أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وحضور سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، وسلطان الجابر وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية، ونورة الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية بشأن: تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ووافق الوزراء ممثلو الحكومة على جميع التعديلات المقترحة من الأعضاء.
كما وافق المجلس الوطني الاتحادي على الاستقالة التي تقدمت بها نورة الكعبي من عضوية المجلس، لتعيينها وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفقاً لنص المادة «67» من الدستور التي تنص في أحد بنودها على ما يلي: «المجلس الوطني الاتحادي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها».
وقالت القبيسي، يشيد المجلس الوطني الاتحادي بنتائج زيارة الدولة الرسمية التي قام بها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الهند مؤخراً والتي جاءت في إطار المساعي الدؤوبة التي تبذلها قيادتنا الحكيمة، في الانفتاح على العالم من خلال بناء علاقات قوية ومثمرة مع مختلف الدول، لدعم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة في الدولة.
استشاري الشارقة
وقالت يتقدم المجلس الوطني الاتحادي بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بافتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كما يتقدم المجلس بهذه المناسبة بالتهنئة إلى خولة عبد الرحمن الملا على انتخابها رئيساً للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لتكون أول امرأة يتم انتخابها لرئاسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة منذ إنشائه، ونشيد بجهود القيادة الرشيدة الحكيمة للدولة في طريق تمكين المرأة في المجالات كافة.
مسيرة حافلة بالعطاء
من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، في كلمة خلال الجلسة، يطيب لي أن أتقدم للمجلس الوطني الاتحادي بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي، وإن مسيرة المجلس الحافلة بالعطاء والإنجاز تمثل نموذجاً للعمل الوطني الهادف إلى ضمان تناغم منظومتنا التشريعية مع المكانة التي حققتها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات.
وأضاف، أتوجه بالشكر إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، التي عملت خلال الفترة الماضية على مناقشة وبحث مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي، حيث قامت اللجنة بالالتقاء بكل الأطراف المعنية بمشروع القانون، ما يعكس حرصها على أن يكون القانون شاملاً ومراعياً لكل أوجه العمل الإعلامي بالدولة.
واكد أن مشروع القانون جاء في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الإعلامية، سواء المحلية أو الدولية، علاوة على تكليف المجلس الوطني للإعلام بمسؤوليات وطنية جديدة، الأمر الذي يحتم إصدار قانون يواكب روح العصر لتنظيم العمل بالشكل الذي يضمن رسم السياسة الإعلامية وتنسيقها بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة ويبرز إنجازاتها ويدير سمعتها الدولية ويدافع عن منجزاتها وطموحاتها.
الوطني للإعلام
وقال إن مشروع القانون يوفر الأرضية القانونية المناسبة للتعامل مع الأنشطة الإعلامية الحديثة، التي تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة أن الإمارات أصبحت من المجتمعات الأكثر ثراء في مجال المحتوى الإعلامي، على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي حتم علينا العمل على وضع التشريع الذي يضمن تعظيم الفائدة من هذا الثراء الإعلامي.
وأضاف لابد من الإشارة إلى أن قانون المطبوعات والنشر الذي يستمد المجلس الوطني للإعلام منه معظم صلاحياته لا يوفر غطاء قانونياً كافياً لقيام المجلس بمسؤولياته وواجباته على النحو الأمثل، كما كان للتوصيات التي أصدرها المجلس الوطني الاتحادي عام 2013 عند مناقشة سياسة المجلس الوطني للإعلام الدور الرئيسي في اقتراح مشروع القانون، حيث تمت التوصية حينها بإصدار هذا القانون تعزيزاً لدور المجلس الوطني للإعلام وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وقال الجابر إننا في المجلس الوطني للإعلام نؤمن بأن العمل الإعلامي عمل إبداعي لا يمكن أن يؤطر ضمن قوالب جامدة وسلطات مركزية ذات صلاحيات مباشرة، لذلك فإننا ندرك تماماً أهمية الدور الوطني الملقى على عاتقنا كجهة تنظيمية وتنسيقية وإشرافيه، من دون التدخل في الشؤون التنفيذية للأجهزة الإعلامية الوطنية، التي تقوم بدور فعال في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وأجرى المجلس تعديلاً على نص المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام بإضافة كلمة «المسؤولة» للنص بعد التصويت، حيث وافقت أغلبية الأعضاء على التعديل لإعطاء دور أكبر للمجلس بما فيها المناطق الحرة، حيث أصبح نص المادة: المجلس هو الهيئة الاتحادية المشرفة والمسؤولة عن الإعلام بالدولة، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه ويلحق بمجلس الوزراء.
