أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، وسينشر القرار في عدد لاحق من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وأرفق مع القرار الذي يتضمن 17 مادة جدولاً يتعلق بتطبيق المخالفات والنقاط المرورية وقيمتها، ومن أبرزه المخالفات الواردة في الجدول، مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرّض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر غرامة 2000 درهم إماراتي، وحذف 23 نقطة مرورية وحجز 60 يوماً للمركبة الخفيفة، مخالفة قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة بغرامة 2000 درهم إماراتي، وحذف 23 نقطة مرورية، وحجز 60 يوماً للمركبة الخفيفة، مخالفة عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل السائق غرامة 500 درهم وحذف 4 نقاط، مخالفة عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب غرامة 500 درهم وحذف 4 نقاط، مخالفة استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات على الطريق غرامة 3 آلاف درهم وحجز 90 يوماً، مخالفة سير المركبات في مسيرات دون تصريح وفي غير الأحوال المصرح لها غرامة 500 درهم وحذف 4 نقاط وحجز 15 يوماً للمركبة الخفيفة، مخالفة قطر مركبة أو زورق أو عربة من دون ترخيص أو بطريقة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة ألف درهم غرامة، مخالفة عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الأولى غرامة ألف درهم، وفي السابقة الثانية ألفي درهم وفي السابقة الثالثة 3 ألاف درهم، مخالفة عدم استلام المركبة الخفيفة بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لحجز المركبة 50 درهماً عن كل يوم وبحد أقصى 3 آلاف درهم، مخالفة عدم استلام المركبة الثقيلة بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لحجز المركبة 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 3 آلاف درهم.
مخالفة قيادة مركبة على الطريق من دون لوحات أرقام غرامة 3 آلاف درهم إماراتي وحذف 23 نقطة مرورية وحجز 90 يوماً للمركبة الخفيفة، مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كم/ ساعة غرامة 3 آلاف درهم إماراتي وحذف 23 نقطة مرورية وحجز 60 يوماً للمركبة الخفيفة، مخالفة الهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة غرامة 800 درهم إماراتي وحذف 12 نقطة مرورية وحجز 30 يوماً للمركبة الخفيفة وللمركبة الثقيلة غرامة 1000 درهم إماراتي وحذف 16 نقطة مرورية، مخالفة عدم توفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر 4 سنوات فما دون أثناء وجودهم في المركبة غرامة 400 درهم إماراتي وحذف 4 نقاط مرورية، مخالفة إلقاء المخالفات من المركبات بالطريق أثناء القيادة غرامة 1000 درهم إماراتي وحذف 6 نقاط مرورية، مخالفة عرقلة حركة السير «التجمهر» أثناء حوادث السير غرامة 1000 درهم إماراتي، مخالفة استعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال من دون ترخيص غرامة 3000 درهم إماراتي وحذف 24 نقطة مرورية وحجز 30 يوماً.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينشأ لدى الجهة المعنية سجل للمخالفات المرورية التي يرتكبها السائق، ويحدد لكل مخالفة عدد معين من النقاط المرورية وذلك وفقاً لجدول المرفق بالقرار، ويبدأ احتساب النقاط المرورية لمخالفات من تاريخ تحرير المخالفة، ويتم حذف النقاط المرورية بعد 12 شهراً من تاريخ تسديد قيمة المخالفة، وإذا اجتاز السائق دورة تدريبية في معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها الجهة المعنية قبل بلوغه الحد التراكمي يتم حذف ثماني نقاط من مجموع نقاطه، ولا يستفيد السائق من هذه الميزة سوى مرة واحدة في السنة.
وجاء في المادة الثالثة، أنه مع عدم الإخلال بالجزاءات الإدارية الواردة في جدول المخالفات (المرفق بهذا القرار) يعتبر قائد المركبة مرتكباً سابقة مرورية إذا بلغت مخالفته الحد التراكمي، وتتخذ ضد من يبلغ الحد التراكمي أو تكراره الإجراءات الآتية: في السابقة المرورية الأولى يتم حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر، وفي السابقة المرورية الثانية يتم حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ستة أشهر، وفي السابقة المرورية الثالثة يتم حجز رخصة القيادة لمدة سنة.
