عادي

يجوز الطعن على قرارات الغرامات الإدارية أمام المحكمة الاتحادية المختصة

20:41 مساء
قراءة دقيقتين
1

أبوظبي: آية الديب
أكدت دراسة قضائية أن القرارات الصادرة من النيابة العامة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث بإصدار الغرامات الإدارية والقرارات الصادرة في التظلمات لا تعد قرارات قضائية، إذ تصدرها بصفتها مفوضه من السلطة التنفيذية بعض اختصاصاتها بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم ( 17 ) لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات، ومن ثم فإنه يجوز الطعن على قرارها أمام المحكمة الاتحادية المختصة.
كما أكدت الدراسة التي نشرت في عددا خاصا بفيروس كورونا بمجلة «القضاء والقانون»، التي تصدرعن مركز الدراسات والبحوث القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، أن الغرامات الإدارية وسيلة ناجحة وبالغة الأهمية لمواجهة جائحة كورونا لما تحققه من ردع سريع وفعال على المخالفات التي تنال من التدابير الاحترازية لمواجهة الوباء ومنع انتشاره، حيث تساهم في تحقيق الردع المناسب وذات الوقت تقلل من عدد الموقوفين بمراكز الشرطة والمنشآت العقابية. 
وأوصت الدراسة بعنوان «الغرامة الإدارية كآلية لمواجهة جائحة كورونا»، بتعديل القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2016 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية بوضع نص يحظر الجمع بين توقيع العقوبة الجنائية والجزاء الإداري عن ذات الواقعة، موضحة أن ذلك يتحقق في حالة التعدد المعنوي أي خضوع الواقعة الواحدة لأكثر من وصف قانوني، أما التعدد المادي فلا يحول دون إمكان توقيع الجزاءين الجنائي والإداري معاً. 
كما أوصت باستحداث نص يوضح طبيعة القرار الصادر من النيابة الاتحادية في حال التظلم إليها من العقوبات الإدارية وطرق الطعن على القرار الصادر عن التظلم ومدة الطعن، مبينة أن النيابة العامة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث اختصت بإصدار الغرامات الإدارية، ونظر التظلمات والفصل فيها بتأييدها او تعديلها أو إلغائها، وأن ذلك لا يحول دون لجوء المتضرر للقضاء إذا أراد الطعن على قرار النيابة العامة بحسبان أنه لم يرد نص يحظر ذلك، ومن ثم يخضع الأمر القواعد العامة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"