وقال مروان بن غليطة مخاطر الإعلام أعلم بها الوزير سلطان الجابر، لذلك أطالب بتمكين المجلس الوطني للإعلام ويكون له دور في المؤسسات الإعلامية في المناطق الحرة، وهو المسؤول عن ذلك.
وأوضح سعيد الرميثي أن الموضوع نوقش مع جهات الاختصاص، والمجلس دوره تنسيقي وإشرافي. واتفق محمد الكمالي مع الأعضاء مع مراعاة ألا يفهم الموضوع أن هناك تضييقاً على الإعلام.
وأكد علي جاسم أن القانون أعطى الحرية للإعلام ولمحتوى الإعلام وهذا يحسب للإمارات، والقانون واضح والرقابة الموجودة هي ذاتية في المؤسسات الإعلامية.
وقال سالم الشحي أتوافق مع مروان بن غليطة، ويجب مراعاة الأمن الوطني في موضوع عمل الإعلام، ويجب أن تخضع المؤسسات الإعلامية في المناطق الحرة للسياسات العليا في الدولة، ويجب تمكين المجلس الوطني للإعلام من ذلك. وقالت عزة سليمان اتفق مع الأعضاء على النص الوارد من اللجنة.
وأشار جاسم النقبي إلى أنه لابد من رقابة فعلية من المجلس الوطني للإعلام حتى لا تكون هناك تجاوزات.
وقال الدكتور سلطان الجابر ما تراه اللجنة والأعضاء موافقين عليه وهدفنا أن يستمر المجلس الوطني للإعلام كمنظم ومشرع ولا توجد نية للتدخل في التنفيذ، ورسم السياسة الإعلامية لن يتحقق إلا بمشاركة المؤسسات الإعلامية، ونترك الأمر للمجلس الوطني الاتحادي لاتخاذ ما يراه مناسباً في اعتماد النص الأفضل.
من جانبها، قالت الدكتورة أمل القبيسي، المجلس هو هيئة اتحادية معنية بالإعلام، ونتفهم أن يكون في الإعلام حرية تعبير وفي الوقت ذاته يكون هناك مسؤولية في المؤسسات الإعلامية في هذا المجال، ويجب أن تكون هناك جهة اتحادية ترسم السياسة الإعلامية ونحن مع ذلك، ونحن في المجلس هدفنا دعم المجلس الوطني للإعلام وتمكينه.
وتوجه سلطان الجابر بالشكر إلى الأعضاء والمجلس الوطني الاتحادي على الموافقة على المشروع، ودعم المجلس الوطني للإعلام سيكون له دور كبير في المستقبل وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع.
مواد المشروع
وحسب المادة الثالثة يكون مقر المجلس الرئيسي في مدينة أبوظبي، وللمجلس أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل وخارج الدولة.
وتنص المادية الرابعة على ما يلي: يهدف المجلس إلى تحقيق الآتي: رسم السياسة الإعلامية للدولة، إعداد التشريعات الإعلامية وضمان تنفيذها، تنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على المادة (5) وعنوانها «اختصاصات المجلس»، وهي يختص المجلس بالآتي: وضع وتنفيذ السياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الإعلام، اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصلة بعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، إعداد الأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لعمل وترخيص واعتماد وسائل الإعلام والعاملين بها وممارسة الأنشطة الإعلامية، بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، إصدار القواعد والنظم التي تضمن تحقيق أهداف المجلس، وفقاً للضوابط التي يضعها في هذا الشأن، التنسيق مع سلطات المناطق الحرة الإعلامية لوضع إطار تنظيمي ينظم العلاقة بين المجلس وهذه المناطق، تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، الاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى القوانين وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة الواردة باللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
تقنية المعلومات
ويتكون مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي وافق عليه المجلس من مادتين، ويهدف إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
وحسب المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النص الآتي: «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها».
ووفقا للمادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حالات معفاة من الرسوم
حددت المادة 30 من مشروع قانون الرسوم القضائية الجهات والحالات التي تعفى من الرسوم القضائية، وتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وكل من صدر في شأنه إعفاء من الرسوم بقانون اتحادي وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ، وقضايا الأحداث، وطلب إثبات الوقف الخيري والذري، وطلب تربية وكفالة مجهول الأبوين، وإثبات الهبات والأعمال الخيرية المصدقة من رئيس المحكمة، والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بها التي يرفعها العمال وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، أو المستحقين عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل، والدعاوى التي يرفعها المعاقون، والأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، وطلب نفقة المتعة ومؤخر الصداق وأجرة الخادمة، وطلب تحقيق الوفاة أو الوراثة، وغيرها من الحالات.