ويعفى المخالف من المدة المقررة لحجز رخصة القيادة في السابقة المرورية الأولى فقط إذا اجتاز دورة تدريبية في أحد معاهد تعليم القيادة المركبات التي تعتمدها الجهة المعنية، ويكون اجتياز الدورة التدريبية إلزامياً في السابقة المرورية الثانية والثالثة.
ووفقاً للمادة الرابعة فإنه إذا بلغ حامل رخصة القيادة (تحت التجربة) أو الجديدة التي تصدر لأول مرة الحد التراكمي تتخذ بحقه الإجراءات الآتية: تحجز رخصة القيادة ويوقف العمل بها لمدة ستة أشهر، يعفى من المدة المقررة لحجز الرخصة إذا اجتاز دورة في إعادة تأهيل السائقين في أحد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها الجهة المعنية، وإذا تكرر بلوغ السائق الحد التراكمي خلال فترة التجربة فتلغى رخصة القيادة ولا يجوز له التقدم للفحص إلّا بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الرخصة.
ونصت المادة الخامسة على أنه مع مراعاة أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليه، كل قائد مركبة لم تقم بحقه الدعوى الجزائية أو تم إدانته في جريمة تعاطي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية يتم حجز رخصة القيادة الخاصة به ووقف العمل بها لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، ولا ترد رخصة القيادة إليه إلاّ بعد إحضاره تقريراً طبياً من إحدى وحدات علاج الإدمان يفيد شفاءه وأن حالته الصحية تسمح له بقيادة المركبة.
وأشارت المادة السادسة إلى أنه يتم حجز المركبة من قبل الجهة المعنية في الأماكن التي تحددها وبأية وسيلة من الوسائل التي تراها مناسبة بشرط أن تمنعها من السير على الطريق، ويستثنى من الحجز المركبات المملوكة للحكومة أو إحدى الشركات أو الهيئات التابعة لها.
ونصت المادة السابعة على أن تعفى المركبة المقرر حجزها من المدة المقررة للحجز في الحالات الآتية: إذا اجتاز السائق المخالف الذي ترتب على مخالفته حجز المركبة، الدورة التدريبية بأحد معاهد تعليم قيادة المركبات المعتمدة لدى الجهة المعنية، إذا دفع السائق المخالف أو مالكها عن كل يوم حجز قيمة 100 درهم للمركبة الخفيفة و200 درهم للمركبة الثقيلة.
ويشترط ألا يجاوز مبلغ الغرامة والقيمة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، أو قيمة الدورة التدريبية المقررة في المخالفة الواردة عن (3000) (ثلاثة آلاف درهم)، وتحجز المركبة بعدد الأيام المتبقية.
وبحسب المادة الثامنة، يتم حجز كل مركبة انتهى ترخيصها ومرّ على انتهائه أكثر من ثلاثة أشهر، إذا تم ضبطها على الطريق، ولا تسلم لمالكها حتى يقوم بتسديد القيود وتجديد الترخيص.
وجاء في المادة التاسعة، أنه يجوز تلوين زجاج جميع المركبات باللون الأسود بنسبة لا تزيد على 50% من مستوى الرؤية الداخلية للمركبة، على أن يشمل التلوين الزجاج الجانبي والخلفي فقط وليس الأمامي، ولا يجوز تلوين زجاج المركبات الثقيلة أو المركبات التي تحمل لوحات أجرة.
ووفقاً للمادة العاشرة، تقوم الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي قام بارتكاب المخالفة بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية.
وإذا لم يحضر السائق خلال المدة المحددة تحمّل المركبة ومالكها بالجزاءات الإدارية المقررة على المخالفات إذا كان حاملاً لرخصة قيادة، وتسقط النقاط المرورية في حال عدم وجود رخصة قيادة للمالك.
ونصت المادة الحادية عشرة على أنه إذا قام سائق المركبة الثقيلة بأي فعل من الأفعال الواردة أدناه، تحجز رخصة قيادة سائق المركبة الثقيلة لمدة سنة ولا تُعاد إليه إلاّ بعد اجتيازه لدورة تدريبية في أحد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها الجهة المعنية، وتفرض عليه غرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم في المخالفات الآتية: التسبب في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز، وقيادة مركبة بطريقة تعرّض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر أو من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة.