أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع القرار رقم ( 18/ر.م) لسنة 2018، بشأن تنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني؛ حيث لا يجوز مزاولة نشاط التصنيف الائتماني في الدولة، إلا من خلال وكالة التصنيف، وبعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار. وتسري أحكام هذا القرار على جميع ما يتعلق بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني داخل الدولة. ولا يخضع لأحكام هذا القرار:
- التصنيف الائتماني، الذي يكون محله إحدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم أو أي من منتجاتهم المالية بناءً على طلب أي من تلك الجهات.
- التصنيف الائتماني للجهة المصنفة أو أي من منتجاتها المالية؛ بناءً على طلبها، لاستخدامها الداخلي سواء لهيكلتها، أو إدارة مخاطرها، أو تقييم مركزها المالي، أو لأغراضها التجارية الداخلية، أو لتقييم أي من الأطراف المتعاقدة معها، بشرط عدم نشره أو الإعلان عنه أو إرساله بأي وسيلة للغير ما لم يكن لغايات الإفصاح الإلزامي للجهات التنظيمية التي تخضع لها.
- التصنيف الائتماني الصادر لأي شخص بناء على طلبه، ومقدم لمن طلبه بشكل حصري، وليس مخصصاً للإفصاح العام أو النشر أو التوزيع.
وحدد القرار شروط الترخيص بما يلي:
- أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة -وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية-أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة الأم تمارس ذات النشاط، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة.
- الحصول على عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي، أو هيئة التأمين حال خضوع طالب الترخيص لأي منهما.
- أن يكون غرض الشركة أو الفرع أو أحد أغراضه نشاط التصنيف الائتماني.
- أن يكون عقد الشركة موثقاً أمام الجهات الرسمية.
- ألا يقل رأس المال المدفوع عن مليوني درهم.
- سداد رسم الترخيص وقدره (20000) درهم.
- توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية الصادرة عن الهيئة بشأن متطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض الوظائف.
- توفير المقر الملائم واللازم لمزاولة النشاط.
- توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.
- توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر، يتضمن تعداد وتعريف المخاطر المحتملة، التي قد تواجه الشركة، وكيفية معالجتها حال تحققها، ومراقبتها والإبلاغ عنها بما يمكّن الشركة من الاستمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا القرار.
- أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

طلب الترخيص

1- يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط التصنيف الائتماني المؤسسون أو الشركاء أو الممثل القانوني لطالب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍ خاص:
الشكل القانوني لطالب الترخيص مع تقرير يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، والإدارة التنفيذية.
نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي.
بيان يوضح أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية جوهرية تتعلق بطالب الترخيص.
بيان يوضح الأنظمة الفنية المستخدمة وإجراءات العمل المقترحة لمزاولة النشاط.
إيصال سداد رسم طلب الترخيص المقرر.
2- للهيئة طلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، على أن يتم تقديمها للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ طلبها، وإلاّ جاز للهيئة اعتبار الطلب كأن لم يكن.
3- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد على (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، ولا يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي ستة أشهر على رفض الطلب الأول أو اعتباره مرفوضاً.
4- للهيئة وقف منح التراخيص حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
مدة الترخيص وتجديده
مدة الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الرخصة، ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل؛ وذلك بعد التحقق من استمرار التزام وكالة التصنيف بأحكام هذا القرار، وسداد رسم التجديد السنوي وقدره (10000) درهم. وللهيئة إيقاف وكالة التصنيف عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة.

إلغاء الترخيص

على وكالة التصنيف التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط تقديم طلب للهيئة لإلغاء ترخيصها على أن تستوفي متطلبات إلغاء الترخيص التي تقررها الهيئة خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً، مع سداد رسم إلغاء الترخيص وقدره (1000) درهم.
ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر وفقاً للإجراءات التي تقررها بعد التحقق من عدم وجود أي التزامات ناشئة عن مزاولة النشاط.

