عادي

"الخليج" تنشر مرسوم قانون اتحادي بشأن «مجموعة الإمارات للاتصالات»

03:12 صباحا
قراءة 8 دقائق
أبوظبي «الخليج»:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شان مؤسسة الإمارات للاتصالات، و نشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
فقد أصدر صاحب السمو،رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015 بخصوص تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شان مؤسسة الإمارات للاتصالات.

نص المرسوم على أن تحول مؤسسة الإمارات للاتصالات لتصبح شركة مساهمة عامة، ويعدل اسمها ليصبح مجموعة الإمارات للاتصالات وتعرف اختصاراً ب«مجموعة اتصالات»، وتسجل في السجل التجاري وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والأهلية القانونية الكاملة، وتمارس نشاطها وتحقق أغراضها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ونظامها الأساسي.

وتستبدل عبارة «شركة مجموعة الإمارات للاتصالات»، بعبارة مؤسسة الإمارات للاتصالات«كما تستبدل كلمة» شركة «بكلمة» المؤسسة «أينما وردت في القوانين والمراسيم والتشريعات والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة».
وتسري على الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو التي تحل محله، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي.وبموجب المرسوم تم استبدال المواد 1 و4 و7و8 و25 و41 من القانون الاتحادي بنصوص جديدة.وتهدف الشركة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات، سواء داخل الدولة أوخارجها ومباشرة وتوفير جميع الخدمات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولها في سبيل تحقيق ذلك الهدف ممارسة الأغراض والأنشطة المنصوص عليها في النظام الأساسي.
وأشار المرسوم بقانون إلى أنه يجوز للشركة في حدود القوانين المعمول بها في الدولة، وبما لا يخل بغرضها الأساسي بعد الحصول على موافقة المساهم الخاص وهو الجهة الحكومية التي تتم تسميتها من وقت لآخر بقرار من مجلس الوزراء لتملك السهم الممتاز بالنيابة عن الحكومة، التي يكون لها بموجب ذلك حق الموافقة أو الاعتراض على أمور معينة، وفق ما هو محدد في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي «أن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمات أخرى داخل الدولة أو خارجها يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على الشركة بأرباح، وإنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة يجوز للجمعية العمومية للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة المساهم الخاص إضافة أي نشاطات أو اختصاصات أو أغراض أخرى لم يرد ذكرها في هذا المرسوم بقانون وفي النظام الأساسي.
وأوضح المرسوم بقانون أنه لا يجوز أن تقل نسبة ما يملكه مساهم الحكومة عن 51% من رأسمال الشركة ما لم يقرر المساهم الخاص خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 20 % من رأس مال الشركة.

إصدار أسهم عادية

«ووفقاً للمرسوم يجوز للشركة إصدار أسهم عادية وأسهم مقيدة أو أي نوع آخر من الأسهم، وذلك وفق أحكام النظام الأساسي، ويجوز رفع هذا القيد كلياً أو جزئياً بموجب قرار من الجمعية العمومية والمساهم الخاص ولا يجوز تملك السهم الممتاز» سهم في الشركة يصدره مجلس إدارة الشركة كسهم ممتاز يتمتع بحقوق معينة، وفقاً لما هو محدد في هذا المرسوم، إلا من قبل المساهم الخاص وتنقل ملكية السهم الممتاز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء دون الحاجة إلى أي إجراء سوى الإجراءات التي تلزم لأغراض الإفصاح وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة. ويخول السهم الممتاز مالكه عدداً من الحقوق والصلاحيات والميزات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ومن ضمنها القدرة على الاعتراض على قرارات معينة للجمعية العمومية، كما يحددها النظام الأساسي والحق الحصري في إدارة شبكة الاتصالات الخاصة بالشركة وحق الأولوية في شراء كل أو بعض أصول الشركة عند التصفية، كما هو محدد في هذا المرسوم بقانون ولا يجوز المساس بالحقوق المقررة للمساهم الخاص الواردة في هذا المرسوم بقانون إلا بموجب قانون ولا بالحقوق المقررة له في النظام الأساسي إلا بموجب قرار من مجلس الوزراء.

