عادي

قراءة في قانون الإفلاس (2 -2)

22:09 مساء
قراءة 11 دقيقة
1

بعد خياري الصلح الواقي من الإفلاس وخيار إعادة الهيكلة المدينة يأتي الخيار الثالث وهو الإفلاس: (الجزء الأول https://shar.es/aoqk5i)

تعريف الإفلاس 

وفقاً لأحكام القانونتعتبر الشركة مفلسة إذا: (أ) توقفت عن دفع ديونها في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزها المالي؛ أو (ب) إذا أصبحت في حالة ذمة مالية مدينة وهي الحالة التي يتبين فيها بأن أموال الشركة لن تغطي في أي وقت من الأوقات التزاماتها مستحقة الدفع.المادة ٦٨ من قانون الإفلاس تلزم من أفلس (وفقاً للتعريف السابق) بأن يتقدم بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس إلى المحكمة المختصة. إذا كانت الشركة المفلسة خاضعة لإشراف جهة رقابية مختصة وجب عليها إخطار تلك الجهة كتابة برغبتها بتقديم طلب شهر الإفلاس وذلك قبل (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وللجهة الرقابية المختصة أن تقدم أية مستندات أو دفوع بشأن ذلك الطلب إلى المحكمة.

بالتالي إذا لم يقبل طلب الصلح الواقي ولم تفتتح إجراءاته أو لم تقبل إجراءات إعادة الهيكلة أولم يتمكن المدين وأمين التفليسة من تنفيذ الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة يسار بالطبع إلى الإفلاس إلا أن ليس من إحدى شروط الإفلاس وجوب المضي في أي من الإجراءات الخاصة بإعادة الهيكلة أو الصلح الواقي، حيث يمكن بدء الإجراءات بطلب الإفلاس من الدائن أو المدين.

وتحكم المحكمة بإشهار إفلاس المدين ومنعه من المشاركة في إدارة الشركة أو من ممارسة أي نشاط تجاري وتصفية أمواله، بحيث إذا ما وجدت المحكمة مخالفة المدين لالتزاماته وفقاً للمادة 68 من القانون والتي في مجملها أكدت على اعتبار المدين مخل بالتزاماته إذا لم يؤد التزاماته التجارية رغم الأعذار لمدة 30 يوم عمل متتالية. كما يمكن للدائن وفقاً للمادة 69 التقدم بطلب الإفلاس إذا أخل المدين بدفع الالتزام بدفع دين عادي لا يقل عن 100.000 درهم.

وإذا ما حكم بالإفلاس تقرر المحكمة تعيين أميناً ليقوم بإدارة إجراءات الإفلاس وقد يكون أمين إعادة الهيكلة أو أمين الصلح الواقي بحسب قرار المحكمة. ويدعو أمين التفليسة الدائنين لتقديم أية مطالبات تكون لهم علما أنها قد تكون من ضمن الطلبات المقدمة داخل الجدول المعد في عملية الهيكلة إن كانت هناك إجراءات تمت في موضوع الهيكلة أو أي مطالبات أخرى للدائنين لإعداد بها جدول وتقرير يقدم للمحكمة من قبل أمين التفليسة.

تصفية الأموال

يتولى الأمين تصفية جميع أموال المدين باستثناء الأموال التي يجوز الاحتفاظ بها من قبل المدين، ويكون البدء بالبيع بالمزاد العلني بموافقة المحكمة وتحت إشرافها ورقابتها. ويجوز للمحكمة أن تصرح للأمين بيع بعض الأموال بغير طريق المزاد ويعمل الأمين على الوفاء بالديون من ريع هذا البيع وسداد أي مطالبات على المدين تحت إشراف المحكمة.

ويقدم الأمين تقريراً شهرياً للمحكمة عن إجراءات التفليس وبيع الأموال كما يبلغ المدين والمحكمة عن أية عروض يستلمها في ما يتعلق ببيع الأموال التي تحت التصفية.