الالتزامات العامة

يتعين على وكالة التصنيف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط، والالتزام بالآتي:
وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال شهر من حصولها على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديل أحكام هذه اللائحة بما يتفق والتعديلات التي تطرأ على القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، وإخطار الهيئة بذلك. ويجب أن تتضمن اللائحة الداخلية البيانات الآتية:
الهيكل التنظيمي لها، مع بيان الاختصاصات ومسؤوليات الإدارة التي يمارسها المديرون وباقي العاملين لديها.
علاقة المركز الرئيسي بفروعه وتحديد الصلاحيات التي يجوز للفرع ممارستها.
التقارير الوجب تزويد الهيئة بها
تقرير مالي ربع سنوي مراجع من مدقق الحسابات الخارجي خلال (45) يوماً من انتهاء الفترة الربعية وموقع من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه.
تقرير مالي سنوي مدقق من مدقق الحسابات الخارجي خلال (90) يوماً من انتهاء السنة المالية، وموقّع من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه.
ثانياً: التقارير الموضحة أدناه إذا تعددت أنشطة وكالة التصنيف:
تقرير مالي ربع سنوي خلال (45) يوماً من انتهاء الفترة الربعية موقع من المدير المسؤول عن نشاط التصنيف الائتماني، وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
تقرير مالي سنوي خلال (90) يوماً من انتهاء السنة المالية موقع من المدير المسؤول عن نشاط التصنيف الائتماني، وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.

إجراءات توجب تبليغ الهيئة

تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
إضافة نشاط للرخصة التجارية، أو حذف نشاط أو تعديله.
زيادة أو خفض رأس مال الشركة.
القيام بعمليات الاندماج أو الاستحواذ.
تغيير عنوان الشركة الرئيسي أو الفرعي.
تغيير الشركاء أو تعديل نسب تملكهم.

إخطار الهيئة

أي تغييرات أو تطورات جوهرية في الشركة، أو أي عجز يؤثر في مركزها المالي.
أي تغيير في المعلومات أو البيانات المقدمة ضمن طلب الترخيص.
أي تغيير يطرأ بشأن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين.
أي حجز أو رهن على موجودات الشركة، وأي دعاوى تكون الشركة أو أحد موظفيها المعتمدين لدى الهيئة طرفاً فيها - فيما يتعلق بمزاولة الموظف لمهامه-وبأي أحكام قضائية صادرة في تلك الدعاوى والتي من شأنها ترتيب أثر في المركز المالي للشركة، أو مخالفة معايير الكفاءة والملاءمة للشركة أو أي من موظفيها.
أي مخالفات تقع من موظفيها للقوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو التعاميم المعمول بها لدى الهيئة والأسواق والإجراءات المتخذة بشأنها.