وأشار المرسوم إلى أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 7 من المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سواء كانوا من مواطني الدولة أو من غير مواطنيها، تملك أسهم الشركة وفقاً للشروط التي يحددها النظام السياسي في هذا الشأن.
وأنه مع مراعاة أحكام المادة 226 من القانون رقم 2 لسنة 2015 ، يجوز للشركة وفقاً لما يحدده النظام الأساسي، وبموافقة المساهم الخاص إصدار أسهم جديدة تحفيزية لموظفيها، ولن يكون لمساهمي الشركة حق أولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة الصادرة لهذا الغرض.
وأضاف المرسوم بقانون أنه استثناء من شرط المادة المنصوص عليها في المادة 219 من القانون رقم 2 لسنة 2015 يجوز للشركة أن تشتري في أي وقت من أسهمها، وذلك بمراعاة باقي الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 219، والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.
وأشار المرسوم إلى أنه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تحديد عدد أعضائه وطريقة تعيينهم أو انتخابهم وفقاً لأحكام النظام الأساسي، ويجوز لمساهم الحكومة تعيين عدد من الأعضاء يتناسب مع ما يملكه من أسهم في الشركة، وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي.
ويعمل بأول نظام أساسي للشركة بعد صدوره بقرار من مجلس الوزراء على أن تختص بعد ذلك الجمعية العمومية للشركة بتعديل واعتماد النظام الأساسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك شريطة صدور قرار التعديل بقرار خاص، كما هو مقرر في النظام الأساسي بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة وموافقة المساهم الخاص على الأمور التي تستدعي موافقته عليها والمحددة في هذا المرسوم بقانون أو التي يتم تحديدها في النظام الأساسي.

إصدار سندات قرض أو صكوك

وبموجب المرسوم بقانون تضاف إلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات عدد من ثلاثة مواد جديدة هي المادة 10 و11 و12 وتنص المادة 10 على أن للشركة ووفقاً لما يحدد النظام الأساسي من إجراءات وبموافقة المساهم الخاص إصدار سندات قرض أو صكوك أو سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم تزيد قيمتها على رأسمال الشركة وقت إصدار هذه السندات أوالصكوك، ويجوز لمجلس إدارة الشركة تحديد طريقة طرح السندات أو الصكوك بما في ذلك الشروط الخاصة بذلك الطرح أو الإصدار.

وأوضح المرسوم بقانون أنه استثناء مما ورد في أي قانون آخر، يكون المساهم الخاص دون غيره وفي خلال مدة تصفية أو إفلاس أو إعسار الشركة أو في حال إلغاء أو انتهاء الترخيص الصادر لها بتشغيل شبكة الاتصالات في الدولة أو تقديم خدمات الاتصالات فيها حق إدارة شبكة الاتصالات الخاصة بالشركة للمساهم الخاص استدامة هذا الحق بتوجيه إشعار بذلك للمصفي خلال 30 يوماً من تاريخ تعيينه أو لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء أو إلغاء ترخيص الشركة المشار إليه، ويكون للمساهم الخاص استخدام هذا الحق لمدة 24 شهراً تبدأ من تاريخ الإشعار المشار إليه، ويقوم المصفي المعين أو جهة التقييم التي تحددها الهيئة في حال عدم تعيين مصفي وخلال مدة 12 شهراً بإجراء تقييم مستقل لتحديد القيمة السوقية العادلة للأصول التي استخدم المساهم الخاص بإدارتها على أن يقوم المصفي أو جهة التقييم بتزويد المساهم الخاص بنتائج التقييم خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من انتهاء عملية التقييم.

حق الأولوية بشراء الأصول

قال المرسوم إنه يكون للمساهم الخاص وخلال مدة 60 يوماً من تاريخ تزويده بنتائج التقييم حق الأولوية بشراء الأصول التي تم تقييمها وذلك بالسعر المحدد في التقييم المشار إليه، ولا يكتسب أي شخص آخر خلال التقييم وفترة ال 60 يوماً المشار إليها أي حق بهذه الأصول، ومع ذلك يلتزم المساهم الخاص إذا رغب بشراء هذه الأصول أن يقوم وخلال ال 60 يوماً التي تلي استلامه لنتائج التقييم بإخطار المصفي أو الهيئة في حال عدم تعيين مصفي برغبته بذلك وبأن يستكمل خلال 180 يوماً من تاريخ الإخطار عملية شراء الأصول ونقل ملكيتها له، وفي حال عدم قيام المساهم الخاص باستخدام هذا الحق أو استكمال علمية الشراء خلال المدد الزمنية المحددة في هذا البند يلتزم المساهم الخاص بتسليم حيازة وإدارة كافة الأصول التي قام باستخدام حقه بإدارتها بموجب البند 1 من هذه المادة إلى المصفي أو إلى الهيئة في حال عدم تعيين مصفي ليتم بيع هذه الأصول بالمزاد العلني من خلال المحكمة المختصة.