ولأغراض بيع وتصفية المنشأة تسقط آجال جميع الديون التي على المدين المفلس سواء كانت عادية أو مضمونة بامتياز بصدور حكم إشهار الإفلاس. ويقوم الأمين بتوزيع إيرادات البيع بعد إجراء أي بيع في إجراءات التصفية على الدائنين ويمكن له تجنيب أموال بالنسبة لبعض الديون الأخرى.

بعد الانتهاء من التوزيع النهائي لأموال المدين تقرر المحكمة إقفال إشهار الإفلاس وإنهاء إجراءات التصفية وإعادة أي أرصدة فائضة للمدين مع أي مستندات أو أوراق تخص المؤسسة أو المنشأة، وينشر هذا القرار وعلى الأمين إعادة الوثائق التي بعهدته، وقد قرر القانون من إمكانية وحق أي دائن لم يستوفي كامل دينه حقوقه من أموال المدين ان وجد للحصول على باقي دينه حقوقه من أموال المدين إن وجد للحصول على باقي دينه.

 الأمور المحظورة على المدين

«التجريد من حق الإدارة والتصرف»حظر القانون على المدين القيام ببعض الأعمال من تاريخ افتتاح إجراءات الإفلاس من بينها:

1- إدارة أمواله أو أي مطالبات 

2- التصرف بأي من أمواله أو اقتراض أية مبالغ 

3- التصرفات التي تحتاج إلى تسجيل والتي لم يكتمل تسجيلها قبل صدور قرار افتتاح الدعوى 

4- التصرف بحصص أو أسهم في الشركة أو تغيير في الملكية أو الشكل القانوني. ويجوز للمحكمة أن تقضي بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة بعدم نفاذ أي تصرف من المدين في مواجهة الدائنين.

وقف سريان الإجراءات القضائية

ويترتب على افتتاح إجراءات التفليسة من تاريخ افتتاح إجراءات الإفلاس أو إعادة الهيكلة وقف جميع الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ القضائي على أموال المدين، ويستثنى من ذلك الدائنون أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول بعد الحصول على إذن من المحكمة، متى كانت الضمانة الممنوحة للدائن طالب الإذن ليست لازمة للسير في إجراءات إعادة الهيكلة أو لبيع المشروع بصفته عاملاً ومنتجاً، أو إذا أثبت الدائن أنه من المرجح أن تتعرض ضمانته للتلف أو لتدني قيمتها بسرعة إذا لم يحصل على حماية مناسبة لها.

كما يجوز للمحكمة وقف سريان الفائدة القانونية التعاقدية أو التعويض المستحق عن التأخير في السداد من تاريخ افتتاح الإجراءات سواء الخاصة بالتفليسة أو بمشروع إعادة الهيكلة.

كما نص القانون أنه إذا ما باشرت المحكمة إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس وشرعت وباشرت وفقاً لهذا القانون يتم وقف جميع الإجراءات الجزائية المتخذة.

في مواجهة المدين أو الشركة بما في ذلك إصدار الشيك من دون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل مباشرة إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة للدائنين. وإذا ما قرر وقف الشيكات والإجراءات الجزائية المنبثقة عنها، توقف الإجراءات الجزائية والمدنية ويقيد دين الدائن حامل الشيك ضمن الديون العادية مع باقي الدائنين، ويستمر الوقف طيلة إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة. والجدير بالذكر أن المشرع قام بتعديل قانون المعاملات التجارية بشأن أحكام معاملات الشيك المرتجع بتعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات بدون رصيد. فقد تمت إعادة تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك وتحديدها لتشمل جرائم تزوير الشيكات، والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، وقد تم إلغاء التجريم حول بإصدار شيكات بدون رصيد، وسيتم العمل بالمرسوم بسنة ٢٠٢٢. 

