عادي

المحرم يقص شعره

22:52 مساء
قراءة 3 دقائق
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

للحج والعمرة أركان وواجبات وسنن ومحظورات، فأركان الحج هي الإحرام والسعي والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة.
وواجباته هي: الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى ليالي التشريق، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع عند بعض المذاهب.
وسنن الحج كثيرة من أهمها: النظافة قبل الدخول في الإحرام، والتطيب، والتلبية ثم التكبير، والصلاة والسلام على الرسول، والمبادأة بالحرم والطواف بالكعبة فور الوصول، واستلام الحجر الأسود وتقبيله، والإكثار من شرب زمزم، والإكثار من الطواف والدعاء عند الملتزم، والتوجه إلى منى يوم التروية، والإكثار من الأدعية الجامعة مثل «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».
أما المحظورات أي الممنوعات على الحاج أو المعتمر طالما هو في الإحرام أي لم يكمل مناسك الحج أو العمرة بعد فيحرم عليه: الجماع ومقدماته، الفحش في القول أو الفعل، المخاصمة مع الرفقاء، لبس المخيط أو المحيط، لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب خِطبة النكاح، تقليم الأظفار، إزالة الشعر بالحلق أو التقصير، لبس الثياب المعطرة، التعرض لصيد البر أو أكله إذا صيد من أجله.
وبعد هذا العرض عرفنا أن من لبس الإحرام بالحج أو العمرة لن يكون هو نفسه قبل الدخول في النسك، بل عليه أن يتقيد بأشياء من قبيل الوجوب أو السنة، ويجتنب أشياء من قبيل التحريم فلا يحل له أن يفعلها، ولو فعلها لترتب على فعلها واحد من ثلاثة أشياء:
- فساد الحج
- وجوب الدم أو الفدية
- من قتل صيداً فجزاؤه مثل ما قتل من النعم
وقلنا بأن من المحظورات أي الممنوعات على المحرم حلق الشعر أو قصّه متى كان محرماً أي أنه لم يكمل مناسك الحج أو العمرة بعد.
وهنا يرد سؤال مثل: هل يجوز للحاج أو المعتمر بعد انتهائه من السعي أن يحلق شعره نفسه أو يحلق لغيره؟ وقد رأينا أن بعضهم يحمل معه مقصاً صغيرا، وبمجرد أن ينتهي من سعيه على جبل المروة، يحلق أو يقصّر من شعره بنفسه أو لزميله.
تقول لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: لا يوجد ما يمنع قيام المعتمر أو الحاج بالحلق أو التقصير بعد الانتهاء من السعي وهو آخر أركان العمرة أو الحج بعد طواف الإفاضة، لعموم قوله تعالى: «ثم ليقضوا تفثهم»، (الآية 29 من سورة الحج)، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «رحم الله المحلقين» ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة قال: المقصرين.
ويقول الإمام النووي (رحمه الله) في «روضة الطالبين»: للمحرم حلق شعر الحلال، ويقول الدكتور علي جمعة مفتي مصر الأسبق: يجوز لكل من الحاج أو المعتمر أن يحلق أو يقصر لنفسه أو لغيره في التحلل من الإحرام لعموم النصوص الشرعية الواردة، ومنع ذلك يقتضي الاحتياج إلى غيره في أداء هذه العبادة، وهذا غير وارد.
وسئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هل يجوز للمحرم قص شعره لنفسه أو لغيره عند انتهائه من السعي في الحج أو العمرة؟ فقال: لا حرج لو قصّ عن نفسه أو عن أخيه المحرم ما دام طافوا وسعوا.
ونخلص من هذا المحظور على المحرم يبقى ما دام محرماً، فإذا أدى المناسك كلها لم يعد محرماً، ويفهم الناس أن المحرم كل من لبس لباس الإحرام وهذا غير صحيح، لأن المحرم هو من لبس لباس الإحرام ونوى الدخول في الحج أو العمرة، إذ قد تكون أنت لابساً لباس الإحرام، لكنك لم تنو بعد، أو انتهيت من حجك أو عمرتك، وهذا مكان الشاهد فلينتبه الناس.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"