التكاليف والمصاريف

أوضح المرسوم أن المساهم الخاص يستحق تعويضاً عن التكاليف والمصاريف التي يتكبدها لقاء مباشرته لإدارة هذه الأصول، وتحتسب هذه التكاليف والمصاريف وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ويتم اقتطاعها من مبلغ الشراء الذي سيقوم المساهم الخاص بسداده إذا استخدم حق شراء الأصول وفقاً لأحكام البند 2 من هذه المادة، وفي حال عدم قيام المساهم الخاص باستخدام حقه بالشراء يصبح هذا التعويض المستحق للمساهم الخاص فور انتهاء فترة حق الأولوية في الشراء ديناً في ذمة الشركة للمساهم الخاص ويعتبر هذا الدين كدين حكومي ويتمتع بحق الأولوية في السداد على حقوق الدائنين العاديين.

ووفقاً للمرسوم بقانون يجوز للشركة بناء على قرار من مجلس الإدارة وبموافقة المساهم الخاص تأسيس شركة مشغلة بغرض تشغيل شبكة الاتصالات، وتقديم خدمات الاتصالات في الدولة ويتم نقل جميع الحقوق والأصول اللازمة إليها والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، ويكون للمساهم الخاص كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي بخصوص الشركة المشغلة.
وذكر المرسوم بقانون أنه تؤول إلى الشركة بموجب هذا المرسوم كل حقوق وأصول والتزامات داخل الدولة وخارجها، وعلى الشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيق أوضاعها بما يتلاءم مع أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ صدوره قابلة للتجديد بقرار من المساهم الخاص، وأنه مع مراعاة أحكام المادة 12 من المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون واستثناء مما ورد في أي قانون آخر لا يجوز نقل ملكية أو رهن أو تعهد أو تأجير شبكة الاتصالات أو أي من الأصول أو الحقوق التي آلت أو تؤول إلى الشركة إلى أي جهة أخرى دون الحصول على موافقة المساهم الخاص والجمعية العمومية أو دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

امتيازات مكتسبة

وفقاً للمرسوم ، ينقل الموظفون العاملون بالمؤسسة وقت صدور هذا المرسوم بقانون إلى الشركة بذات رواتبهم وامتيازاتهم ، ولا يخل هذا النقل بأية حقوق وامتيازات مكتسبة قبل صدور هذا المرسوم بقانون ، وتعتبر مدة الخدمة السابقة لصدور هذا المرسوم بقانون والتي قضاها موظفو الشركة في خدمة مؤسسة الاتصالات مستمرة ومكملة لمدة خدمتهم في الشركة بعد صدور هذا المرسوم بقانون ، وتسري أحكام هذه المادة على موظفي الشركة المشغلة.

ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ، حيث صدر في 9 أغسطس/‏آب 2015.

تنظيم قطاع الاتصالات

أوضح المرسوم أنه بمراعاة ما ورد في هذا المرسوم بقانون وفي النظام الأساسي تخضع الشركة في مزاولة نشاطها وعملياتها داخل الدولة للتشريعات السارية فيها بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته أو أي قوانين تحل محله. وعلى الشركة والجهات المعنية كل في حدود اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ صدوره، وإلى ذلك الحين يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات والأوامر السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

الأصول والحقوق

يتم نقل ملكية أو تسجيل جميع الأصول والحقوق التي آلت أو تؤول إلى الشركة وقت صدور هذا المرسوم بقانون وذلك وفقا للقوانين النافذة في الدولة وعلى جميع الجهات الحكومية عند طلب الشركة اتخاذ كل الخطوات الضرورية لتيسير ذلك دون أي رسوم ويسري ذلك أيضا على الأراضي والأصول والحقوق التي يتم نقلها من الشركة إلى الشركة المشغلة ولا تسري أحكام المادة 66 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته على أصول الشركة إلا بصدور قرار من مجلس الوزراء.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"