بمجرد افتتاح إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة يمكن للمحكمة وقف إجراءات أي دعاوى مقامة على المدين بما في ذلك الإجراءات المدنية والجزائية الخاصة بالشيك المرتجع. كما يتم وقف سريان الفائدة على الديون ووقف أي إجراءات للتنفيذ القضائي على المدين عدى الديون المضمونة برهن ويمكن مع ذلك للقاضي وقف إجراءات البيع أو التنفيذ على الأموال المدينة لمصلحة الدائن.

إلا أنه خلال إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة يتم بناء على اقتراح وإشراف من الأمين وإذن من المحكمة، تنفيذ العقود والوفاء بالالتزامات التعاقدية.

إلا أنه على عكس إجراءات الإفلاس فانه لا ينتج من مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة سقوط آجال الديون لأي أجل متفق عليه كما لا يترتب على إعادة الهيكلة عكس إجراءات الإفلاس فسخ أي عقد أو إنهاء عقد ساري المفعول بين المدين والغير. ويتعين بالتالي في إعادة الهيكلة الوفاء بالالتزامات ويمكن في إجراءات الإفلاس في العقود أن يؤذن القاضي بالاستمرار ببعض العقود للوفاء بها أو إلزام الطرف الآخر الوفاء بما التزم إليه اتجاه المدين لما في ذلك من مصلحة لباقي الدائنين.

وللمحكمة بناء على طلب الأمين فسخ أي عقد نافذ يكون المدين طرفاً فيه.

ويمكن للأمين في إجراءات الإفلاس إنهاء أي عقد إيجار أو استثمار لعقار يستخدمه المدين.

كما أنه دون الإخلال بأي حقوق مترتبة للعامل يجوز للمحكمة إنهاء عقد العمل الخاص بالعامل سواء في إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.

عدم نفاذ بعض التصرفات:

ولا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بالتصرفات التالية التي قام بها المدين خلال فترة سنتين قبل تاريخ افتتاح الإجراءات ما لم تأذن المحكمة بنفاذ هذه التصرفات. ومن هذه التصرفات:

أ- التبرعات والهبات أو المعاملات بدون مقابل

ب- أي معاملات تتخطى فيها التزامات المدين بشكل ملحوظ التزامات الطرف المقابل 

ت- سداد أي ديون قبل استحقاقها

ث- سداد الديون الواجبة الدفع بغير الشيء المتفق عليه بين المدين ودائنه خلافاً للعرف أو العادة

ج- ترتيب أي نوع من أنواع الضمانات الجديدة على أموال الضمان.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بعدم نفاذ أي تصرف من التصرفات التي لم تدرج في أعلاه من هذا القانون إذا كان التصرف ضاراً بالدائنين وكان الطرف المتعاقد معه عالماً أو كان يفترض به أن يعلم عند التصرف بأن المدين في حالة توقف عن الدفع أوفي حالة ذمة مالية مدينة. وبالطبع يرد العوض الذي دفعه المتعاقد بعينه من أموال المدين إذا ما قرر فسخ العقد.

أولويات الديون في التفليسة

قررت المادة 184 الأولويات في سداد الديون والأولويات التالية:

1- أي رسوم أو مصاريف قضائية أو أتعاب وتكاليف أمين التفليسة أو أي أمين يتم تعيينه خلال الإجراءات 

2- أي رسوم ونفقات أو تكاليف تترتب بعد صدور قرار الافتتاح نتيجة لتزويد المدين في تنفيذ أي عقد وفقاً بالسلع والخدمات أو الاستمرار لأحكام المرسوم.

3- أي تمويل جديد غير مضمون تم الحصول عليه وفقاً لأحكام هذا القانون والنفقات ذات الصلة بالتمويل.

