أن يودع خزانه المحكمة مع عريضة الالتماس خمسمئة درهم على سبيل التأمين، ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه، ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه، وإذا تعدد الطاعنون في صحيفة واحدة، يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم .
ونص القانون في رسوم الدعاوى الجزائية أنه فيما عدا القضايا الخاصة بالأحداث، يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم بالفئات الآتية: 25 درهماً على قضايا المخالفات واستئنافاتها، والمعارضة فيها، و50 درهماً على قضايا الجنح واستئنافاتها، والمعارضة فيها، و100 درهم على قضايا الجنايات وإعادة الإجراءات فيها واستئنافاتها و200 درهم على قضايا النقض والتماس إعادة النظر وعلى قضايا رد الاعتبار .
كما نص القانون على أنه تكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى .
ونص القانون على أنه تستحق الرسوم المبينة في المادة السابقة عند الحكم بإدانة المتهم وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسوماً مقدماً .
وجاء في القانون انه لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات أو المتهمين، كما نص على أنه تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض، ولو تنازل المتهم عنها .
ونص القانون على أنه يستوفى رسم قدره عشرون درهماً على الطلبات التالية: طلب مقدم للنيابة العامة بالنقض أو بالاستئناف أو التماس، إعادة النظر وطلب استرداد كفالات أو أمانات، وطلب استرحام، وطلب تكفيل متهم، وطلب إشكال في التنفيذ، وطلب سحب مستندات، وطلب استلام جواز سفر أو استبدال كفالة، وطلب استلام سيارة، وطلب أمر قبض دولي أو إلغاء أمر دولي، وطلب الحصول على ملخص القضية، وطلب كف بحث مؤقت عن المتهم، وطلب الحصول على أسبقيات متهم، وطلب أية طلبات أخرى لا تندرج تحت الطلبات السابقة .
ونص القانون على أنه تستحق على طلبات الشهادات والصور المتعلقة بالقضايا الجزائية الرسوم التالية: عشرة دراهم على طلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها، وعشرة دراهم عن طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم، وخمسون درهماً عن طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم، ودرهمان عن طلب أية صورة ضوئية أو إلكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى، وخمسة دراهم عن طلب أية صورة طبق الأصل من ورقة من أوراق الدعوى .
كما نص القانون على تحصيل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم، مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتاً، أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه .
وفي رسوم الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعاوى الجزائية، نص القانون على أنه تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يلي: أولاً يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق، وفقاً للقواعد الواردة في هذا القانون، وثانياً لا تستوفى رسوم جديدة، إذا أحيل الادعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قضى بعدم قبول السير في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية، ثالثاً إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام الرسوم المدنية الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون .
كما نص القانون على أنه فيما يتعلق برسوم التنفيذ المدني يفرض رسم ثابت مقداره (2%) من القيمة المبينة بالسند التنفيذي متضمنة الرسوم والمصاريف، كما يفرض رسم ثابت قدرة ثلاثمئة درهم على تنفيذ الطلبات غير المعلومة القيمة وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للرسم عن مئتي درهم، ولا يزيد على ثلاثة آلاف درهم .
ونص القانون على أنه يفرض رسم ثابت على الإجراءات التنفيذية والإشكالات الوقتية والموضوعية، وفقاً لما يأتي: الاعتراض على قرار إشراك طرف آخر في التنفيذ مبلغ قدره مئتا درهم، والاعتراض على قائمة التوزيعات التي يضعها قاضي التنفيذ خمسمئة درهم، أما إشكالات التنفيذ التي يكون المستشكل لأجله فيها غير معلوم القيمة مبلغ قدرة ثلاثمئة درهم، وإشكالات التنفيذ التى لا تجاوز قيمة المال المستشكل لأجله فيها مئتا ألف درهم، مبلغ ثلاثمئة درهم، ويكون الرسم بنسبة (1%) من قيمة المال المستشكل لأجله فيما زاد على ذلك، على ألا يتجاوز ثلاثة آلاف درهم .
ويفرض على المشتري رسم نسبي مقداره (3%) على الثمن الذي يرسو به المزاد في بيع العقارات سواء كانت الإجراءات جبرية أو اختيارية، على ألا يزيد الحد الأقصى عشرة آلاف درهم، كما يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع بالمزاد العلني على ذمة الراسي عليه المزاد الأول حال نكوله عن إتمام البيع .
