الشيك عملة بديلة

22:10 مساء
قراءة 3 دقائق

وجيه أمين عبدالعزيز *

التعديلات الأخيرة في قانون المعاملات التجارية المتعلقة بالشيكات، بحسب المرسوم رقم 14 لسنة 2020 تمثل قفزة كبيرة نحو المستقبل، وستكون لها نتائج مهمة ومباشرة فور تنفيذها بداية من 2 يناير 2022، خصوصاً في ظل ارتباطها بالسند المالي الأكثر شيوعاً في المعاملات التجارية، فدعونا نستعرض سوياً أهم ملامحها والنتائج التي سوف تترتب عليها.

أولاً: اختزلت التعديلات الجديدة مراحل عدة كان لزاماً على صاحب الحق المرور بها إذا تم رفض الشيك الذي بحوزته بداية من الإبلاغ بالشيك وصولاً إلى إقامة دعواه المدنية لتحصيل قيمته وما يتبعها من إجراءات تنفيذية، فجعلت الشيك المثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً يمكنه من اللجوء مباشرة إلى التنفيذ جبراً بمقتضاه ما يوفر كثيراً من الجهد والوقت والمال.

ثانياً: ألزمت التعديلات البنوك الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديها إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك مع التأشير بذلك على أصله ولحامله حق التنفيذ بالمبلغ المتبقي من قيمته.

ثالثاً: تضاعف التعديلات الجديدة من قوة الشيك بفضل العقوبات الرادعة التي تنص عليها حيال كل من يخالف أحكام القانون، ما يجعل التعامل به بقوة المعاملات النقدية ذاتها؛ حيث نصت على:

* «معاقبة كل من زور أو اصطنع شيكاً بأن أدخل تغيراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً أو قبل مبالغ مدفوعة عن شيك مزور أو مصطنع مع علمه بذلك أو استعمل شيكاً صحيحاً باسم غيره أو انتفع به بغير وجه حق أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم»

* «معاقبة كل من ظهر لغيره، أو سلمه شيكاً لحامله وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو غير قابل للسحب بالغرامة التي لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى ألف درهم ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك وتضاعف العقوبة في حالة العود»

* «معاقبة كل من أمر أو طلب من البنك عدم صرف شيك أصدره أو أقفل الحساب أو سحب كل رصيده قبل إصداره أو تقديمه إلى البنك المسحوب عليه أو تعمد تحرير شيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 10% من قيمة الشيك بحد أدنى مبلغ خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود»

وفضلاً عن عقوبات الحبس والغرامة المشار إليها، إلا أن المادة 642 ستمثل رادعاً قوياً وجديداً من نوعه لكل من يخالف أحكام هذا المرسوم؛ إذ تنص على «إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المشار إليها فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر قرار بتحديدها من وزير العدل على أن يتضمن المنشور اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المقضى بها عليه»

كما تجيز التعديلات أن تأمر المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم إذا امتنع عن تسليم دفاتر الشيكات التي بحوزته خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار وبالنسبة للشركات «أجازت التعديلات الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشركة للنشاط مدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشركة»

وبشكل عام فإن التعديلات الجديدة تمثل ضمانة قوية للمتعاملين بالشيكات وتضاعف الثقة في تحصيل قيمتها، ما يرسخ جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار على المستويين الدولي والإقليمي، وتجعل من الشيك أهم سند تجاري يتم التعامل به خلال السنوات المقبلة، ويحوله من أداة وفاء إلى عملة بديلة ذات ثقة وفاعلية.

* مستشار قانوني أول - المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

عن الكاتب

مستشار قانوني أول - المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية

المزيد من الآراء

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"