إعداد التقرير

تلتزم وكالة التصنيف، عند إعداد تقرير التصنيف الائتماني بالآتي:
أولاً: إعداد تقرير التصنيف الائتماني بأسلوب سهل وواضح ونزيه وغير مضلل، وبما يضمن عدم إساءة فهمه، وبلغة يفهمها المستثمر، ودون استعمال أي وسائل غش، أو معلومات خاطئة، وبما يعكس المعلومات المتوفرة التي تم تحليلها وآليات ومنهجيات ذلك التحليل.
ثانياً: تضمين تقرير التصنيف الائتماني الآتي:
مسمى وكالة التصنيف.
اسم ووظيفة الموظف معد التقرير والمشرف على إعداده والمسؤول عن منح الموافقة على إصداره.
موضوع التصنيف الائتماني، وما إذا كان متعلقاً بالجهة المصنفة أو المنتج المالي، وفئة التصنيف، ومنهجياته ونماذجه وفرضياته، والإجراءات والمصادر التي تم استخدامها عند إعداد التقرير، وأي قيود على ذلك التصنيف، وبيان مخاطره.
تحديد نوع المستفيد من تقرير التصنيف الائتماني ك(عميل أو عملاء محددين أو الجمهور) أو بمبادرة منها. بيان ما إذا كان التصنيف الائتماني يتعلق بمنتج مالي صدر حديثاً، وما إذا كانت المرة الأولى التي تمنح فيها وكالة التصنيف تصنيفاً لهذا المنتج، وما إذا كان التصنيف يفتقر إلى معلومات تاريخية.
مخاطر التصنيف الائتماني، والخسائر المتوقعة حال التخلف عن السداد.
المعلومات المتعلقة بالتعهدات أو الضمانات وآليات الإنفاذ المتاحة للمستثمرين إذا كان التصنيف الائتماني يخص منتجات مالية مضمونة بأصول.
تاريخ إصدار تقرير التصنيف الائتماني لأول مرة، وآخر تاريخ تحديث له.
بيان ما إذا كان التصنيف الائتماني صادراً بناءً على طلب الجهة المصنفة أو بدون طلبها وفي هذه الحالة يتعين الإفصاح عن وسائل الحصول على المعلومات المتعلقة بالجهة المصنفة أو المنتج المالي.
ثالثاً: مراجعة تقرير التصنيف الائتماني قبل إصداره، ومراجعة أي تحديث يطرأ عليه، على أن تكون تلك المراجعة من قبل موظف آخر مختص لم يسبق له إعداد أو مراجعة التقرير.
رابعاً: نشر تقرير التصنيف الائتماني للجمهور فور صدوره.

التزامات وكالة التصنيف

- إعداد التصنيف الائتماني باستقلالية تامة، ودون التأثر بأي عوامل أو علاقة بين وكالة التصنيف، وبين الجهة المصنفة أو أي من الأطراف ذات العلاقة.
- الامتناع عن قبول أي هدايا نقدية أو عينية، وضمان جودة عملية التصنيف الائتماني، واستقلالها ونزاهتها.
- الامتناع عن تقديم أي خدمات استشارية أو توصيات أو مقترحات للجهة المصنفة، أو أي من الأطراف ذات العلاقة بها.
- الامتناع عن منح أي ضمانات أو تأكيدات أو مؤشرات بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشأن نتيجة التصنيف الائتماني.
- الامتناع، وكذلك امتناع أي من الأطراف ذات العلاقة بها ممن لهم دور مباشر في عملية التصنيف الائتماني من امتلاك المنتج المالي قيد التصنيف.
- وضع سياسات وإجراءات للتقليل من احتمالية حدوث أي تعارض في المصالح، وآلية لإدارة أي تعارض في المصالح.
- عدم تدخل موظفيها - المشاركين في إعداد تقرير التصنيف الائتماني
- مراجعة تقرير التصنيف الذي تم إعداده أو الإشراف عليه أو مراجعته أو تدقيقه من قبل أي من موظفيها حال التحق ذلك الموظف بالعمل لدى الجهة المصنفة.
- الإفصاح للجمهور عن التصنيفات الأولية والتغييرات اللاحقة عليها، وفئات التصنيف، ومنهجياته.
- الإفصاح كتابياً وبشكل واضح ودقيق عن أي تعارض مصالح فعلي أو محتمل من شأنه التأثير في التصنيف الائتماني مع ضمان استبعاده أو إدارته.
- الإفصاح للهيئة عن أي أتعاب أو عمولات أو رسوم يتم تقاضيها من الجهة المصنفة، واسم الجهة المصنفة حال تجاوزت الأتعاب المدفوعة منها نسبة (5%) من الإيرادات.
- بيان وسائل وآليات الإفصاح المتعلقة بتقارير التصنيف الائتماني الصادرة عنها والمعلومات والتقارير المطلوبة في مواعيدها المقررة وفقاً لأحكام هذا القرار.
- الإفصاح عن النسب المئوية من التصنيفات التي تم تخفيضها أو ترقيتها بشكل سنوي.
- الإفصاح عن نسب التعثر تحت فئات التصنيف المختلفة لديها للجمهور مرة واحدة على الأقل سنوياً.