وفي تنفيذ الأحوال الشخصية جاء في القانون انه يفرض رسم ثابت قدره مئتا درهم على تنفيذ الأحكام، وكما نص على أنه يفرض رسم ثابت قدره 300 درهم على إشكالات التنفيذ .
ونص القانون على أن الدعاوى والطعون والطلبات الوارد ذكرها في الجدول الوارد في القانون الرسم المحدد أمام كل منها، وهي على الشكل الآتي: دعوى رد القضاة "إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل الدعوى" مدني 5 آلاف درهم، وأحوال شخصية 5 آلاف درهم، ودعوى تعيين المحكمين أو عزلهم مدني 500 درهم، وطلب رد الخبراء أو المحكمين "إذا قدم في أي مرحلة من مراحل الدعوى" مدني ألف درهم، وطلب ندب خبير "سواء قدم مستقلاً أو في الدعوى" مدني 500 درهم، وطلب عرض أو إيداع النقود أو السندات المالية أو المنقولات أو المجوهرات أو المفاتيح أو غيرها مدني 200 درهم، وطلب الإذن ببيع المال والمنقول المرهون مدني 2% من قيمة المال بحد أقصى 10 آلاف درهم، الاعتراض على بيع المحل التجاري مدني ألف درهم، دعوى صحة الحجز "إذا رفعت استقلالاً عن دعوى ثبوت الحق" مدني 300 درهم، وطلب الأمر بالحجز التحفظي على العقار أو السفن والطائرات، وما في حكمها "قبل رفع دعوى الحق أو أثنائها" مدني 5 آلاف درهم .
كما حدد لطلب الأمر بالحجز التحفظي على المنقول "قبل رفع دعوى الحق أو أثنائها" مدني 500 درهم، وطلب نقل الحجز على غير الأشياء المحجوز عليها مدني 200 درهم، وطلب قصر الحجز على أشياء معينة مدني 100 درهم، وطلب استبدال الحارس على الأموال المحجوز عليها مدني 100 درهم، والتظلم من أمر الحجز التحفظي مدني 300 درهم، وطلب شهادة بعدم وجود حجز على وثيقة أو جواز السفر مدني 50 درهماً، وطلب شهادة بعدم وجود أحكام أو قضايا صادرة على مقدم الطلب مدني 50 درهماً وأحوال شخصية 50 درهماً، وطلب تعيين قيم أو وصي أو وكيل قضائي أو عزله أو استبداله أو محاسبته أحوال شخصية 100 درهم، وطلب الانتقال لوضع الأختام على أموال التركة وجردها أحوال شخصية 500 درهم، وطلب فتح ملف تركة أحوال شخصية 100 درهم، وطلب الفصل في أحد عناصر التركة" يتعدد الرسم بتعدد عناصر التركة المطلوب الفصل فيها، على ألا يزيد الرسم على 2000 درهم "أحوال شخصية 200 درهم، وطلب تعيين وصي أو مصف للتركة أو عزله أو استبداله أو محاسبته أحوال شخصية 500 درهم، وطلب الإذن ( للقاصر بممارسة التجارة أو الاستمرار بها أو إخراج ماله منها أو البيع أو الشراء وما إلى ذلك) أحوال شخصية 200 درهم، التصديق على الشهادات والأحكام لاستخدامها خارج الدولة مدني 100 درهم وأحوال شخصية 100 درهم، وطلب تفسير الأحكام (إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل الدعوى مدني 300 درهم وأحوال شخصية 50 درهماً، الدعوى أو الأمر بتسليم جواز سفر مدني 100 درهم .
