دبي: إيمان عبدالله آل علي

اعتمد مجلس الوزراء القرار رقم 29 لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015، بشأن المنشآت الصحية الخاصة. وأوضح القرار الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، ضوابط تملك المنشأة الصحية الخاصة وإدارتها، من دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للمناطق الحرة في الدولة؛ حيث يجب أن يكون مالك المنشأة الصحية الخاصة مواطناً، ويستثنى من هذه المادة، ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، غير المواطن الطبيعي أو الاعتباري، حيث يجوز له تملّك المنشآت الصحية الخاصة أو المشاركة في ملكيتها، وفقاً لأربعة شروط، تتمثل في المستشفيات العامة والمستشفيات التخصصية بشرط ألا تقل طاقتها الاستيعابية عن 50 سريراً، في نطاق التخصصات التي تحددها الجهة الصحية وفقاً لاحتياجاتها، والمراكز ذات التخصص النادر، وعيادات الفنادق ومدارس الجاليات الأجنبية، والشركات الإنشائية الكبرى، حيث يجوز أن تكون ملكية تلك العيادات لمالك الفندق أو المدرسة أو الشركة.
وجاء في القرار 12 شرطاً لاستكمال الحصول على الترخيص، وتتمثل في: تقديم الوثائق التي تثبت استكمال الأعمال الإنشائية ومطابقة التصاميم مع المخططات والمعايير الهندسية التي تعتمدها الجهة المعنية، بالتنسيق مع الجهة الصحية، وتوفير الكادر الصحي والمهني المرخص، وتعيين مدير للمنشأة، وتقديم كشف بالأجهزة والمعدات الطبية المسجلة، وتقديم شهادة باجتياز المنشأة لمتطلبات الأمن والسلامة، وتقديم نسخة عن السياسات والإجراءات المعتمدة لاستقبال المرضى وعلاجهم، وتقديم نسخ من: عقود التأمين، وعقد التخلص من النفايات الطبية، والترخيص التجاري، واستيفاء الرسوم المقررة، وأي شروط ومتطلبات أخرى تحددها الجهة الصحية. ولا يجوز للمنشأة الصحية الخاصة مزاولة أي نشاط أو تخصص، إلا في حدود الترخيص الممنوح لها.
وجاء في المادة الرابعة، أن الجهة الصحية تحدد مدة سريان الترخيص، على ألا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على 3 سنوات، وتكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
وفي المادة 11: لا يجوز للمنشأة الصحية الخاصة تغيير نشاطها أو تعديله، أو تغيير مخططاتها التشغيلية، أو موقعها، إلا بعد موافقة الجهة الصحية مانحة الترخيص، ووفق الضوابط المقررة لديها، وعلى المنشأة الصحية إشعار الجهة الصحية بتغيير اسمها، خلال المدة التي تحددها الجهة الصحية لهذا الغرض.
والمادة 12: يجوز للمنشأة الصحية في حال وجود خطر على الصحة العامة، إغلاقها كلياً أو جزئياً، ووقفها عن ممارسة نشاطها، إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى ذلك، على أن تُشعر الجهة المعنية بقرار الإغلاق.
والمادة 13: على المنشآت الصحية الاحتفاظ بسجلات وملفات المرضى لمدة تتناسب مع الحاجة إلى البيانات والمعلومات، لتقديم الخدمة الصحية مستقبلاً للمعني بالأمر، على ألا تقل عن 25 عاماً، من تاريخ آخر إجراء صحي، والاحتفاظ بالسجلات في حال إغلاق المنشأة، وتعد تلك الملفات سرية، ولا يجوز الإفصاح عن محتواها.
والمادة 16: على المنشأة الصحية إجراء التطعيمات للكادر الصحي العامل لديها في المواعيد المقررة لها، والاحتفاظ بالسجل.
والمادة 18: لا يجوز تشغيل أي منشأة في حال تعطل أجهزة التعقيم بها، أو عدم وجود إجراء بديل يضمن توفير خدمة التعقيم، ولا تسمح بأن يعمل لديها كادر صحي غير مرخص أو أطباء زائرون، إلا بعد موافقة الجهة المانحة الترخيص.