مهام وكالة التصنيف

- إبرام اتفاقية مع الجهة الراغبة في الحصول على تصنيف ائتماني لها أو لمنتجاتها المالية مؤرخة وموقعة بين الطرفين موضحاً بها كافة الالتزامات والشروط بينهما، وخاصة الشروط المتعلقة بسرية البيانات والمعلومات بينهما.
- استخدام فئات تصنيف، ونماذج وافتراضات أساسية، واتباع منهجيات تصنيف محددة ودقيقة ومنظمة وذات جودة ويمكن التأكد من صحتها، ومراجعتها دورياً وإجراء الاختبارات الرجعية (Back Testing) وتحديثها وفقاً لتغيرات السوق والاقتصاد، والإفصاح عنها بشكل مستمر.
- اعتماد وتنفيذ تدابير ومعايير ملائمة للتأكد من استخدام الفئات والنماذج والافتراضات والمنهجيات بشكل موضوعي.
- بيان نماذج التصنيف الائتماني المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
- وضع الدرجات الدالة على التصنيف، مع تعريف وبيان كل رمز أو رقم أو حرف في مقياس التصنيف المستخدم للدلالة على فئة التصنيف.
- تمكين موظفيها المعنيين بالتصنيف الائتماني من الوصول للمعلومات اللازمة.
- الامتناع عن إعداد التصنيف الائتماني إذا كانت البيانات أو المعلومات أو المصادر المعتمد عليها غير كافية أو غير واضحة.
- الامتناع عن إصدار تقرير تصنيف ائتماني في حال كانت المنتجات المهيكلة جديدة أو معقدة.
- الامتناع عن التصنيف حال وجود أي من حالات تعارض المصالح بين وكالة التصنيف أو أي من الأطراف ذات العلاقة بها.
- إخطار المراقب الداخلي بأي تجاوزات أو مخالفات لضوابط إعداد التصنيف الائتماني.
- توثيق كافة الخطوات المتعلقة بإعداد تقرير التصنيف الائتماني للتمكن من إجراءات عملية المراجعة الدورية والتدقيق الداخلي والإشراف اللازمين.
- إخطار الجهة المصنفة بالمعلومات والبيانات ذات الصلة، والتي من شأنها التأثير في إعداد تصنيف ائتماني جديد أو مراجعة أو تحديث لتصنيف ائتماني سابق.
- الاستقلال، وتجنب تعارض المصالح.

إلغاء الاعتماد

للمجلس نشر أسماء المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والمخالفات والجزاءات الصادرة بحقهم بالطريقة التي يقررها.
وللهيئة رفض أي طلب ترخيص أو موافقة، أو إقران أي منهما بالشروط أو القيود التي تراها مناسبة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
تخضع وكالة التصنيف الائتماني لسلطة الهيئة ورقابتها لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص في ما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصها أو في حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات ضدها لحين انتهاء ذلك التحقيق أو الإجراء.

حل الشركة وتصفيتها

تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة للهيئة.
صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس الشركة، أو وجود مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى إفلاسها.
أن تكون الشركة طرفاً في دعوى قضائية من شأنها التأثير بشكل سلبي على قدرتها على مزاولة النشاط.
ويحدد القرار الصادر بإلغاء الترخيص، كيفية التصرف أو تسوية الالتزامات الناشئة عن مزاولة النشاط، وينشر القرار وفقاً للإجراءات التي تقررها الهيئة بعد التحقق من عدم وجود أي التزامات ناشئة عن مزاولة النشاط.

الجزاءات

للهيئة حال مخالفة أحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم أو الضوابط الصادرة بمقتضاه، أو أي من أحكام هذا القرار توقيع أياً من الجزاءات الآتية:
توجيه إنذار إلى المخالف.
فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون.
إيقاف وكالة التصنيف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
للهيئة إلغاء ترخيص وكالة التصنيف في أي من الحالات الآتية:
فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار.
الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات.
التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي، أو الغرامات المقررة.
عدم ممارسة النشاط لمدة (12) شهراً متواصلة.