وطلب الأمر على عريضة مدني 300 درهم، وأحوال شخصية 100 درهم، وطلب الأمر بالمنع من السفر مدني 300 درهم، وأحوال شخصية 100 درهم، والتظلم من أمر المنع من السفر مدني 200 درهم وأحوال شخصية 50 درهماً، التظلم من الأمر على العريضة مدني 300 درهم، وأحوال شخصية 50 درهماً، التظلم من أمر الأداء مدني، نصف رسم الأمر، وطلب تقريب الجلسة مدني 20 درهماً وأحوال شخصية 20 درهماً، وطلب تجديد الدعوى من الشطب مدني 300 درهم، وأحوال شخصية 50 درهماً، وطلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي أو الجزائي مدني 300 درهم، وأحوال شخصية 50 درهماً، وطلب وقف النفاذ المعجل مدني 300 درهم وأحوال شخصية 50 درهماً، وطلب إعادة السير في إجراءات التنفيذ التي مضى على توقفها أكثر من 6 أشهر لسبب راجع لطالب التنفيذ مدني 200 درهم، وأحوال شخصية 100 درهم .
وطلب إعادة الانتقال في التنفيذ، لتعذر إتمام الإجراءات في الانتقال الأول لسبب راجع لطالب التنفيذ مدني 100 درهم، وأحوال شخصية 100 درهم، وطلب شهادة عن سير الدعوى وأي إجراء فيها 10 دراهم، وطلب الخصوم صورة رسمية من الحكم 10 دراهم، وطلب الخصوم صورة رسمية من الحكم بإجازة من القاضي المختص، متى كانت له مصلحة في ذلك 50 درهماً، وطلب أية صورة ضوئية أو إلكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى 2 درهم، وطلب صورة طبق الأصل من أية ورقة من أوراق الدعوى 5 دراهم، وأي طلبات لا تندرج تحت أي من الطلبات السابقة 100 درهم .
ونصت المادة 66 على نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2013 .

رسوم معاملات الكاتب العدل والتوثيق

نص القانون على أن تستوفى رسوم معاملات الكاتب العدل والتوثيق وفق مايلي: العقد أو المحرر الذي تكون قيمته 10 آلاف درهم فأقل، يستوفى 300 درهم، والعقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على 10 آلاف درهم، ولا تتجاوز 50 ألفاً، يستوفى 500 درهم، والعقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على 50 ألف درهم، ولا تتجاوز 100 ألف درهم، يستوفى 800 درهم، والعقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على 100 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، يستوفى 1000 درهم، والعقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على 500 ألف درهم، يستوفى 25 .0% من قيمة المحرر بحد أقصى 20 ألف درهم، والعقد أو المحرر غير محدد القيمة، يستوفى 200 درهم، وعقد وكالة محددة المدة أو إلغائها يستوفى 200 درهم، وتجدد من دون رسوم .
عقد وكالة غير محددة المدة يستوفي 5 آلاف درهم، وعقد وكالة غير قابلة للإلغاء يستوفي 10 آلاف درهم، وعقد وكالة أو إلغاؤها 200 درهم، وإثبات تاريخ العقد أو المحرر 200 درهم، وانتقال الكاتب العدل لتحرير أو تصديق العقود أو المحررات خارج مقر العمل 1000 درهم، ووضع الصيغة التنفيذية 100 درهم، ووطلب صورة طبق الأصل من العقد أو المحرر 10 دراهم عن كل ورقة بحد أقصى 1000 درهم، وإقرار تغيير الاسم 1000 درهم، وإقرار هبة أو الرجوع فيها 1000 درهم، إقرار وصية 500 درهم، وطلب الانتقال لإجراء معاملة خارج مقر الدائرة 500 درهم، على أن تخصص منها 200 درهم لأتعاب ومصاريف انتقال الموثق، وعقد الزواج 500 درهم، وانتقال المأذون لإنجاز عقد الزواج خارج مقر عمله 1000 درهم، يخصص منها 500 درهم أتعاب ومصروفات وانتقال المأذون، وبدل فاقد لعقد الزواج 100 درهم، وشهادة بيانات أو معلومات عن عقد الزواج 50 درهماً، والتصديق لاستخدام الوثيقة أو المحرر خارج الدولة 50 درهماً، وكافة المعاملات الأخرى 200 درهم .
ونصت المادة 61 من القانون على أنه في حال احتوت المعاملة على طلبات يستحق على كل منها رسم معين، فإنه يتم احتساب أعلى رسم منها، ويستوفى هذا الرسم وحده .
كما نصت المادة 62 على أن تعفى من الرسوم كافة الطلبات المتعلقة بكل من إقرارات طلب الإعانة الاجتماعية أو الإنسانية، وإقرارات المعاشات التعاقدية .