علماً أنه وفقاً للمادة 185 وفي حالة الحكم بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله وفقاً لأحكام القانون فإن الأولوية للدائنين لأصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول قبل غيرهم من الدائنين من أصحاب الديون الممتازة والعاديين، ذلك بقدر ضماناتهم، ويليهم أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبه أولوياتهم وفق أحكام المرسوم. ويخصم من حصيلة بيع الأموال الضامنة للديون المضمونة كافة الرسوم والمصاريف التي بتكبدها الأمين أثناء إجراءات الإفلاس. الديون المضمونة نفقات الأمين خلال إجراءات التفليسة.

وأعطى القانون الحق لأصحاب الضمان إذا لم يشرع الأمين في بيع الأموال المضمونة برهن خلال شهر أن يتقدموا بطلب للمحكمة بالمضي في إجراءات البيع مباشرة للديون المرهونة أو الممتازة. وإذا كان هناك فائض من حصيلة بيع الديون المضمونة يسلم الفائض للأمين للتصرف فيه ضمن إجراءات الإفلاس. أما إذا كانت الأموال أقل قيمة من الضمان فانه يمكن للدائن التنفيذ بالرصيد الباقي كدائن عادي ضمن باقي الدائنين.

المسؤولية المحتملة لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين

يجوز للمحكمة في حالات محددة أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بالاشتراك في سداد ديون الشركة وتلخص تلك الحالات كالاتي:

- إذا تبين أن أموال الشركة لا تكفي لوفاء (20 %) عشرين في المائة على الأقل من ديونها وذلك إذا ثبت مسؤوليتهم عن خسائر الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات.

- إذا ثبت، خلال السنتين التاليتين من تاريخ افتتاح الإجراءات، قيام أي منهم باستعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على أموال لتجنب إجراءات الإفلاس أو تأخيرها أو التصرف في الأموال بدون مقابل أو لقاء بدل غير كاف وبدون منفعة مؤكدة أو الوفاء بديون أي من الدائنين بقصد ألحاق الضرر بغيرهم من الدائنين.

إجراءات الإفلاس في الأزمة الطارئة

أضيف تعريف جديد للمادة (1) من المرسوم الاتحادي وهو الأزمة المالية الطارئة

وتنص التعديلات الجديدة على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص الأزمات الطارئة، والتي تختص بالظروف العامة التي تؤثر في التجارة أو الاستثمار في الدولة، كتفشي وباء أو كارثة طبيعية أو بيئية أو حرب أو غيرها، وذلك لتحد من الخسائر الناجمة عن تعثر المدينين عن سداد ديونهم والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية في الأزمات الطارئة. وفي حالة الأزمات الطارئة، يعفى المدين من تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس مؤقتاً لحين انتهاء الأزمة الطارئة. في حال كان المدين شخصاً اعتبارياً، وتوقف عن السداد لمدة تزيد على 30 يوماً بسبب الأزمة الطارئة، فلا يترتب على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين مسؤولية في حال قيامهم بالتصرف بأموال المدين من أجل سداد الأجور والرواتب الغير مدفوعة لاستمرار أعمال الشركة خلال اللازمة.

وفي حال قام المدين بتقديم الطلب وتمت الموافقة عليه من قبل المحكمة فيمكن للمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية حقوق المدين، فإذا أثبت المدين أن اضطراب مركزه المالي كان نتيجة الأزمة الطارئة، فيجوز السير في الإجراءات الإفلاس دون الحاجة إلى تعيين خبير أو أمين. لا تقوم المحكمة حال موافقتها على طلب إجراءات الإفلاس خلال فترة الأزمة المالية باتخاذ أي تدابير احترازية على أي من أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين وأمواله، إذا كان توقفه عن الدفع يرجع لأسباب الأحوال الطارئة. إذا قام المدين أو الدائن بتقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أو الصلح الواقي وتم قبول الطلب قبل الأزمة المالية الطارئة، فيجوز للمحكمة تعديل المهل والآجال المنصوص عليها في القانون لمهل إضافية تزيد عن ضعف ما هو مقرر ي غير الأحوال الأزمات الطارئة.

