تناط باللجنة مهام معاينة المركبات المحجوزة وتثمينها، والتحقق من أنها ليست محجوزة لأية جهة أخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة بما فيها الجهات القضائية المختصة، كما خوّل القانون اللجنة ببيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم (6) لسنة 1997، بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، والقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الشرطة في هذا الشأن.
وحدد القانون، الذي يهدف إلى تفعيل دور شرطة دبي كجهة مركزية تتولى صلاحية التصرف في المركبات المحجوزة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، إجراءات التصرف في المركبات المحجوزة من قبل شرطة دبي، حيث يتم التصرف في المركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها، ولا يجوز فرض أي رسوم أو غرامات مالية على المركبة المحجوزة التي سيتم التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء هذه المدة.
وتقوم شرطة دبي بحسب القانون بعد انتهاء مدة 3 أشهر، بإخطار مالك المركبة المحجوزة للإفراج عنها، وكذلك إخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقهم وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، ويتم هذا الإخطار بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام مالكي المركبات المحجوزة بالإفراج عنها، أو قيام الدائنين باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى الشرطة إعداد قائمة نهائية بالمركبات وتزويد لجنة التصرف في المركبات المحجوزة بها، تمهيداً لتنظيم إجراءات بيعها بالمزاد العلني، كما يجوز للجنة بيع المركبات التي يتم حجزها من قبل الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية، وذلك بعد مضي 3 أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري، أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة.
ونصّ القانون على أن تؤول إلى المشتري ملكية المركبة التي يتم بيعها بالمزاد العلني، وفقاً لأحكام هذا القانون خالية من أي التزامات مالية مترتبة عليها للغير، كما يحق لمالك المركبة المحجوزة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام بيعها بالمزاد العلني، على أن يقوم بسداد كافة النفقات والرسوم والغرامات المترتبة عليها وقت استردادها.
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (34) لسنة 2008، بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة وتعديلاته، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
دبي «الخليج»:
أشادت القيادة العامة لشرطة دبي، بإصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (23) لسنة 2015، بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي.
أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن القانون الجديد يحل محل القديم رقم (34) لسنة 2008، بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة وتعديلاته، ويهدف إلى تفعيل دور شرطة دبي بوصفها جهة مركزية، تتولى صلاحية التصرف في المركبات المحجوزة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى إجراءات التصرف في المركبات التي تحجزها شرطة دبي، حيث يتم التصرف في المركبات المحجوزة، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها، ولا يجوز فرض أي رسوم أو غرامات مالية على المركبة المحجوزة التي سيتمّ التصرف بها، وفقاً لأحكام هذا القانون، بعد انقضاء هذه المدة.
وثمّن آلية إخطار مالك المركبة المحجوزة والدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، مؤكداً أن شرطة دبي تعمل دائماً على ردّ الحقوق إلى أصحابها، والمحافظة على القيمة السوقية للمركبات، لأن تأخر حجزها لمدة طويلة، سيفقد من قيمتها، فيما سيحصل صاحب الحق على قيمة أعلى لثمنها، مقارنة في حال تم بيعها في وقت متأخر، وسيسهم القانون الجديد أيضاً، في تقليص عدد المركبات المُحتجزة في شبك الحجز، وسيساعد في فكها في أسرع وقت.
وبين المزينة أن القانون خوّل شرطة دبي بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني، وفقاً لأحكام هذا القانون، والقانون رقم (6) لسنة 1997، بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، والقواعد والإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى تخويل الشرطة بيع المركبات التي يتم حجزها لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية، وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري، أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة.
كما بين أن القانون شامل لجميع الجوانب المتعلقة بعملية التصرف بالمركبات المحتجزة، حيث منح مالك المركبة المحجوزة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، الحق في استردادها قبل إتمام بيعها بالمزاد العلني، على أن يقوم بسداد كل النفقات والرسوم والغرامات المترتبة عليها وقت استردادها.