ثقة غالية
أعربت نورة الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عن جزيل الشكر والامتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ثقتهم الغالية التي منحوني إياها.
وقالت في كلمتها في الجلسة، كما لا يفوتني وفريق الوزارة أن نتقدم إلى الرئيس وإخواني أعضاء المجلس بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي متمنين لكم كل التوفيق والنجاح.
وأضافت، أمامنا اليوم طريق واضح المعالم رسمته قيادتنا الرشيدة للوصول بالدولة إلى أعلى المراتب، وجعلها قدوة ونموذجاً يحتذى على مستوى العالم، وإنني على ثقة كاملة بأننا سنعمل معاً للارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجلس الوطني الاتحادي، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الحكومي، وعلى تعزيز آليات العمل البرلماني في الدولة.
وقالت أود في هذا المقام أن أشكر الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على جهوده المخلصة التي بذلها خلال فترة عمله كوزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في تطوير العلاقة بين المجلس والحكومة وكذلك إدارته للعملية الانتخابية الأخيرة وإنجازها بنجاح واقتدار.
اعتماد إضافي للميزانية
وافق المجلس على إرسال رسالة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، طلب فيها الاستيضاح بشأن ظروف صدور القانون الاتحادي رقم 1 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 وعدم عرضه على المجلس طبقاً لنصوص الدستور، حيث أكدت رئيسة المجلس والأعضاء أنها سابقة، وطالب المجلس بعرض القانون على المجلس لمناقشته.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة التي استمرت نحو 4 ساعات أهمية مشروع قانون تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام في مواكبة التطورات التي تطرأ على الجوانب المعنية بالشؤون الإعلامية في الدولة، وأكد الأعضاء موضوع التوطين في مجال الإعلام.
الرسوم القضائية
قال سلطان بن سعيد البادي وزير العدل في كلمته خلال الجلسة قبل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، نتقدم بالتهنئة إلى الدكتورة أمل القبيسي لانتخابها لرئاسة المجلس، وأكد أهمية التعاون المثمر البناء مع المجلس، مضيفاً أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي على مواد مشروع القانون تتوافق مع رؤية وزارة العدل ونوافق عليها كما جاءت من اللجنة.
وقال إن مشروع القانون يسهم في تعزيز إيرادات الدولة من خلال فرض رسوم جديدة وتخفيف العبء عن بعض الفئات مثل الأرامل والمطلقات، مشيراً إلى أن الرسوم الاتحادية أقل مقارنة مع الرسوم المحلية.
وأضاف يهدف مشروع القانون الذي يتكون من 41 مادة إلى منع إساءة استخدام حق التقاضي، والحد من الدعاوى القضائية الكيدية، وتفعيل الأنظمة البديلة للتقاضي وتنظيم عملية اللجوء إلى القضاء والتشجيع على التصالح، والحاجة إلى إعادة النظر في الرسوم القضائية في ضوء المستجدات والمتغيرات، حيث كانت الرسوم القضائية ترتبط بشكل مباشر بالإجراءات أمام المحاكم وقد مضى على تطبيق قانون الرسوم الحالي ما يزيد على عشر سنوات.
وحسب المادة الأولى التي تناولت نطاق سريان القانون فإن هذا القانون يسري على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم الاتحادية، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به، ويحل مشروع القانون هذا محل القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2005 والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1978.
وحدد كيفية تقدير الرسم في بعض الدعاوى والذي يقدر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي: ملكية عقار أو منقول، على أساس قيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، وتستوفى أية رسوم إضافية متى تبين أن القيمة تزيد على القيمة المقدرة، أما المنازعات الإيجارية، على أساس البدل السنوي للمأجور، مع مراعاة آلية احتساب الرسم الآتية: طلب الفسخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة، وفقاً لبدل المدة الواردة بالعقد أو المتبقي منها بحسب الأحوال، وطلب تجديد العقد، وفقاً للبدل المحدد في المدة الإيجارية السابقة.
كما اشتمل مشروع قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية على ملحق بالرسوم تضمن نحو 121 نوعاً من الدعاوى المدنية منها نحو 82 نوعاً من الرسوم المستحدثة و5 أنواع من الدعاوى طرأ تعديل على رسومها.