يحق للمدين أن يطلب من المحكمة اللجوء إلى آلية تفاوض واتفاق التسوية مع الدائنين، للوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليه من ديون في أجل لا يزيد على (12) شهراً من تاريخ موافقة المحكمة. ويتم توثيق المفاوضات بين المدين ودائنيه كتابياً وفي حال توصلت المفاوضات إلى نتيجة لتسوية الديون من قبل دائنين يمثلون ثلثي قيمة الديون من الذين شاركوا في التفاوض مع المدين، فيكون لهذا الاتفاق حجة ملزمة لجميع الدائنين. يحق لأي دائن لم يوافق على اتفاقية التسوية التقدم بالاعتراض أمام المحكمة خلال (15) يوماً من تاريخ إعلامه بالتسوية. ويحق للمحكمة رفض الاتفاقية من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنها لا تتفق مع حسن النية في تنفيذ الالتزامات.

تقوم المحكمة بتأجيل النظر في قبول الطلبات المقدمة من الدائنين لافتتاح إجراءات الإفلاس خلال هذه المدة.

كما أتاحت التعديلات على القانون إمكانية الحصول على تمويل جديد بضمان وبدون ضمان بناء على طلب المدين وفق قواعد وشروط محددة، وذلك من أجل تأمين السيولة المالية اللازمة لتعافي الشركات والمنشآت الاقتصادية خلال الأزمة الطارئة ولمساعدتها على تجاوز الصعوبات.

العقوبات

 أورد القانون عقوبات متفرقة لمعاقبة من أشهر إفلاسه سواء بتوفير بيانات كاذبة أو أخفى مستندات أو بدد أموالاً أو دلس بزيادة الالتزامات أو نقصانها. كما أورد أحكاماً بمعاقبة مديري الشركات والقائمين على إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة بمواد عقابية إذا أخفوا دفاتر أو أتلفوها أو الإقرار بدين غير واجب أو أعلنوا ما يخالف الحقيقة أو وزعوا أرباحاً صورية أو استلموا مكافآت زيادة عن حقهم، سواء كان ذلك في ما يتعلق بالإفلاس، أو إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي.

كما عاقب القانون المفلس الذي تسبب بإفلاس الشركة بسبب تقصير جسيم وأضر بدائنيه، وقد أورد القانون مواد قانونية لمعاقبة أمين التفليسة لإخلاله بمهامه وكذلك الخبراء المعينين إذا استولوا على أي أموال لأنفسهم أو أخلوا بالتزاماتهم.

كما أورد القانون عقاباً لأي شخص ساعد المدين في تهريب أمواله أو أخفى هذه الأموال. كذلك عاقب القانون المدين الذي غالى في مديونيته أو الذي عقد اتفاقاً للإضرار بباقي الدائنين مع المدين أو تقدم بديون صورية أو أخفى أمواله.

ونصت المادة ٢١٥ على منع المحكوم عليه من لعب أي دور في مراقبة أو إدارة أي مؤسسة أو شركة أو مزاولة أي نشاط تجاري آخر وذلك لمدة خمس سنوات وفقاً التي تقررها المحكمة.

رد الاعتبار

إلا أن القانون كذلك قرر إمكانية رد الاعتبار، بأن تعود الحقوق الخاصة بمن أشهر إفلاسه بعد خمس سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات الإفلاس وتصفية الأموال. وقد تنقضي المدة لأقل من خمس سنوات إذا أوفى المدين بديونه للدائنين.

يجوز أيضاً رد الاعتبار إذا حصل المدين على تسوية مع دائنيه ونفذ شروطها أو تم إبراؤه من الدائنين من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء إجراءات الإفلاس. وتفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف. وإذا رفض الطلب لا يجوز تقديمه إلا بعد قضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم.

عصام التميمي رئيس مجموعة التميمي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"