وشملت الرسوم دعوى رسوم المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل واستئنافها 500 درهم والدعاوى الجزائية غير مقدرة القيمة 1000 درهم والدعوى الكلية غير مقدرة القيمة 3 آلاف درهم ودعوى الحراسة القضائية 3% من قيمة الشيء المطلوب توقيع الحراسة عليه وبحد أقصى 30 ألف درهم والمنازعات في الدعاوى الجزئية مدنية أو تجارية معلومة القيمة 4% من قيمة الدعوى وبحد أدنى 100 درهم الأولى و5% فيما زاد على ذلك وبحد أقصى 30 ألف درهم، والدعوى الإدارية المبتدأة والطعن في القرارات الصادرة من الإدارة 2000 درهم.
وتتضمن الرسوم دعوى الطعن بالاستئناف أو النقض في الأحكام والقرارات الإدارية 1000 درهم، واستئناف قرارات قاضي التنفيذ في الدعاوى الإدارية 500 درهم، وطلب الأمر على عريضة في دعاوى الأحوال الشخصية أو الطعن فيه 50 درهماً، وطلب المنع من السفر في دعاوى الأحوال الشخصية أو الطعن فيه 100 درهم، ودعوى الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، عدا طلب النفقة والمهر والمتعة والحضانة وطلب الطلاق أو الفسخ أو أجرة الخادمة أو السكن 50 درهماً على كل طلبن عدا ما استثني في هذا البند، ودعوى استئناف الأحكام القطعية في دعاوى الأحوال الشخصية 100 درهم ودعوى الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية 100 درهم، ودعوى قسمة التركة أو فتح ملف تركة 500 درهم ودعوى طلب تعيين منفذي الوصية أو تثبيتهم أو عزلهم أو استبدالهم 200 درهم، وطلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة 200 درهم، والدعوى أو الأمر بتسليم جواز السفر 100 درهم، ودعوى المنازعات المالية المرتبطة بدعوى الأحوال الشخصية بين الزوجين والطعن فيها 1% من قيمة المبلغ أو الشيء المطالب به، وبحد أقصى 30 ألف درهم، ودعوى إشهار الإعسار المدني 500 درهم، ودعوى إشهار الإفلاس، أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس 500 درهم «ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق على حكم الإفلاس».
كما شملت الرسوم طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها أو أموال المؤسسات والشركات وجردها 500 درهم، ودعوى إزالة الشيوع أو المهيأة في العقار 2% من قيمة كامل العقار بحد أقصى 30 ألف درهم، ودعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو ردهم 5 آلاف درهم، ودعوى رد الخبراء أو المحكمين 1000 درهم، وطلب الإذن ببيع الأموال المرهونة 2% من قيمة المال المطلوب بيعه على ألا يزيد الرسم على 30 ألف درهم، وطلب الحكم بإلغاء الرهن أو شطبه 300 درهم، والطعن على قرارات لجنة قيد الخبراء أو المحامين ومن في حكمهم 1000 درهم، وطلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي 300 درهم، والاعتراض على بيع المحل التجاري 1000 درهم، وطلب الحجز التحفظي على العقار أو الطائرات أو السفن وما في حكمها 5 آلاف درهم، وطلب استبدال الحارس القضائي 1000 درهم، وطلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد 1% من قيمة الثمن الذي رسا به المزاد وبحد أقصى 10 آلاف درهم، ورسم نسبي على المشتري الذي يرسو عليه المزاد 3% من الثمن، وبحد أقصى 10 آلاف درهم ودعوى صحة ونفاذ العقد أو صحة التعاقد 5% من قيمة العقد وبحد أقصى 30 ألف درهم وطلب سداد الأجرة 3% من قيمة الدعوىن ودعوى حل شركة أو تعيين مصفي لها أو كليهما معاً 4% من قيمة رأس مال الشركة على ألا يقل الرسم عن 100 درهم ولا يزيد على 30 ألف درهم.
وتضمنت الرسوم طلب المنع من السفر «وبدون الإخلال بالكفالة التي تقررها المحكمة المختصة» 2000 درهم، ورسوم استئناف الأحكام في الدعاوى المدنية والتجارية عدا الأحوال الشخصية 5% من القيمة المرفوع بها الاستئناف وبحد أقصى 10 آلاف درهم، وتنفيذ حكم أجنبي 3 آلاف درهم والتأمين الذي يودع أمام المحكمة الاتحادية العليا 2000 درهم.